أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الخامسة والعشرين – صـ 736

جلسة 11 من نوفمبر سنة 1974

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أنورأحمد خلف، وإبراهيم أحمد الديوانى، وحسن على المغربى، و عادل برهان نور.

(159)
الطعن رقم 929 لسنة 44 القضائية

(1و2) خبز. جريمة. "أركانها". قصد جنائى. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(1) نقص وزن الخبز الساخن عن المقرر. أو نقص وزنه بعد التهوية المقدرة مع خصم نسبة التسامح القانونية. توافر أى من الصورتين. تتحقق به جريمة صنع الخبز ناقص الوزن.
(2) جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن. عدم تطلبها قصد خاصا. علم المنتج أو الصانع بمخالفة فعله للقانون. أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه. كفايته لتحقيق الجريمة.
1 - البين من المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 أنه إذا كان الخبز المضبوط ساخنا فإنه يكون مخالفا للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر فى المادة 24 دون تسامح فى أية نسبة. أما إذا كان باردا أى مضت عليه مدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية (الخبز) تهويته بتهوية كاملة فانه يكون مخالفا للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر بعد خصم نسبة 5% على الأكثر بسبب الجفاف الطبيعى دون أن يكون لازما اجتماع الحالتين معا.
2 - استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا على اعتبار أن التأثيم فى هذه الجريمة يكمن أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة تحقيقا لاعتبارات ارتآها، ومن ثم فانه يكفى لقيام الجريمة المشار إليها فى حق المنتج أو الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 12 مايو سنة 1966 بدائرة مركز ديروط محافظة أسيوط، (المتهمان) أنتجا خبزا أقل من الوزن المقرر (المتهم الأول) أدار مخبزا بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بالمواد 21 و22 و24 و26 و27 و28 من القرار الجمهورى رقم 10 لسنة 1957 المعدل بالقرار 138 لسنة 1961 والقانون رقم 95 لسنة 1945 والأمر الجمهورى رقم 41 لسنة 1958. ومحكمة ديروط الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وتغريم المتهم الأول (الطاعن) خمسمائة قرش والغلق على نفقته عن التهمة الثانية فاستأنف المتهمان، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارضا. وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلا، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه. فطعن المحامى عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إنتاج خبز بلدى يقل وزنه عن المقرر قانونا قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه التفت عما أثاره المدافع عن الطاعن فى مذكرته المقدمة للمحكمة الاستئنافية من أن نقص الأرغفة يرجع إلى نقلها فى جوال إلى مكتب التموين ثم سحبها دون عناية عند وزنها، وما ترتب على ذلك من سقوط الرده العالقة بها وأن العجز البالغ قدره 6.1 جم فى وزن الرغيف يقل عن القدر المتسامح فيه وهو سبعة جرامات. كما أن الحكم استدل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن من نقص وزن الأرغفة مع أنه سلم فى مدوناته بأن صناعة الخبز يدوية ولا يمكن معها ضبط وزن كل رغيف على وجه الدقة وهو ما ينفى ذلك القصد ويدل على حسن النية.
وحيث إن الحكم الابتدائى – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة صنع خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة مستمدة مما أورده رئيس مباحث التموين بمحضره وما أسفر عنه وزن الخبز المضبوط وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن بالأدلة التى أوردها أنه أنتج خبزا بلديا تبين عند وزنه وهو ساخن أنه ناقص الوزن كما بلغ العجز فيه وهو بارد – أى بعد التهوية المدة القانونية – 6.1 جم – بعد خصم نسبة الجفاف المسموح بها وهى 5% من الوزن القانونى – ولما كان الطاعن لا يجادل فى أن ما استخلصه الحكم له أصله فى الأوراق، كما أنه يقر فى أسباب طعنه بأن مقدار العجز فى أرغفة الخبز التى أنتجها يبلغ الحد الذى ورد فى أسباب الحكم، وكان البين من المادتين 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المنطبقتين على واقعة الدعوى أنه إذا كان الخبز المضبوط ساخنا فإنه يكون مخالفا للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر فى المادة 24 دون تسامح فى أية نسبة. أما إذا كان باردا أى مضت عليه مدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية (الخبز) وتهويته وتهوية كاملة، فانه يكون مخالفا للقانون إذا نقص وزنه عن الوزن المقرر بعد خصم نسبة 5% على الأكثر بسبب الجفاف الطبيعى دون أن يكون لازما اجتماع الحالتين معا، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى أثبت توافر أركان الجريمة التى دين الطاعن بها، فإن ذلك ما يتضمن إطراحا لما تعلل به الطاعن وأرجع إليه سبب حصول العجز كما أن ما أثاره من أن العجز القائم يدخل فى القدر المسموح به لا يحتاج لرد خاص، إذ الرد مستفاد من أدلة الثبوت التى عول عليها الحكم، لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن جريمة إنتاج خبز يقل وزنه عن المقرر قانونا تتم بمجرد إنتاجه كذلك ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا على اعتبار أن التأثيم فى هذه الجريمة يكمن أساسا فى مخالفة أمر الشارع بالتزام أوزان معينة تحقيقا لاعتبارات ارتآها، ومن ثم فانه يكفى لقيام الجريمة المشار إليها فى حق المنتج أو الصانع علمه بأن فعله مخالف للقانون أو قعوده عن مراعاة تنفيذ أحكامه، وبالتالى فان ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى استظهار ركن القصد الجنائى يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.