أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثانية - صـ 1208

جلسة 4 من يونيه سنة 1951
(441)
القضية رقم 449 سنة 21 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وأصحاب العزة أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
دفاع. طلب التأجيل لمرض المتهم. ثبوت قيامه. يتعين تأجيل المحاكمة. رفض التأجيل لمجرد تكراره. لا يصح.
المرض عذر قهري, فيتعين على المحكمة متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذي أدلى به محامي المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين أعطى بسوء نية لحسنين عطية شيكاً قيمته ألف جنيه على البنك العثماني لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف, ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف, فعارض وقضي غيابياً بتأييد الحكم المستأنف (كالأصل). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بدفاعه إذ قدم الدفاع عنه شهادة طبية تثبت مرضه وطلب تأجيل نظر الدعوى ولكن المحكمة لم تجبه إلى ما طلب.
وحيث إن هذا الذي يأخذه الطاعن على الحكم المطعون فيه صحيح لأن المدافع عندما قدم بجلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية شهادة مرضية وطلب تأجيل نظر الدعوى فرفضت المحكمة التأجيل وأصدرت الحكم المطعون فيه وقالت في ذلك:
"من حيث إن المحامي الحاضر عن المتهم قدم للمحكمة شهادة مرضية مؤرخة 23/ 12/ 1950 ذكر فيها الدكتور عزيز بشاي بأن المتهم لا يزال مريضاً ويحتاج لعلاج مع الراحة لمدة أسبوعين من تاريخ تحرير الشهادة. وطلب المحامي التأجيل لذلك السبب ولا ترى المحكمة إجابة هذا الطلب نظراً لسابقة التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الأمر الذي عطل الفصل في القضية أمداً طويلاً دون جدوى". ولما كان المرض عذراً قهرياً يتعين معه إن ثبت قيامه تأجيل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وكانت المحكمة قد رفضت التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر صحة العذر الذي أدلى به محامي الطاعن فإنها تكون قد أخلت بحقوقه في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.