أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 3 - صـ 80

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1951
(15)
القضية رقم 76 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك ومصطفى فاضل بك وعبد العزيز سليمان بك المستشارين.
نقض. إعلان التقرير. إعلان باطل لعدم إثبات المحضر فيه تفصيل خطواته قبل تسليم الصورة لجهة الإدارة. مجرد حضور محامى المطعون عليه إلى قلم كتاب محكمة النقض وتسلمه صورة من حافظة الطاعن ومذكرته. لا يزيل هذا البطلان. إعلان التقرير بالطعن ليس تكليفاً بالحضور في معنى المادة 138 -140 مرافعات.
جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يجب على المحضر إذا توجه إلى موطن المعلن إليه فلم يجده لا هو ولا من يصح أن يتسلم الإعلان نيابة عنه أو وجد محله مغلقاً أن يثبت تفصيل ذلك بوضوح في الورقة المراد إعلانها قبل تسليم صورتها للجهة الإدارية وإلا كان الإعلان باطلاً، وبأن للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها في حالة غياب المطعون عليه. وإذن فإذا كان إعلان التقرير بالنقض لم يحو شيئاً من البيان الذي كان يجب على المحضر إثباته قبل تسليم صورة الإعلان للجهة الإدارية كان باطلاً. ولا يزيل هذا البطلان مجرد حضور محامي المطعون عليه في قلم كتاب محكمة النقض وتسلمه صورة من حافظة الطاعن ومذكرته. ذلك بأن إعلان التقرير بالطعن بالنقض للمطعون عليه ليس تكليفاً بالحضور أمام المحكمة بالمعنى المقصود في المادة 138 من قانون المرافعات القديم التي تقابلها المادة 140 من قانون المرافعات الجديد حتى يسقط حضور المطعون عليه ما يسقطه حضور المدعى من ضروب البطلان التي يحويها التكليف وإنما هو إجراء من الإجراءات يجوز للمطعون عليه، رغم حضوره الذي يتحقق بتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد لا بمجرد حضور محام عنه في قلم الكتاب وتسلمه صورة من مذكرة الطاعن و مستنداته، يتمسك ببطلانه ولا يسقط حقه في ذلك إلا إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو لم تكن له مصلحة في التمسك به.


الوقائع

في يوم 21 من مايو سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم المحكمة استئناف إسكندرية الصادر في 21 من ديسمبر سنة 1948 في الاستئناف رقم 309 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 23 من مايو سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 9 من يونيه سنة 1949 أودع الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن. وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. ولم يقدم المطعون عليه دفاعاً. وفي 27 من مارس سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً ببطلان الطعن واحتياطياً في حالة قبوله شكلاً برفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصروفات، وفي 25 من أكتوبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

... من حيث إن الطاعن قرر الطعن بالنقض في 21 من مايو سنة 1949 وفي 23 من مايو سنة 1949 أعلن التقرير للمطعون عليه وقد أثبت المحضر الذي أعلن التقرير أنه سلم صورة الإعلان لشيخ البلد "لغياب المعلن إليه و عدم وجود من يتسلم عنه - " وفي 12 من يونيه سنة 1949 حضر لقلم كتاب المحكمة محام عن المطعون عليه وقدم توكيلاً عنه ووقع باستلامه صورة من الحافظة والمذكرة اللتين قدمهما الطاعن ولكنه لم يقدم بعد ذلك مذكرة بدفاعه ولم يحضر بجلسة المرافعة.
وحيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان الطعن لأن إعلان تقريره وقع باطلاً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجب على المحضر إذا توجه لموطن المعلن إليه فلم يجده ولم يجد من يصح أن يستلم نيابة عنه أو وجد محله مغلقاً أن يثبت تفصيل ذلك بوضوح في الورقة المراد إعلانها قبل تسليم صورتها للجهة الإدارية وإلا كان الإعلان باطلاً، وأن للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها في حالة غياب المطعون عليه.
وحيث إن إعلان التقرير لم يحو شيئاً من البيان الذي كان يجب على المحضر إثباته قبل تسليم صورة الإعلان للجهة الإدارية فيكون باطلاً ولا يزيل هذا البطلان مجرد حضور محامي المطعون عليه في قلم كتاب المحكمة في 12 من يونيه سنة 1949 وتسلم صورة من حافظة ومذكرة الطاعن، لأنه فضلاً عن أن هذا لم يقع إلا بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير بالطعن وبعد انقضاء شطر الميعاد الممنوح للمطعون عليه لتقديم مذكرته ومستنداته وفقاً لنص المادة 19 من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض، فإن إعلان التقرير بالنقض للمطعون عليه ليس تكليفاً بالحضور أمام المحكمة بالمعنى المقصود في م 38 مرافعات "قديم" التي تقابل م 140 مرافعات جديد، فيسقط حضور المطعون عليه ما يسقطه حضور المدعى عليه من ضروب البطلان التي يحويها التكليف بل هو إجراء من الإجراءات يجوز للمطعون عليه رغم حضوره الذي يتحقق بتقديم مذكرة بدفاعه في الميعاد لا بمجرد حضور محام عنه في قلم الكتاب وتسلمه صورة من مذكرة الطاعن ومستنداته - أن يتمسك ببطلانه ولا يسقط حقه في ذلك إلا إذا تنازل عنه صراحة أو ضمناً أو لم تكن له مصلحة في التمسك به.
من حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن غير مقبول شكلاً.