أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة الثامنة عشرة - صـ 566

جلسة 24 من إبريل سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جمال المرصفاوي، ومحمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.

(112)
الطعن رقم 573 لسنة 37 القضائية

تزوير. إجراءات المحاكمة.
إغفال المحكمة الإطلاع على الورقة محل جريمة التزوير. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. وجوب نقض الحكم.
من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب على محكمة ثاني درجة تداركه مما يعيب حكمها بما يبطله ويوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى إطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره لأن إطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 25 مايو سنة 1957 بدائرة مركز قوص: (أولاً) ارتكب تزويراً في ورقة عرفية هي السند المؤرخ 29 فبراير سنة 1957 وذلك بأن نزع ختماً لإسماعيل إبراهيم عبد الرحمن من ورقة وأضافه إلى ذلك السند ليثبت صدوره من المجني عليه المذكور زورا وإضراراً به. (وثانياً) استعمل السند المزور سالف الذكر بأن قدمه في الدعوى المدنية رقم 623 سنة 1959 وهو يعلم بتزويره. وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات. وادعى حسن إسماعيل إبراهيم مدنياً قبل المتهم طالباً إلزامه مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مدنياً مؤقتاً مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنح قوص الجزئية قضت حضورياً في 9 يناير سنة 1966 عملاً بمادة الاتهام والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهين وإلزامه أن يدفع إلى المدعى بالحقوق المدنية واحداً وخمسين جنيهاً والمصاريف المدنية وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه في هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله جاء مشوباً ببطلان في الإجراءات ذلك بأن المحكمة بدرجتيها لم تطلع على السند المدعي بتزويره مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أو من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في أي من درجتي المحاكمة قد اطلعت على أصل السند المطعون عليه بالتزوير في حضور الخصوم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل الجريمة عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل شواهد التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها - الأمر الذي فات محكمة أول درجة إجراءه وغاب عن محكمة ثاني درجة تداركه. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار إلى اطلاع المحكمة على الصورة الشمسية للسند المدعي بتزويره لأن اطلاع المحكمة على تلك الصورة لا يكفي إلا في حالة فقد أصل السند المزور. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


[(1)] هذا المبدأ مقرر أيضا في الطعن رقم 724 لسنة 37 ق جلسة 24/ 4/ 1967 (لم ينشر) وفي الطعن رقم 1864 لسنة 34 ق جلسة 1/ 3/ 1965 س 16 ص 194