أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 481

جلسة 10 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، وأحمد طاهر خليل، وفاروق راتب.

(100)
الطعن رقم 1514 لسنة 46 القضائية

(1) طعن. "التقرير به". "ميعاده". نقض. "التقرير بالطعن وإيداع أسبابه". محاماة. بطلان.
قبول الطعن شكلاً. رهن بالتقرير به في الميعاد.
عدم توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض على مذكرة أسباب الطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) طعن. "نظر الطعن والحكم فيه". نقض. "الحكم في الطعن". حكم. "حجية الأحكام".
وفاة الطاعن بالنقض بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً بعدم التقرير بالطعن أو عدم إيداع الأسباب في الميعاد. لا تحول دون الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. لأن حجية الحكم النهائي لا تتأثر بوفاة المحكوم عليه.
1- لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة. ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، وكان البين مما تقدم أنه فضلاً عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد الميعاد القانوني دون أن يقدم الطاعن مبرراً لذلك فإن مذكرة أسباب الطعن وقد وقع عليها محام غير مقبول أمام محكمة النقض تعتبر معدومة الأثر في الخصومة، ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقومات قبوله شكلاً.
2- لا يحول دون الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً في الدعويين الجنائية والمدنية أن يكون الطاعن قد توفى إلى رحمة الله – على ما جاء بكتاب نيابة....... المرفق – لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشئ المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الدقي الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 10 من أبريل سنة 1974 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة أصدر له شيكاً بمبلغ مائة جنيه على بنك مصر فرع امبابه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعى قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً. وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1974 فقرر الأستاذ...... المحامي الطعن فيه بالنقض في 16 فبراير سنة 1976 نيابة عن المحكوم عليه، وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في 30 مارس سنة 1976 موقعاً عليها باسم هذا المحامي الذي تبين من كتاب نقابة المحامين المرفق والمؤرخ 24 من يناير سنة 1977 أنه لم يقيد بعد أمام محكمة النقض. ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقراتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض. وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل مقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض وإلا كانت باطلة وغير ذات أثر في الخصومة. ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان البين مما تقدم أنه فضلاً عن أن التقرير بالطعن قد جاء بعد الميعاد القانوني دون أن يقدم الطاعن مبرراً لذلك فإن مذكرة أسباب الطعن وقد وقع عليها محام غير مقبول أمام محكمة النقض تعتبر معدومة الأثر في الخصومة ومن ثم يكون الطعن قد افتقد مقومات قبوله شكلاً. ولا يحول دون الحكم بذلك في الدعويين الجنائية والمدنية أن يكون الطاعن قد توفى إلى رحمة الله – على ما جاء بكتاب نيابة....... – لما هو مقرر من أن وفاة الطاعن بعد صيرورة الحكم المطعون فيه نهائياً واكتسابه قوة الشئ المحكوم فيه بعدم تقريره بالطعن في الميعاد أو عدم تقديمه أسباب الطعن في الميعاد على الوجه الذي رسمه القانون لا يمنع من الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لأن حجية الحكم الذي صار نهائياً في حق المحكوم عليه أثناء حياته لا يمكن أن تتأثر بوفاته بعد ذلك. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.