أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 812

جلسة 7 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور محمد محمد حسنين.

(190)
الطعن رقم 513 لسنة 40 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب. نقض". "نطاق الطعن". "الحكم في الطعن". شهادة زور.
التفات الحكم عن المستندات المقدمة للدفاع عن المتهم وعدم تحدثه عنها. قصور وبطلان يوجبان نقض الحكم للطاعن وغيره من المحكوم عليهم. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
إذا كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن، أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية أربع حوافظ اشتملت على مستندات، تمسك في مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول والثاني أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى التي أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدني تطلب فيها إثبات طلاقها منه، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين، ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين وإلى باقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح عابدين الجزئية ضد كل من: (1)...... (2)....... (3)...... (4)...... الطاعنة (5)...... (طاعن) بوصف أنهم في يوم 24/ 6/ 1963 بدائرة قسم عابدين: المتهمين الأول والثاني والثالث: شهدوا زوراً بواقعة طلاق كاذبة حدثت بين المدعى بالحق المدني وزوجته (الطاعنة الأولى) في القضية رقم 1309 سنة 1960 أحوال شخصية. والمتهمين الأول والثالث: اصطنعا عقد زواج عرفي يفيد زواج المتهمة الرابعة (الطاعنة الأولى) التي ما زالت في عصمته بالمتهم الخامس (الطاعن الثاني) والمتهمين الرابعة والخامس (الطاعنين) اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين سالفي الذكر في ارتكاب الجرائم السابقة، وطلب عقابهم بالمواد 41 و42 و43 و297 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يدفعوا إليه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم بمبلغ 51 جنيهاً والمحكمة المذكورة بعد أن دفع الحاضر مع المتهمين أولاً ببطلان صحيفة الدعوى ثانياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام (أولاً) برفض الدفع ببطلان صحيفة الدعوى ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها (ثانياً) بحبس المتهمين ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ عن جريمة الشهادة الزور وألزمتهم بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. (ثالثاً) ببراءة المتهمين من تهمة التزوير ورفض الدعوى المدنية في هذا الشق وألزمت المدعى المدني مصاريفها و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - وبعد أن قرر المدعى بالحق المدني بتنازله عن دعواه المدنية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملاً بالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات وفي الدعوى المدنية إثبات ترك المدعي بالحق المدني لدعواه المدنية وألزمته مصروفاتها. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة شهادة الزور، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم لم يعرض للمستندات المقدمة منهما إلى المحكمة الاستئنافية، والمتضمنة دفاعاً جديداً يؤيد صدق شهادة المحكوم عليهما الأول والثاني في الدعوى رقم 1309 سنة 1960 أحوال شخصية كلي القاهرة، ولم تعن المحكمة بتحقيق ما أقام الطاعنان الدليل عليه وهو صحة تلك الشهادة بدلالة المستندات المقدمة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية أربع حوافظ اشتملت على مستندات تمسك في مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول والثاني أمام محكمة الأحوال الشخصية في الدعوى رقم 1309 سنة 1960 كلي القاهرة التي أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعي بالحق المدني تطلب فيها إثبات طلاقها منه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات، ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين، ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين وإلى باقي المحكوم عليهم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.