أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 286

جلسة 2 من مارس سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاروق راتب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، أحمد شلبي، مرزوق فكري عبد الله وجرجس اسحق عبد السيد.

(52)
الطعن رقم 1142 لسنة 51 القضائية

تحكيم. قواعد. "إصدار حكم المحكمين". حكم. "حكم المحكمين".
المحكم في مشارطة التحكيم. التزامه بكل القواعد المقررة في باب التحكيم من قانون المرافعات. م 506 مرافعات. حكم المحكمين. وجوب اشتراك جميع المحكمين في إصداره. كفاية رأي الأغلبية عليه. عدم جواز إصداره من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم. م 507، 512 مرافعات. علة ذلك.
مؤدى نص المادة 506 مرافعات هو التزام المحكم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم وهي تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد ومؤدى نص المادتين 507، 512/ 1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين، باشتراكهم جميعاً فيه وإن كان لا يلزم إلا اجتماع رأي الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لم ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 2957 سنة 78 مدني كلي الزقازيق بطلب إبطال حكم المحكمين رقم 20 سنة 78 كلي تحكيم الزقازيق الصادر بجلسة 5/ 7/ 1978 في النزاع القائم بينه وبين المطعون عليهما بناء على مشارطة التحكيم المؤرخة 13/ 5/ 1978، وقال بياناً لذلك أن حكم المحكمين باطل لخروج المحكمين عن حدود المهمة الموكولة لهم بموجب مشارطة التحكيم وأن المحكمين وهم غير مفوضين في الصلح لم يتبعوا أحكام القانون إذ لم يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 464 من قانون المرافعات بشأن قسمة العقارات التي لا تقبل القسمة عيناً، وقد صدر حكمهم في غياب أحد المحكمين دون أن يكونوا مأذونين بذلك مما يبطل به حكمهم طبقاً للمادة 512/ 3 من قانون المرافعات فضلاً عن إغفال نص مشارطة التحكيم في حكمهم.
وبجلسة 18/ 11/ 1980 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية ببطلان الحكم رقم 20 سنة 78 كلي تحكيم الزقازيق، فاستأنفه المطعون عليه الأول بالاستئناف رقم 557 سنة 23 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبجلسة 14/ 4/ 1981 قضت محكمة استئناف المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان حكم المحكمين رقم 20 سنة 78 كلي تحكيم الزقازيق لصدوره في غيبة أحكم المحكمين - المحكم....... - دون أن يكونوا مأذونين بذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض إبطاله على سند من القول بصدوره بأغلبية الآراء وفق ما تقضي به المادة 507/ 1 من قانون المرافعات، وأن حالات البطلان قد أوردتها المادة 512 على سبيل الحصر وأغفل إيراد نص الفقرة الثالثة من هذه المادة فيما نصت عليه من بطلان حكم المحكمين إذا صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين من أطراف النزاع بالحكم في غيبة الآخرين، وأجاز قرار المحكمين الصادر في 21/ 5/ 1978 تخويل الأغلبية سلطة إصدار القرارات والأحكام بالمخالفة لأحكام القانون وخلط في ذلك بين وجوب اشتراك جميع المحكمين في الحكم وبين التصويت عليه الذي يكتفي فيه بالأغلبية طبقاً للمادة 507 من قانون المرافعات، مما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب سديد ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات تنص على أن يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح وكان مؤدى هذا التزام الحكم بكل القواعد المقررة في باب التحكيم وهي تقرر الضمانات الأساسية للخصوم في هذا الصدد، وكان مؤدى نص المادتين 507 من قانون المرافعات التي توجب صدور حكم المحكمين بأغلبية الآراء، 512 / 3 منه التي تجيز طلب بطلان حكم المحكمين إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين - وجوب صدور حكم المحكمين باشتراكهم جميعاً فيه وإن كان لا يلزم إلا اجتماع رأي الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية في غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لم ينطوي عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الأساسية في إصدار الأحكام، لما كان ذلك وكان الثابت من مشارطة التحكيم أن أطرافها قد اختاروا خمسة محكمين للقيام بمهمة التحكيم من بينهم المحكم - ....... الذي أقر بقبول التحكيم - دون أن يفوضوا في الصلح أو بإذن أطرافها لبعضهم بالحكم في غيبة الآخرين، وقد ثبت من محضر جلسة المحكمين في 21/ 5/ 1978 اتخاذ هيئة التحكيم قراراً يجيز لها أن تصدر القرارات والأحكام بالأغلبية في حالة غياب أحد أعضائها، وبجلسة 5/ 7/ 1978 أصدرت حكمها في غيبة المحكم (.......) فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على سند من القول بأن غياب المحكم....... عن جلسة 5/ 7/ 1978 لا ينال من سلامة الحكم الصادر من المحكمين طالما قد صدر بأغلبية الآراء وفق ما تقضي به المادة 507/ 1 من قانون المرافعات، دون أن ينزل حكم الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات، يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه وكان حكم المحكمين المطلوب إبطاله قد صدر وعلى ما سلف بيانه من بعض المحكمين دون البعض الآخر ودون أن يكون مأذوناً لهم بذلك فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه.