أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 890

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(242)
طعن رقم 547 سنة 27 ق

إجراءات. تشكيل هيئة المحكمة. حكم. النطق به. عدم اشتراك أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الهيئة التى نطقت بالحكم. عدم توقيعه على مسودته أو على قائمة الحكم. بطلانه. م 342 مرافعات.
متى كان أحد قضاة الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى لم يشترك فى الهيئة التى نطقت بالحكم ومع ذلك لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات فإن الحكم يكون مشوبا بالبطلان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – أندريا أثناسو بولو و2 – خريستوينى كاسيمس و3 – عبد المنعم محمد فوده – بأنهم: الأول – أحرز دخانا مغشوشا بمصنعه مع علمه بذلك. والثانى والثالث – صنعا دخانا مغشوشا على الوجه المبين بتقرير مصلحة الكيمياء مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و3 و4 و5 و6 من القانون رقم 74 لسنة 1933 والمادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 1944. وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة اللبان الجزئية توفى المتهم الثالث فقضت المحكمة المذكورة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة له. والمحكمة المشار إليها قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للمتهمين الأول والثانى ببراءة المتهمين مما أسند إليهما بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وفى أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة اسكندرية الابتدائية دفع الحاضر عن المتهمين بعدم جواز استئناف النيابة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة السادسة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدلة بالقانون رقم 79 لسنة 1944 برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف من النيابة وبقبوله شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات ومصادرة الدخان المختلط الموجود بالأربعة صناديق التى ضبطت بالغرفة التى تجهز بها دخان المدغ والتى زنتها 315 ك.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من غير الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أن القاضى فهمى أبو النصر كان ضمن الهيئة التى سمعت المرافعة فى الدعوى ولم يشترك فى الهيئة التى نطقت بالحكم ومع ذلك فانه لم يوقع على مسودته أو على قائمة الحكم كما توجب ذلك المادة 342 من قانون المرافعات فان الحكم يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
وحيث إنه لما كان هذا الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه الآخر اندريا أثناسو بولو المتهم معه فى الدعوى فان نقض الحكم ينبسط عليه أيضا ولو لم يقدم طعنا.