أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 21 - صـ 902

جلسة 21 من يونيه سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(213)
الطعن رقم 864 لسنة 40 القضائية

تموين. خبز. مسئولية جنائية. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" دفوع. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع المتهم بعدم مسئوليته عن العجز في وزن الخبز لانقطاع صلته بالمخبز بتأجيره للغير. دفاع يؤثر في مسئولية المتهم. وجوب تمحيصه أو الرد عليه بما يدحضه. مخالفة هذا النظر. إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب.
متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثاني طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديراً مسئولاً، وقدم عقد إيجاراً صادراً من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول، وكان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الثاني الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره للطاعن الأول، ومن ثم فهو المسئول عن إدارته وقت الضبط، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بقوله إنه صاحب المخبز ولم يدفع التهمة بأي دفاع وذلك خلافاً للواقع، ودون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقاً لعقد الإيجار المقدم منه، وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعن الثاني.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16/ 9/ 1969 بدائرة قسم كفر الشيخ: أنتجا خبزاً بلدياً ينقص عن الوزن المقرر، وطلبت عقابهما بالمواد 24 و26 و27 و38/ 3 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 والمادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1935. ومحكمة كفر الشيخ الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وبتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وكفالة خمسة جنيهات لكل لإيقاف التنفيذ، فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المحامي عن الطاعن الثاني أسباب الطعن ولم يقدم الطاعن الأول أسباباً لطعنه.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الأول........ لم يودع أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغني فيها أحدهما عن الآخر فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني......... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن الثاني ينعي على الحكم المطعون فيه أنه وقد أيد الحكم المستأنف لأسبابه قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع على أساس أن صلته منقطعة تماماً بالمخبز لأنه يؤجره للطاعن الأول وعزز دفاعه هذا بتقديم عقد إيجار مؤيد لذلك يرجع إلى شهور سابقة على واقعة الضبط وأن محكمة أول درجة دانته دون أن تعن بفحص دفاعه أو تلتفت إليه ولقد سارت من بعدها محكمة ثاني درجة على ذات النهج الخاطئ الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قد عول في ثبوت الجريمة التي دان الطاعن الثاني بها على ما أثبته رئيس مباحث التموين في محضره من وجود عجز بالخبز المضبوط وعلى ما قرره الطاعن الأول من أن الطاعن الثاني هو صاحب المخبز. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثاني طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديراً مسئولاً. وقدم عقد إيجار صادراً من الطاعن الثاني إلى الأول، وكان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة الطاعن الثاني الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره المخبز للطاعن الأول، ومن ثم فهو المسئول عن إدارته وقت الضبط، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثاني بمقولة إنه صاحب المخبز وأنه لم يدفع عن نفسه التهمة بأي دفاع وذلك خلافاً للواقع ودون أن يعني بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقاً لعقد الإيجار المقدم منه، وهو دفاع يعد في هذه الدعوى هاماً ومؤثراً في مصيرها، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه، أما وهي لم تفعل، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن الثاني.