أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 33 - صـ 526

جلسة 15 من مايو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

(94)
الطعن رقم 682 لسنة 46 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية. ميزة أفضل. تقادم.
حق المؤمن عليه في صرف الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل. سقوطه بالتقادم الحولي. م 698 مدني. التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بأداء قيمة الزيادة للعامل رغم القضاء بسقوط حقه في مطالبة صاحب العمل بها. خطأ في القانون.
(2 و3) نقض "نعي غير منتج".
(2) ابتناء النعي على مصلحة نظرية بحتة. لا يؤدي إلى نقض الحكم.
(3) النعي على ما تزيد به الحكم من أسباب لم تكن لازمة لقضائه. غير منتج.
1 - مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بمقتضى القانون المشار إليه بأن تصرف المؤمن عليه أو المستحقين عنه قيمة الزيادة بين ما كان يتحمله أصحاب الأعمال في أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل ومكافأة نهاية الخدمة عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض - مترتب أساساً على التزام أصحاب الأعمال بقيمة هذه الزيادة بمقتضى رابطة العمل والتزامهم بموجب القانون بأدائها إلى الهيئة كاملة دون إجراء تخفيض عند انتهاء خدمة العامل. ولما كان التزام أصحاب الأعمال - وهو الأساس - ناشئاً عن عقد العمل، فإنه يسري في شأنه حكم المادة 698 من القانون المدني الذي يقضي بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا ما استثنى بالنص. مما مؤداه أن التزام أصحاب الأعمال بقيمة الزيادة على مكافأة مدة الخدمة القانونية وهو التزام لا يتناوله الاستثناء المذكور ينقضي - إذا ما تمسك صاحب العمل في مواجهة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بسقوط المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد وقضت له بذلك - وبالتالي ينقضي التزام الهيئة الطاعنة المترتب عليه أساساً وحينئذ لا يكون للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الحق في أية زيادة. بمقتضاه، إذ لم تعد هناك رابطة تلزم صاحب العمل بقيمة الزيادة قبل آخر يوليو 1961 ومن ثم فلا حق للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه في مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها [(1)].
2، 3 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائماً على مصلحة نظرية بحتة. كما لا يؤدي إلى نقضه ما أورده تزيداً في أسبابه من التزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأداء المكافأة الإضافية مشروط بإيداع رب العمل لها، ذلك أن تقرير الحكم بذلك، أياً كان وجه الرأي في شأنه لم يكن لازماً لقضائه. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2711 لسنة 1974 عمال كلي طنطا على المطعون ضدهما - بطلب الحكم - أصلياً بإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأن تدفع له مبلغ 1251 ج و51 م والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد. واحتياطياً بإلزام البنك المطعون ضده الأول بأن يدفع له مبلغ 1251 ج و51 م والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وبياناً لذلك قال أنه بتاريخ 22/ 9/ 1931 التحق بالعمل لدى البنك المطعون ضده الأول، وبتاريخ 25/ 5/ 1970 أحيل إلى المعاش. وأن البنك المطعون ضده الأول أخطأ في تسوية حساب المكافأة الإضافية المستحق له بموجب لائحته بأن احتسابها على أساس مرتبه بعد خصم إعانة غلاء المعيشة منه في حين كان يجب احتسابها على أساس آخر مرتب له بما فيه إعانة غلاء المعيشة وأنه لذلك يستحق الفرق بين المبلغين عملاً بحكم المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964، دفع البنك المطعون ضده الأول بسقوط الدعوى بالتقادم طبقاً للمادة 698 من القانون المدني - وبتاريخ 19/ 5/ 1975 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 29 لسنة 25 ق - وبتاريخ 19/ 4/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره - وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وفي بيان ذلك يقول إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن حق الطاعن في المكافأة الإضافية ناشئ عن عقد العمل وأن التزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأدائها مشروط بإيداع رب العمل لها - وما رتبه على ذلك من إخضاع تقادم الدعوى لحكم المادة 698 من القانون المدني خطأ ومخالف للقانون - لأن حق الطاعن في المكافأة الإضافية قد نصت عليه المادة 89 من القانون رقم 63 لسنة 1964 - فيكون القانون هو مصدره المباشر فلا يسري عليه التقادم الحولي بل يخضع للتقادم الخمسي باعتبار أن ما يطلبه في الدعوى مستحق له بصفته مؤمناً عليه وأن التزام الهيئة بصرف المكافأة الإضافية غير مرهون بتحصيلها من رب العمل - مثلها في ذلك مثل مكافأة نهاية الخدمة القانونية.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن مفاد نص المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذي يحكم واقعة الدعوى - أن التزام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - بمقتضى القانون المشار إليه - بأن تصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه قيمة الزيادة بين ما كان يتحمله أصحاب الأعمال في أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل ومكافأة نهاية الخدمة القانونية عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض - مترتب أساساً على التزام أصحاب الأعمال بقيمة هذه الزيادة بمقتضى رابطة العمل - والتزامهم - بموجب القانون -بأدائها إلى الهيئة كاملة دون إجراء تخفيض عند إنهاء خدمة العامل. ولما كان التزام أصحاب الأعمال - وهو الأساس. ناشئاً عن عقد العمل فإنه يسري في شأنه حكم المادة 698 من القانون المدني - الذي يقضي بسقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد إلا ما استثنى بالنص - مما مؤداه أن التزام أصحاب الأعمال بقيمة الزيادة على مكافأة مدة الخدمة القانونية - وهو التزام لا يتناوله الاستثناء المذكور -ينقضي - إذا ما تمسك صاحب العمل في مواجهة المؤمن عليه أو المستحقين عنه بسقوط المطالبة بالحق الناشئ عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد وقضي له بذلك - وبالتالي ينقضي التزام الهيئة الطاعنة المترتب عليه أساساً وحينئذ لا يكون للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الحق في أية زيادة بمقتضاه، إذ لم تعد هناك رابطة تلزم صاحب العمل بقيمة الزيادة قبل آخر يوليو سنة 1961، ومن ثم فلا حق للعامل المؤمن عليه أو المستحقين عنه في مطالبة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها - لما كان ذلك، وكان الثابت في مدونات الحكم المطعون فيه - أن البنك المطعون ضده الأول - باعتباره صاحب عمل - دفع في مواجهة الطاعن - باعتباره عاملاً لديه ومؤمناً عليه لدى الهيئة المطعون ضدها الثانية بسقوط الحق في المطالبة بقيمة الزيادة على مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالتقادم بمقتضى المادة 698 من القانون المدني، وأن الحكم المطعون فيه - بعد أن ثبت من انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد العمل قبل رفع الدعوى - وبلا مطعن عليه في ذلك - قضى بقبول الدفع وبسقوط دعوى الطاعن قبل المطعون ضدهما، وهذا القضاء صحيح في القانون - بالنسبة لالتزام البنك المطعون ضده الأول بقيمة الزيادة المطالب بها ويؤدي قانوناً إلى رفض دعوى الطاعن بمطالبة الهيئة المطعون ضدها الثانية بصرف تلك الزيادة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط الدعوى في مواجهة الهيئة، فإن هذا القضاء يستوي في النتيجة المترتبة عليه مع القضاء الصحيح قانوناً برفض الدعوى - ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه لا يؤدي إلى نقض الحكم أن يكون النعي عليه قائماً على مصلحة نظرية بحته. كما لا يؤدي إلى نقضه ما أورده تزيداً في أسبابه - من أن التزام الهيئة المطعون ضدها الثانية بأداء المكافأة الإضافية مشروط بإيداع رب العمل لها - ذلك أن تقرير الحكم بذلك - أياً كان وجه الرأي في شأنه - لم يكن لازماً لقضائه - ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس - مما يتعين معه رفض الطعن.


[(1)] الطعن رقم 366 لسنة 46 ق - جلسة 26/ 4/ 1981.