أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 3 - صـ 149

جلسة 29 من نوفمبر سنة 1951
(27)
القضية رقم 208 سنة 19 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطى خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
نقض. إعلان الطعن. متى يصح حصوله في المحل المختار. إعلانه في المحل المختار في غير حالة اتخاذ هذه المحل في ورقة إعلان الحكم. بطلانه. لمحكمة النقض أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها.
أن المادة 380 من قانون المرافعات تنص على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وعلى ذلك لا يكون إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً إلا بشرط أن يتخذه الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم إذ بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن. فإذا كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم قد اتخذوا في ورقة إعلان الحكم محلاً مختاراً لهم فإن إعلان الطعن الحاصل لهم في مكتب محام على أنه محلهم المختار يكون باطلاً، وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات.


الوقائع

في يوم 26 من ديسمبر سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكمي محكمة استئناف الإسكندرية في الصادر أولهما في 31 من مارس سنة 1948 وثانيهما في 27 من مارس سنة 1949 في الاستئناف رقم 128 سنة 3 ق و ذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكمين المطعون فيهما والقضاء أصلياً بالطلبات الموضحة بعريضة الدعوى. واحتياطياً إحالة على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 31 من ديسمبر سنة 1949 أعلن المطعون عليهن بتقرير الطعن. وفي 14 من يناير سنة 1950 أودع الطاعنون أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من كل من الحكمين المطعون فيهما ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتهم. ولم يقدم المطعون عليهن دفاعاً. وفي 19 من إبريل سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أصلياً ببطلان ورقة إعلان الطعن واحتياطياً رفضه وإلزام الطاعنين بالمصروفات. وفي 15 من نوفمبر سنة 1951 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.... إلخ.


المحكمة

.... من حيث إن النيابة العامة دفعت ببطلان ورقة إعلان الطعن لأنها أعلنت إلى مكتب الأستاذ موريس صهيون المحامي بدمنهور بوصفه المحل المختار للمطعون عليهن ولم يقدم الطاعنون ما يثبت أن المطعون عليهن اتخذته محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم.
ومن حيث إن المادة 380 من قانون المرافعات تنص على أن إعلان الطعن يكون لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وعلى ذلك لا يكون إعلان الطعن في المحل المختار صحيحاً إلا بشرط أن يتخذه الخصم محلاً مختاراً في ورقة إعلان الحكم إذ بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام المحل المختار مقام موطنه في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن. ولما كان الطاعنون لم يقدموا ما يثبت أن المطعون عليهم اتخذن في ورقة إعلان الحكم مكتب الأستاذ موريس صهيون محلاً مختاراً لهن فإن إعلان الطعن الحاصل لهن في هذا المحل كما يبين من محضره يكون باطلاً وللمحكمة أن تقضي بهذا البطلان من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 95 من قانون المرافعات ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.