أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 706

جلسة 6 من يونيه سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد علي بليغ

(148)
الطعن رقم 136 لسنة 47 القضائية

(1، 2) مرفق عام. موظفون عموميون. إجراءات. "إجراءات المحاكمة" دعوى جنائية "قيود تحريكها".
إدارة المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة. العاملون به. موظفون عموميون. إقامة الدعوى على أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. من وكيل نيابة. عدم قبولها. المادة 63 إجراءات معدلة.
1- متى كان المتهم موظفاً بمرفق "الأتوبيس" الذي يتبع أحد أشخاص القانون العام ووقعت الجريمة أثناء تأديته لوظيفته ورفعت الدعوى الجنائية بمعرفة وكيل النيابة فإنها تكون غير مقبولة "لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على قرار محافظة الغربية رقم 458 الصادر بتاريخ أول يونيه سنة 1965 وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مرفق أتوبيس مدينة المحلة الكبرى يدار إدارة مباشرة بمعرفة محافظة الغربية حيث نص قرار المحافظ المنوه عنه آنفاً على إنهاء أعمال الشركة السابقة وتشكيل لجنة إدارية لإدارة هذا المرفق من رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى وأمين الاتحاد الاشتراكي لكل من البندر والمركز ورئيس الشئون القانونية لمجلس المدنية تحت إشراف سكرتير عام المحافظة، وأفاد مدير عام المرفق بخطابه المؤرخ 20 من أكتوبر سنة 1974 أن المطعون ضده موظف عمومي بالمرفق بالدرجة الثامنة، وتضمن خطاب المشرف العام على مرفق النقل الداخلي بالمحافظة المؤرخ 3 من نوفمبر سنة 1974 بأن مرفق أتوبيس المحلة الكبرى يدار إدارة مباشرة بمعرفة المحافظة.
2- لما كانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "ولا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بمرفق أتوبيس مدينة المحلة الكبرى الذي يدار إدارة مباشرة بواسطة محافظة الغربية وهى أحد أشخاص القانون العام، وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية، وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة يكون صادف أمراً واقعاً تنحسر به عنه قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وجاء متفقاً مع حكم القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بسيارة أخرى أدى إلى موت المجني عليه........ (ثانياً) تسبب خطأ في جرح كل من....... و....... و....... و....... و....... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الخاص بكل منهم وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر دون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسي أمامه فاصطدم بسيارة أخرى مما أدى إلى إصابة المجني عليهم...... (ثالثاً) تسبب خطأ في إصابة حصان الغير"........" وكان ذلك ناشئاً عن عدم تبصره وإهماله. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1 و44/ 3 و389/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة المحلة الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ، فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى العمومية لرفعها من غير ذي صفة وبعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعىى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في الإسناد جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتبر المطعون ضده موظفاً عمومياً على خلاف الثابت في الأوراق، وأسبغ عليه الحماية المقررة في المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية في شأن عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحاميى العام أو رئيس النيابة، حال أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنه يعمل قائد سيارة بمرفق مواصلات محليى يتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة على قوله: "وحيث إن الثابت من المستندات المقدمة من المتهم (المطعون ضده) والصادرة من مرفق أتوبيس مدينة المحلة الكبرى الذي يعمل به المتهم أن هذا المرفق يتبع محافظة الغربية ويدار بمعرفتها إدارة مباشرة. ولما كان المتهم موظفاً بهذا المرفق الذي يتبع أحد أشخاص القانون العام ووقعت الجريمة أثناء تأديته لوظيفته ورفعت الدعوى الجنائية بمعرفة وكيل النيابة فإنها تكون غير مقبولة....". لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على قرار محافظ الغربية رقم 458 الصادر بتاريخ أول يونيه سنة 1965 وعلى المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن مرفق أتوبيس مدينة المحلة الكبرى يدار إدارة مباشرة بمعرفة محافظة الغربية، حيث نص قرار المحافظ المنوه عنه آنفاًَ على إنهاء أعمال الشركة السابقة وتشكيل لجنة إدارية لإدارة هذا المرفق من رئيس مجلس مدينة المحلة الكبرى وأمين الاتحاد الاشتراكي لكل من البندر والمركز ورئيس الشئون القانونية لمجلس المدينة تحت إشراف سكرتير عام المحافظة، وأفاد مدير عام المرفق بخطابه المؤرخ 30 من أكتوبر سنة 1974 أن المطعون ضده موظف عمومي بالمرفق بالدرجة الثامنة، وتضمن خطاب المشرف العام على مرفق النقل الداخلي بالمحافظة المؤرخ 2 من نوفمبر سنة 1974 بأن مرفق أتوبيس المحلة الكبرى يدار إدارة مباشرة بمعرفة المحافظة. لما كان ذلك، وكانت المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثالثة على أنه "ولا يجوز لغير النائب العام أو المحاميى العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها". وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يعمل مستخدماً عمومياً بمرفق أتوبيس مدينة المحلة الكبرى الذي يدار إدارة مباشرة بواسطة محافظة الغربية وهى أحد أشخاص القانون العام، وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأدية وظيفته وبسببها وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية، وهو أمر غير جائز قانوناً وفقاً لما جرى عليه نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة يكون قد صادف أمراً واقعاً تنحسر به عنه قالة الفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وجاء متفقاً مع حكم القانون. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً الرفض موضوعاً.