أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة الثامنة عشرة - صـ 384

جلسة 13 من مارس سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، وحسين سامح، ومحمود العمرواي، ومحمود عطيفة.

(70)
الطعن رقم 87 لسنة 37 القضائية

(أ) سلاح. جريمة. " أركانها ". قصد جنائي.
جريمة إحراز وحيازة السلاح: قيامها بمجرد توافر القصد الجنائي العام.
(ب) دفاع. " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
النعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب منها. غير جائز.
(ج) حكم. " تسبيبه. ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
خطأ الحكم في تسمية إقرار المتهم اعترافا لا يقدح في سلامته. طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى، ولم يرتب على ذلك الإقرار وحدة الأثر القانوني للاعتراف.
(د) حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
عدم التزام المحكمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه استقلالا. كفاية الرد الضمني.
1 - لا تتطلب جريمة إحراز وحيازة السلاح سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بغير ترخيص عن علم وإدراك.
2 - متى كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب فض الحرز للاطلاع على الفرد المضبوط، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ هذا الإجراء بعد أن اطمأنت إلى ما أورده التقرير الطبي الشرعي من أن السلاح المضبوط هو فرد خرطوش سليم وصالح للاستعمال.
3 - لا يقدح في سلامة الحكم تسميته إقرار المتهم أمام المحكمة - بعثوره على السلاح واحتفاظه به في منزله مدة تقرب من ثلاثة أشهر على اعتقاد منه أنه قطعة من الحديد - اعترافا، طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى التي استند إليها، وما دام لم يرتب على ذلك الإقرار وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع شهود.
4 - لا تلتزم المحكمة بمتابعة دفاع المتهم الموضوعي والرد عليه استقلالا، طالما أن الرد مستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 نوفمبر سنة 1963 بدائرة قسم المتنزه محافظة الإسكندرية: حاز سلاحا ناريا غير مششخن " فرد خرطوش" بغير ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و26/ 1 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق. فصدر قراره بذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا في 17 أبريل سنة 1966 عملا بالمواد 1 و7/ ج و26/ 1 - 3 و30 من قانون الأسلحة والذخائر المذكور والجدول رقم 3 المرفق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص، قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه فساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يعن بتحقيق دفاع الطاعن الذي إنبنى على أنه عثر على السلاح المضبوط في الطريق وأنه احتفظ به على اعتقاد منه أنه قطعة من الحديد وأنه لم يكن يدرك أنه من الأسلحة المحظور إحرازها قانونا لأنه يشبه لعب الأطفال، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع بفض الحرز المحتوي على السلاح، كما أخطأ الحكم حين عد أقوال الطاعن اعترافا منه بالجريمة مع أنه نفى في التحقيق علمه بأن ما عثر عليه هو سلاح.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى أورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن اعترافه في تحقيقات النيابة وأمام المحكمة ومما أثبته التقرير الطبي الشرعي بشأن فحص السلاح والذخيرة المضبوطة، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان النعي على الحكم بأنه التفت عن تحقيق دفاع الطاعن المبني على أنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بمتابعة والرد عليه استقلالا، إذ الرد مستفاد من أدلة الثبوت السالفة التي أوردها الحكم، فإن جريمة إحراز و حيازة السلاح لا تتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح بغير ترخيص عن علم وإدراك، وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن ولم يخطئ في تقديره. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع لم يطلب فض الحرز للاطلاع على الفرد المضبوط، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إتخاذ هذا الإجراء بعد أن اطمأنت إلى ما أورده التقرير الطبي الشرعي من أن السلاح المضبوط هو فرد خرطوش سليم وصالح للاستعمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن أقر أمام المحكمة بعثوره على السلاح واحتفاظه به في منزله مدة تقرب من شهرين أو ثلاثة، فلا عليها إن هي أخذته بهذا الإقرار ولا يقدح في سلامة حكمها تسميته اعترافا طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى التي استندت إليها المحكمة، وما دامت لم ترتب على ذلك الإقرار وحدة الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير سماع الشهود. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.