مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الأولى - العدد الثاني (من فبراير سنة 1956 إلى آخر مايو سنة 1956) - صـ 629

(72)
جلسة 31 من مارس سنة 1956

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة بدوي إبراهيم حمودة والإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي المستشارين.

القضية رقم 12 لسنة 2 القضائية

لجان قضائية - ميعاد الطعن في قراراتها - الإعلان الذي يجري منه سريان ميعاد الستين يوماً هو الذي يوجه إلى وكيل الوزارة المختص.
إن الإعلان الذي يجرى منه سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن في مثل الحالة المعروضة (طعن في قرار صادر من اللجنة القضائية) طبقاً لقانون اللجان القضائية - على حسب غرض الشارع منه - هو الذي يعلن إلى وكيل الوزارة المختص؛ فقد نصت المادة الخامسة من المرسوم بقانون الخاص باللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 على أن "يرسل رئيس اللجنة صورة التظلم إلى وكيل الوزارة المختص في خلال ثلاثة أيام من وقت تسلمه إياه ويجيب وكيل الوزارة عنه كتابة في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به...." ونصت المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز "رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بطريق الطعن في هذه القرارات ولكل من الطرفين حق الطعن في الميعاد المبين في المادة 12 من قانون مجلس الدولة"، وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به". وظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التي تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن في القرارات التي تصدر منها، فجعل المرد في هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد، فأفصح الشارع في المادة الخامسة على أنه هو وكيل الوزارة المختص، فلزم ألا يجري الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار.


إجراءات الطعن

في 23 من أكتوبر سنة 1955 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) بجلسة 26 من سبتمبر سنة 1955 في الدعوى رقم 2884 لسنة 8 ق المرفوعة من وزير العدل ضد محمد المهدي عبد اللطيف طعناً في القرار الصادر من اللجنة القضائية لوزارة العدل في 5 من مايو سنة 1953 في التظلم رقم 963 لسنة 1 ق "برفض الدفع بعدم الاختصاص، وفي الموضوع باستحقاق المتظلم لضم المدة التي قضاها باليومية إلى مدة خدمته المحسوبة في المعاش". وطلب رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن: "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الرابعة) المطعون فيه والذي قضى برفض الطعن المرفوع من وزارة العدل وكذلك قرار اللجنة القضائية، ورفض تظلم المدعي عليه". وقد أعلن وزير العدل بالطعن في 25 من أكتوبر سنة 1955، وأعلن به المطعون عليه في 27 من أكتوبر سنة 1955. وقد عين لنظر الدعوى جلسة 10 من مارس سنة 1956 وفيها حضر المطعون عليه ودفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية لتقديمه بعد الميعاد، ثم أرجئ إصدار الحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
عن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام محكمة القضاء الإداري.
من حيث إن المطعون عليه دفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام محكمة القضاء الإداري استناداً إلى أن ذلك القرار أعلن إلى قلم المحفوظات بوزارة العدل في 18 من نوفمبر سنة 1953، ومع ذلك لم تودع صحيفة الطعن سكرتارية محكمة القضاء الإداري إلا في 18 من يناير سنة 1954 أي في اليوم الحادي والستين، فيكون الطعن قد تم بعد الميعاد.
ومن حيث إن فوات الميعاد أو عدم فواته يتوقف على تكييف الإعلان الحقيقي الذي يجري منه هذا الميعاد طبقاً للقانون على حسب غرض الشارع في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الإعلان الذي يجري منه سريان ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن في مثل الحالة المعروضة طبقاً لقانون اللجان القضائية - على حسب غرض الشارع منه - هو الذي يعلن إلى وكيل الوزارة المختص؛ فقد نصت المادة الخامسة من قانون اللجان القضائية رقم 160 لسنة 1952 على أن "يرسل رئيس اللجنة صورة التظلم إلى وكيل الوزارة المختص في خلال ثلاثة أيام من وقت تسليمه إياه ويجيب وكيل الوزارة عنه كتابة في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به...."، ونصت المادة التاسعة منه على أنه لا يجوز "رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإداري إلا بطريق الطعن في هذه القرارات ولكل من الطرفين حق الطعن في الميعاد المبين في المادة 12 من قانون مجلس الدولة"، وتنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 على أن "ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً تسري من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به". وظاهر من مجموع هذه النصوص أن الشارع أراد أن يحتاط للأمر فيما يتعلق بالتظلمات التي تقدم إلى اللجان القضائية أو الطعن في القرارات التي تصدر منها، فجعل المرد في هذا الشأن إلى من يمكنه أن يحدد موقف الإدارة من التظلم والإجابة عنه، وكذا من القرار الصادر فيه من حيث قبوله أو الطعن فيه قبل فوات الميعاد، فأفصح الشارع في المادة الخامسة على أنه هو وكيل الوزارة المختص، فلزم ألا يجري الميعاد إلا من يوم إعلانه بالقرار.
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن الميعاد كان قد انقضى على أساس ما تقدم قبل الطعن في قرار اللجنة القضائية، فمن ثم يكون الدفع في غير محله[(1)].....


[(1)] موضوع هذا الحكم مماثل لموضوع القضية رقم 290 لسنة 1 القضائية السابق نشر مبادئها القانونية بالقاعدة رقم 15 صفحة 117؛ ولذلك رؤى عدم نشر حيثيات الحكم المتعلقة بالموضوع.