أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 150

جلسة 25 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(36)
الطعن رقم 1731 لسنة 39 القضائية

دعوى جنائية. "رفعها". نيابة عامة. "القيود التي ترد على حقها في رفع الدعوى الجنائية". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون.". موظفون عموميون.
السائق بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا لا يعتبر موظفاً عاماً في مجال تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات. عدم انطباق الحصانة المقررة بهذا النص عليه. مخالفة الحكم هذا النظر خطأ في تطبيق القانون.
القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وإن قضى بتأميم بعض شركات النقل التي أدمجت تحت اسم شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا وتتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البري وأيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانوني وعلى استمرارها في مزاولة نشاطها وقد أفصح الشارع في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال هذه الشركات واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل، وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والتي حلت محل تلك اللائحة السابقة. وكلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت، فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين في هذا المجال المعين فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام. لما كان ما تقدم، فإن المطعون ضده في علاقته بشركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا التي يعمل بها لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام وبالتالي لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتباره موظفاً عاماً ورتب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليه والاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 18 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم المطرية: (أولاً) تسبب خطأ في إصابة إبراهيم محمود الشيخ وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فصدم عربة نقل ونتج عن ذلك إصابة المجني عليه الذي يعمل بالسيارة قيادته فحدثت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. (ثانياً) تسبب بخطئه سالف الذكر في إصابة سالم إسماعيل سالم. (ثالثاً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المطرية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عن التهم الثلاث بلا مصاريف جنائية، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم جواز نظر الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على أن المطعون ضده موظف عام مما كان يتعين معه طبقاً للمادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوى عليه من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة لا من أحد وكلاء النائب العام، في حين أنه لا يعد في صحيح القانون موظفاً عاماً بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده يعمل سائقاً في شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا وأن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه قد وقعت أثناء تأدية عمله وقد عرض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني وقبله بقوله: "وحيث إن الحاضر مع المتهم مثل بجلسة 19/ 3/ 1968 ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني استناداً إلى أن المتهم موظف عمومي تتوافر الشروط الواجبة لإعمال المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية. وحيث إن المادة المذكورة قد نصت في فقرتها الثالثة على أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ولما كان ذلك مقرراً، وكان المتهم من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثالثة سالفة الذكر والذين لا يجوز رفع الدعوى الجنائية قبلهم إلا بإذن من أحد الأشخاص الذين عددتهم تلك المادة. لما كان ذلك، وكان الذي رفع هذه الدعوى هو السيد وكيل نيابة المطرية دون الحصول على إذن من السيد رئيس النيابة، ومن ثم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 117 لسنة 1961 الصادر في 20 من يوليو سنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت وأن قضى بتأميم بعض شركات النقل التي أدمجت تحت اسم شركة النيل العامة لأوتوبيس شرق الدلتا وتتبع الآن المؤسسة العامة للنقل البري - وهي التي يعمل بها المطعون ضده - وأيلولة ملكيتها إلى الدولة إلا أنه نص على احتفاظ الشركات المؤممة بشكلها القانوني وعلى استمرارها في مزاولة نشاطها. وكان الشارع قد أفصح في أعقاب هذا القانون عن اتجاهه إلى عدم اعتبار موظفي وعمال مثل هذه الشركات من الموظفين أو المستخدمين العامين بما نص عليه في المادة الأولى من لائحة نظام موظفي وعمال الشركات التي تتبع المؤسسات العامة الصادرة في 21 من أكتوبر سنة 1961 بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 لسنة 1961 من سريان قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية على موظفي وعمال هذه الشركات واعتبار هذا النظام جزءاً متمماً لعقد العمل، وقد عاد المشرع إلى تأكيد هذا الحكم بإيراده إياه في المادة الأولى من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة في 20 من ديسمبر سنة 1962 بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتي حلت محل تلك اللائحة السابقة. وكلما رأى الشارع اعتبار العاملين بالشركات في حكم الموظفين العامين في موطن ما أورد نصاً كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة بالبابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني بقانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 120 لسنة 1962 إلى المادة 111 من قانون العقوبات فقرة مستحدثة نصت على أن يعد في حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو إحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت فجعل هؤلاء العاملين في حكم أولئك الموظفين العامين. في هذا المجال المعين فحسب دون سواه، فلا يجاوزه إلى مجال الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فيما أسبغته من حماية خاصة على الموظف العام. لما كان ما تقدم، فإن المطعون ضده في علاقته بالشركة لا يكون قد اكتسب صفة الموظف العام وبالتالي لا تنطبق عليه الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى اعتباره موظفاً عاماً ورتب على ذلك انعطاف تلك الحماية عليه والاستجابة للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لذلك نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.