أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 856

جلسة 26 من سبتمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد ومحمد حسام الدين الغريانى نائبى رئيس المحكمة وحسين الشافعى ومحمد طلعت الرفاعى.

(148)
الطعن رقم 16618 لسنة 59 القضائية

(1) قانون "تفسيره". بناء. عقوبة "تطبيقها".
لمن خالف أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له التقدم بطلب للوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1987 لوقف الاجراءات التى اتخذت أو تتخذ ضده لحين معاينة الأعمال موضوع المخالفة. العقوبة المقررة للمخالفة تلك الغرامة.
إعفاء الأعمال المخالفة التى لا تجاوز قيمتها عشرة الآف جنيه من هذه الغرامة.
سريان هذه الأحكام على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها الحكم نهائى. وقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار اليها فى الفقرتين الاولى والثانية. المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدلة بالقانونين 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.
شرطا التمتع بالاعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى المادة الثالثة سالف الذكر؟
(2) بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده تأسيساً على تمتعه بالإعفاء من الغرامة المقررة بالمادة 3/ 4 من القانون 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه دون استظهار مدى توافر التمتع بذلك الاعفاء. قصور.
القصور له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
1 - لما كانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 تنص على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1987 لوقف الاجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف الاجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة..... وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالى.... ،...... ،..... ،...... وتعفى جميع الاعمال المخالفة التى تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة. وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكما نهائى ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية......... الخ، وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية وقد انتهى العمل به فى 7 يوينة 1987 وهو تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات الى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال المهلة التى إنتهت فى 7 يوينة سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986.
2 - لما كان البين من الاطلاع على الاوراق أن أعمال البناء حسبما تضمنه وصف التهمة أنها أقيمت بتاريخ 26/ 11/ 1986 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف البيان وكان الحكم المذكور قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على تمتعه بالإعفاء من الغرامة المقررة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة الاف جنيه دون أن يستظهر مدى توافر باقى شروط التمتع بذلك الإعفاء فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام البناء المبين بالمحضر دون الحصول على ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 576 جنيها والإزالة. استأنف. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 فى حق المطعون ضده دون قيام موجب إعماله.
ومن حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه فى يوم 26/ 11/ 1986 أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص وقضت محكمة أول درجة بمعاقبته بغرامة قدرها 576 جنيها والازالة فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت بحكمها المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه على سند من القول "أن قيمة الأعمال بمبلغ 576 جنيه وهى نقل عن الاستثناء بقانون عن الأعمال التى تقل عن عشرة آلاف جنيه والذى أعفى المشرع عن التأثيم عنها". لما كان ذلك وكانت المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 تنص على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية أو القرارات المنفذه له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلباً إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مهلة تنتهى فى 7 يونية سنة 1987 لوقف الإجراءات التى إتخذت أو تتخذ ضده وفى هذه الحالة تقف الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة.......... وتكون العقوبة فى جميع الأحوال غرامة تتحدد على الوجه التالى.... ،...... ،.... ،.... وتعفى جميع الاعمال المخالفة التى تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة فى هذه المادة. وتسرى الأحكام السابقة على الدعاوى المنظورة امام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكما نهائى ويوقف نظر الدعاوى المذكورة بحكم القانون للمدة المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية..... الخ، وهو نص مستحدث يتناول أحكاماً وقتية وقد إنتهى العمل به فى 7 يوينة 1987 وهو تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات الى الوحدات المحلية المختصة خلالها وعلى ذلك فإنه يشترط للتمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية فى خلال المهلة التى إنتهت فى 7 يوينة سنة 1987 عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمى 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986. ولما كان ذلك وكان البين من الإطلاع على الاوراق أن أعمال البناء حسبما تضمنه وصف التهمة أنها أقيمت بتاريخ 26/ 11/ 1986 وهو تاريخ لاحق لتاريخ العمل بالقانون سالف البيان وكان الحكم المذكور قد قضى ببراءة المطعون ضده تأسيساً على تمتعه بالاعفاء من الغرامة المقررة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لمجرد كون أعمال البناء المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة الاف جنيه دون أن يستظهر مدى توافر باقى شروط التمتع بذلك الإعفاء فإنه يكون معيباً بالقصور الذى له الصداره على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.