أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 58

جلسة 27 من يناير سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، ومحمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، ومحمد عادل مرزوق.

(13)
الطعن رقم 1144 لسنة 43 القضائية

تفتيش. "التفتيش بغير إذن". "تفتيش المزارع". مواد مخدرة. مستشار الإحالة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن" [(1)].
تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه. حجب هذا الخطأ الأمر المذكور عن مناقشة الموضوع. وجوب اقتران النقض باعادة القضية إلي مستشار الإحالة.
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، وبالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه حين انتهي إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده تاسيسا علي بطلان التفتيش الذى أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة فى ذلك ودون قيام حالة التلبس رغم أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه، قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه. ولما كان من شأن هذا الخطأ القانوني التفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع، فانه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 7 يوينه سنة 1972 بناحية الرقة الغربية مركز العياط محافظة الجيزة: زرع بقصد الاتجار نبات القنب الهندى "حشيش" الممنوع زراعته فى جمهورية مصر العربية. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28و34/ و36و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 256 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والجدول رقم 5 المرافق. فقرر حضوريا بتاريخ 27 من أغسطس سنة 1972 بألا وجه لإقامة الدعوى قبل المتهم مع مصادرة الشجرات المضبوطة والإفراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب آخر. فطعنت النيابة العامة فى هذا القرار بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبني الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الأمر المطعون فيه قد انتهي إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن تهمة زراعته بقصد الاتجار نبات القنب الهندى "الحشيش" تأسيسا علي بطلان التفتيش الذى أجراه الضابط دون استئذان النيابة العامة فى ذلك ودون قيام حالة التلبس، مع أن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده وهو غير ملحق بمسكنه، ومن ثم فلا يتمتع بالحماية التى أسبغها القانون الشخصى ومسكنه ويكون التفتيش الذى أجرى بالحقل المشار إليه صحيحا ويكون القرار المطعون فيه قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أنه ثبت من المعاينة أن الحقل الذى ضبطت به شجيرات القنب الهندى يقع بين الحقول وتدل حدوده الموضحة بتلك المعاينة على أنه لا يتصل بمسكن المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إيجاب إذن النيابة فى تفتيش الأماكن مقصورة على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن، ومن ثم يكون الأمر المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون حين انتهي إلى التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده مما يستوجب نقضه. ولما كان من شأن هذا الخطأ القانونى التفات الأمر المطعون فيه عن مناقشة الموضوع، فانه يكون مع النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة.


[(1)] نفس المبدأ منشور بالسنة 19 ص 398، ص 899. والسنة 20 ص 395. والطعن 221 رقم لسنة 46 ق – جلسة 24/ 5/ 1976. والطعن رقم 330 سنة 46 ق – جلسة 20/ 6/ 1976 (لم ينشرا).