أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 1020

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغربانى نواب رئيس المحكمة.

(182)
الطعن رقم 15438 لسنة 59 القضائية

مصنفات فنية. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تصوير الأشرطة السينمائية وتسجيل المسرحيات أو الاغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال.
حظر القيام بها قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية. المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955.
خروج هذه الأعمال عن نطاق الحظر إذا حصلت بغير قصد الاستغلال. عدم استظهار الحكم القصد من الحيازة والتعرض لدفاع الطاعن الجوهرى. بأن الحيازة للاستعمال الشخصى. قصور.
لما كان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الاشرطه السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسحريات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى قد نص فى مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية، ومن بين هذه الاعمال: (أولاً) تصوير الاشرطة السينمائية بقصد الاستغلال (ثانيا) تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلا من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار اليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى ثبوت جريمة طبع وتسجيل الاشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها فى حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أن يحوزها لا ستعماله الشخصى وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة، وهو دفاع جوهرى يترتب عليه - لو صح - انتفاء قصد الاستغلال الذى جعله الشارع مناط تجريم الافعال التى دين الطاعن بها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - طبع وسجل الافلام المضبوطة بمسكنه والمبينه عدداً ووصفا بالأوراق على شرائط فيديو كاسيت بقصد الاستغلال بغير ترخيص من السلطة القائمة على الرقابة، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2/ 2، 16، 17، 18 من القانون رقم 430 سنة 1950. ومحكمة جنح النزهه قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة طبع وتسجيل أفلام على شرائط فيديو بقصد الاستغلال بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب. ذلك بأن الحكم خلا من استظهار وتوافر أركان هذه الجريمة فى حقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه بناء على ما دلت عليه التحريات من أن الطاعن يقوم بطبع ونسخ وتأجير أشرطه فيديو بمسكنه أذنت النيابة العامة بتفتيش ذلك المسكن فأسفر التفتيش عن ضبط عدد من الاشرطة المسجلة وأخرى معدة للتسجيل وأجهزة للتسجيل والعرض والتصوير التلفزيونى وبمواجهة الطاعن بذلك قرر أنه يحوز تلك المضبوطات لاستخدامه الشخصى وأنه لا يقوم بتأجير أو بيع الشرائط ثم استطرد الحكم من ذلك إلى قوله: "وحيث إن التهمة ثابته قبل المتهم من المضبوطات التى ضبطت بحوزته الأمر الذى يتعين معه معاقبته وفقا لمواد الاتهام. لما كان ذلك وكان القانون رقم 430 سنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسحريات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى قد نص فى مادته الثانية على حظر القيام بأعمال معينة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالرقابة على تلك المصنفات الفنية، ومن بين هذه الاعمال: (أولاً) تصوير الاشرطة السينمائية بقصد الاستغلال (ثانيا) تسجيل المسرحيات أو الأغانى أو المنلوجات أو ما يماثلها بقصد الاستغلال، بما مؤداه أن كلا من هذا التسجيل وذلك التصوير يخرج عن نطاق الحظر المشار اليه إذا حصل بغير قصد الاستغلال. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى ثبوت جريمة طبع وتسجيل الاشرطة المضبوطة بمسكن الطاعن إلى مجرد ضبطها فى حيازته دون أن يستظهر حقيقة قصد الطاعن من حيازتها أو يعرض لدفاعه القائم على أن يحوزها لاستعماله الشخصى وأنه لا يقوم ببيع أو تأجير تلك الأشرطة، وهو دفاع جوهرى يترتب عليه - لو صح - انتفاء قصد الاستغلال الذى جعله الشارع مناط الافعال التى دين الطاعن بها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه. ويوجب نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.