أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثانية - صـ 723

جلسة 6 مارس سنة 1951
(273)
القضية رقم 1812 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
فاعل. متهم يحرس زملاؤه وهم يتلفون الزراعة. هو فاعل معهم لا شريك.
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذي يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً في هذه الجريمة لا شريكاً.


الوقائع

.... المتهمون في ليلة 22 يونيه سنة 1949 الموافق 25 شعبان سنة 1368 بدائرة مركز فاقوس. المتهم الأول: أتلف زراعة البصل المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لعرابي سالم علي بأن قطع سيقانها بآلة حادة. والثاني والثالث. اشتركا مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقتي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقا معه على ارتكابها وصاحباه إلى مكان الحادث لشد أزره ووقفا على مقربة منه لمراقبة الطريق حتى إذا ما أحسا بحضور شاهدي الإثبات بادرا على تنبيهه فأسرعوا جميعاً إلى الهرب. وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة وبتاريخ 24/ 10/ 1949 قرر قاضي الإحالة بإعادة القضية إلى النيابة العامة لكونها جنحة لإجراء اللازم عنها قانوناً. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض إلخ.


المحكمة

.... حيث إن الطعن يتحصل في القول بأن قرار قاضي الإحالة جاء خاطئاً في تطبيق القانون حيث اعتبر الواقعة جنحة بالمادة 367 فقرة أولى للمطعون ضده الأول وبها وبالمواد 368 فقرة أولى و40/ 2 و3 و4 و41 من قانون العقوبات للمطعون ضدهما الثاني والثالث على أساس أن الأول فاعل أصلي والآخرين شريكان معه بالاتفاق والمساعدة في حين أن واقع الأمر أن المطعون ضدهم جميعاً فاعلون أصليون وفعلتهم بهذا الوصف جناية منطبقة على المادة 368 فقرة أولى وليس ما يمنع قاضي الإحالة قانوناً من تصحيح الوصف على هذه الصورة لأنه غير مقيد بطلبات النيابة ما دام أنه لم يخرج عن الوقائع التي سجلها التحقيق.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار المتهم الذي يقف إلى جوار زملائه ليحرسهم وهم يتلفون الزراعة فاعلاً أصلياً لا شريكاً, القول بأن المطعون ضدهما الثاني والثالث إذ وقفا على مقربة من الأول لمراقبة الطريق كما جاء بالقرار المطعون فيه يجعلهما شريكين بالاتفاق والمساعدة لا يتفق وصحيح القانون ومن ثم يتعين نقض القرار وإعادة القضية إلى قاضي الإحالة لنظرهما من جديد على أساس أن الواقعة جناية منطبقة على المادة 368/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للجميع.