أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 489

جلسة 3 من أبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.

(92)
الطعن رقم 415 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) نقض. " الطعن بالنقض ". طعن.
(أ) الطعن بالنقض في المواد الجنائية. طبيعته: حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه.
(ب) الطعن في الأحكام الجنائية مما يلزم فيه توكيل خاص. صدور توكيل لاحق لا يغير من ذلك.
1 - الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده. يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه.
2 - الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا - كما يقول الدفاع - إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ذلك بأن التعديل تناول بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ذلك بأن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 27/ 10/ 1964 بدائرة مركز أسيوط: (أولا) أنتجا خبزا بلديا يقل وزنه عن المقرر قانونا (وثانيا) المتهم الأول أيضا: أدار محلا تجاريا ومخبزا بدون ترخيص. وطلبت عقابهما بأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956. ومحكمة أسيوط الجزئية قضت في 13/ 10/ 1966 حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة سنة كاملة (وثانيا) بتغريم المتهم الأول مائة قرش والغلق عن التهمة الثانية (وثالثا) بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ والمصادرة مع شهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة أشهر بالنسبة إليه. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم، ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 26/ 12/ 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في التهمة الثانية (وثانيا) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى إلى حبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بالكيفية التي حددها القانون على واجهة محله لمدة ستة شهور والمصادرة. فطعن محامي المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.


المحكمة

من حيث إن الأستاذ............ المحامي قرر - بصفته وكيلا عن المحكوم عليه - بالنقض في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم أنه لا يخول الوكيل حق الطعن بالنقض نيابة عن الموكل. وكان الطعن بالنقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا - كما يقول الدفاع - إلى القانون رقم 106 سنة 1962 الصادر في 11 يونيه سنة 1962 بتعديل بعض إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ذلك بأن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة.