أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 463

جلسة 23 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(111)
الطعن رقم 252 لسنة 40 القضائية

أمن دولة. قتل عمد. سلاح. ارتباط. اختصاص. "محاكم أمن الدولة". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
اختصاص محاكم أمن الدولة بنظر الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 1967، وما ارتبط بها من جرائم. مثال في قتل عمد وإحراز سلاح وذخيرة.
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة.
متى كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967، وكانت الجريمتان الثانية والثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلهما - وهما حيازة سلاح ناري وحيازة ذخيرة مما تستعمل فيه، بغير ترخيص - من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية، كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى - وهي القتل عمداً - تبعاً، بموجب هذا الأمر كذلك، لقيام الارتباط بينهما وبين الجريمتين الأولين وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه، يكون غير جائز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 أكتوبر سنة 1968 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: (أولاً) قتل أنيس تريز حبيب أجاني عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مسدسه قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وكان القصد من جناية القتل المذكورة تسهيل جنحة سرقة نقود وحلى المجني عليها من سكنها الأمر المنطبق على المادة 317 عقوبات. (ثانياً) حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً طبنجة عيار 765 ملليمتر. (ثالثاً) حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري المذكور دون أن يكون مرخصاً له بحيازته. وبتاريخ 11 فبراير سنة 1969 أمر رئيس نيابة وسط القاهرة بإحالة الطاعن إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة (أمن الدولة العليا) قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات و3 و1/ 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والبند ( أ ) من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات بإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهم شنقاً ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والسكين المضبوطين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه في 20/ 10/ 1968: (أولاً) قتل المجني عليها عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مسدسه. وكان القصد من جناية القتل المذكور تسهيل جنحة سرقة نقودها وحليها من مسكنها. (ثانياً) حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً. (ثالثاً) حاز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري المذكور دون أن يكون مرخصاً له بحيازته وقد أحالته النيابة العامة بتاريخ 11 فبراير سنة 1969 إلى محكمة أمن الدولة العليا لمحاكمته. وبتاريخ 16 يونيه سنة 1969 قضت تلك المحكمة بإدانته، وبتاريخ 24 يناير سنة 1970 صدق السيد رئيس الجمهورية على ذلك الحكم فطعن فيه المحكوم عليه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من 5 يونيه سنة 1967 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967 وكانت الجريمتان الثانية والثالثة اللتان حوكم الطاعن من أجلهما من الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة أصلاً بنص الأمر رقم 7 لسنة 1967 الصادر من رئيس الجمهورية كما يمتد اختصاصها بنظر الجريمة الأولى تبعاً بموجب هذا الأمر كذلك لقيام الارتباط بينهما وبين الجريمتين الأوليين. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حوكم وحكم عليه طبقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ، وكانت المادة 12 من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز قانوناً ويتعين الحكم بعدم جوازه.