أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 696

جلسة 6 مارس سنة 1951
(264)
القضية رقم 1335 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
( أ ) تفتيش. الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية. ندب السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العرفية موظفين لتنفيذ هذا الأمر. صحة التفتيش الذي يجرونه.
(ب) قانون. سريانه. إجراء تم على مقتضى قانون معين. صحيح ولو صدر بعده قانون يلغيه.
1 - إن عبارة المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر في 20 يونيه سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش, كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق في أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون، فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش ويكون التفتيش الذي يجرونه صحيحاً.
2 - إن كل إجراء يتم في دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحاً ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله.


الوقائع

اتهمت النيابة العام الطاعن بأنه بدائرة قسم باب الشعرية مع آخر حكم عليه أحرزا مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35 - 1 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 سنة 1928 ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح المخدرات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما دون إذن من النيابة العامة، ولأن الضابط من ناحية أخرى لم تنتدبه السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية للتفتيش تطبيقاً للمادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر في 20 يونيه سنة 1948 بشأن البحث عن الأسلحة، والمحكمة قضت عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحته وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل والنفاذ وتغريمه ثلاثين جنيهاً والمصادرة بلا مصاريف. فاستأنف ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفع ببطلان التفتيش لحصوله في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وبغير إذن من النيابة. والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلات التفتيش وبصحته وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.


المحكمة

... حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل نص المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 الصادر في 20 من يونيه سنة 1948 بشأن الأسلحة النارية ذلك أن تلك المادة تنص على أن يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين تنتدبهم السلطات القائمة على إجراء الأحكام العرفية لهذا الغرض ويكون لهم في سبيل تنفيذ أحكام هذا الأمر معاينة وتفتيش الأشخاص والمنازل وغيرها من الأماكن التي يشتبه في وجود أسلحة أو ذخائر فيها دون تقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات أو أي قانون آخر. والذي يفهم من هذا النص أن عبارة "الذين تنتدبهم السلطات القائمة على إجراء الأحكام العرفية" تنسحب على رجال الضبطية القضائية كما تنسحب على الموظفين. وبما أن الملازم أول محمد ماهر لم يكن منتدباً من تلك السلطات للتفتيش فتفتيشه يكون باطلاً وحيث إن عبارة المادة المذكورة لا تفيد ما ذهب إليه الطاعن في طعنه بل هي تفيد أن رجال الضبطية القضائية لهم حق التفتيش كما أن السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام العسكرية لها الحق في أن تنتدب غيرهم من الموظفين لتنفيذ هذا القانون فحينئذ يكون لهم أيضاً حق التفتيش ومتى كان الأمر كذلك كان التفتيش الذي قام به الضابط المذكور صحيحاً ويكون هذا الوجه في غير محله. وحيث إن الوجه الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما دفع به الطاعن من أن الأحكام العرفية ألغيت بمقتضى القانون رقم 50 لسنة 1950 وبالتالي ألغي الأمر العسكري رقم 35 لسنة 1948 وفي هذه الحالة يجب أن يطبق القانون الأصلح للمتهم.
وحيث إنه من المقرر أن كل إجراء يتم في دعوى على مقتضى قانون معين يعتبر صحيحاً ولو صدر بعد ذلك قانون يلغيه أو يعدله.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث إن الحكم المطعون فيه جاء معيباً من جهة الموضوع للأسباب التي شرحها تفصيلاً بهذا الوجه.
وحيث إن هذا الوجه موضوعي صرف لا شأن لمحكمة النقض به ومن ثم فهذا الوجه مردود أيضاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.