أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 3 - صـ 923

جلسة 17 إبريل سنة 1952
(134)
القضية رقم 44 سنة 20 القضائية

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
( أ ) نقض. طعن. المقرر بالطعن قرره عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين. عدم تقديمه ما يثبت وكالته عن الباقين ومداها. وجوب اعتبار هؤلاء الباقين غير ممثلين في الطعن.
(ب) شفعة. دعوى الشفعة. وجوب قيامها بين البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحل التقاضي وكذلك ورثة من يتوفى منهم. مثال. طعن بالنقض. تقريره من أحد ورثة البائعة دون باقي الورثة الذين كانوا خصوماً في الاستئناف. هذا الطعن غير مقبول شكلاً.
(1) إذا كان المقرر بالطعن بطريق النقض لم يقدم ما يثبت وكالته عن باقي الطاعنين ومدى هذه الوكالة فإنهم لا يكونون ممثلين في الطعن.
(2) إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى كان موضوع الدعوى طلب تمليك بطريق الشفعة فإنه يلزم لقبولها اختصام البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحلها ولو تعددوا وكذلك يجب اختصام ورثة من يتوفى منهم وإذن فمتى كان الطعن مرفوعاً من أحد ورثة البائعة دون باقي الورثة الذين كانوا خصوماً في الاستئناف فإن هذا الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

في يوم 14 من فبراير سنة 1950 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 31 من ديسمبر سنة 1949 في الاستئناف رقم 113 سنة 5 ق - وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء أصلياً برفض دعوى المطعون عليهما الأولين واحتياطياً إحالة القضية على محكمة استئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليهما الأولين في كلتا الحالتين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضي الثلاث. وفي 18 من فبراير سنة 1950 أعلن المطعون عليهم بتقرير الطعن. وفي 26 منه أودع الطاعن الأول أصل ورقة إعلان المطعون عليهم بالطعن وصورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداته. وفي 26 من مارس سنة 1950 أودع المطعون عليهما الأولان مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن وإلزام الطاعن بصفاته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. ولم يقدم المطعون عليه الثالث دفاعاً. وفي 13 من ديسمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها أولاً - بعدم قبول الطعن ممن عدا محمد أبو الهيتم. ثانياً - بقبول الطعن المقدم من محمد أبو الهيتم شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزامه بالمصروفات. وفي 3 من إبريل سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

من حيث إن مجمل الوقائع أنه في يوم 8 من يوليه سنة 1943 باعت مورثة الطاعنين آمنة أبو النجا عبده إلى ولديها عبد العال ومحمد ولدي محمد أبو هيش 2 فدان و6 قراريط و4 أسهم بموجب عقد استصدار بمقتضاه حكماً بصحة التوقيع في 4 من إبريل سنة 1944 إلا أن آمنة باعت في 7 من مايو سنة 1946 نفس العين إلى محمد أحمد سبع المطعون عليه الثالث بعقد مسجل في 12 من يونيه سنة 1946. وفي 17 من يونيه سنة 1946 أقام المطعون عليهما الأول والثانية على البائعة آمنة والمشتري محمد أحمد سبع دعوى يطلبان الحكم بأحقيتهما في أخذ أل 2 فدان و6 قراريط و4 أسهم بالشفعة نظر الثمن الوارد بالعقد ومقداره 300 جنيه للمجاورة من جهتين فضلا عن حقوق الارتفاق المشتركة. فقضت محكمة أول درجة بأحقية المدعيين في أخذ أل 2 فدان و6 قراريط و4 أسهم بالشفعة مقابل الثمن وقدره 300 جنيه والملحقات. استأنف ورثة آمنة أبو النجا عبده وهم عبد العال وخضرة وعزيزة وفاطمة ونجية ومحمد أبو الهيتم أبو هيش وقيد الاستئناف برقم 112 سنة 5 قضائية. وفي 31 من ديسمبر سنة 1949 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بالتأييد، فقرر محمد أبو الهيتم محمد أبو هيش بالطعن بطريق النقض في الحكم وذلك عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي أخوته ورثة آمنة وهم خضرة وعبد العال وفاطمة ونجية وعزيزة.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لمن عدا محمد أبو الهيتم لأنه ليس في الأوراق دليل على وكالته عن باقي الطاعنين سوى ما أشير إليه في التوكيل الصادر منه لمحاميه إذ ذكر به أن التوكيل صادر منهم له بنمرة 183 سنة 1950 وموثق في مكتب الشهر العقاري بالمحلة.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله إذ لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت وكالة محمد أبو الهيتم محمد عن باقي الطاعنين ومدى هذه الوكالة ومن ثم لا يكون ممثلين في هذا الطعن. ولما كان موضوع الدعوى طلب التمليك بطريق الشفعة وكان لازماً لقبولها اختصام البائع والمشتري والشفيع في جميع مراحلها ولو تعددوا على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وكذلك يجب اختصام ورثة من يتوفى منهم - ولما كان الطعن مرفوعاً من أحد ورثة البائعة دون باقي الورثة الذين كانوا خصوماً في الاستئناف فإن الطعن يكون غير مقبول.