أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 55

جلسة 4 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق ومحمد السكري.

(13)
الطعن رقم 2079 لسنة 51 القضائية

ضرائب "ضرائب التركات".
الأموال المخلفة عن المورث خضوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات عدا ما نص على استبعاده وإعفائه صراحة. تخفيض الضريبة والرسم على الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما في حكمه خلال الخمس السنوات السابقة على وفاته إذا كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة. ق 159 لسنة 52، م 12، 17، ق 142 لسنة 1944. مفاده. استقلال تركة المورث عن تركة مورث المورث وخضوع جميع الأموال المخلفة عن الأخير لرسم الأيلولة وضريبة التركات ولو دخلت في تركة المورث التي ربط الرسم والضريبة عليها.
مؤدى نص المادتين 12، 17 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمحال إلى أحكامه من القانون رقم 159 لسنة 1952 أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات عدا ما نص على استبعاده وإعفائه صراحة من الرسم والضريبة وأنه لا يستبعد من التركة إلا الديون والالتزامات المستحقة عليها والتي لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشرع رأى تخفيض الضريبة والرسم على الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما في حكمه خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إذا كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة حتى لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة في أوقات متقاربة، ومفاد هذا أن تركة المورث تكون مستقلة عن تركة مورث لمورث فتخضع جميع الأموال المخلفة عن الأخير أياً كان نوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات حتى ولو كانت كلها أو بعضها قد انتقل بطريق الإرث أو ما في حكمه إلى تركة المورث التي ربط الرسم والضريبة عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت صافي نصيب المرحوم/ ......... مورث المطعون ضدهم في تركة مورثة المرحوم/ ........ بمبلغ 1084.907 جنيه يستحق عنه رسم أيلولة قدره 162.736 جنيه، اعترض المطعون ضدهم وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 17/ 4/ 1978 تخفيض تقدير المأمورية إلى مبلغ 506.290 جنيه يستحق عنه رسم أيلولة قدره 75.944 جنيه، طعن المطعون ضدهم على هذا القرار بالدعوى رقم 273 لسنة 1978 ضرائب كلي دمياط بعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً فيها وقدم تقريره، حكمت في 27/ 6/ 1979 بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة على التركة موضوع النزاع ورسم أيلولتها وبإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 58 لسنة 11 ق س المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 29/ 6/ 1980 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 28/ 5/ 1981 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلغاء قرار اللجنة آنف الذكر واعتباره كأن لم يكن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى إذا انتهى في قضائه إلى عدم أحقية الطاعنة في المطالبة برسم الأيلولة عن نصيب مورث المطعون ضدهم في تركة مورثة المرحوم/ ........ استناداً إلى أن هذا النصيب كان ضمن عناصر تركة مورث المطعون ضدهم التي كانت محل منازعة في الطعن الضريبي رقم 916 سنة 1974 وصدر فيه قرار لصالح الورثة، في حين أن لكل تركة مقوماتها وعناصرها المختلفة ولا يحول ربط ضريبة التركات ورسم الأيلولة على تركة مورث المطعون ضدهم دون تقدير صافي تركة مورثه وتحديد صافي نصيب كل وارث لغرض الضريبة والرسم عليها حتى وإن اشتملت تركة المورث على مقدار ما آل إليه من تركة مورثه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى نص المادتين 12، 17 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والمحال إلى أحكامه من القانون رقم 159 لسنة 1952 أن المشرع قد أخضع جميع الأموال المخلفة عن المتوفى أياً كان نوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات عدا ما نص على استبعاده وإعفائه صراحة من الرسم والضريبة وأنه لا يستبعد من التركة إلا الديون والالتزامات المستحقة عليها والتي لم تسدد حتى تاريخ الوفاة غير أن المشرع رأى تخفيض الضريبة والرسم على الأموال التي تكون قد آلت إلى المتوفى بطريق الإرث أو ما في حكمه خلال الخمس سنوات السابقة على وفاته إذا كان قد أوفى عنها رسم الأيلولة لا تستغرقها كلها أو بعضها الضريبة أو الرسم إذا حدثت الوفاة في أوقات متقاربة ومفاد هذا أن تركة المورث تكون مستقلة عن تركة مورث المورث فتخضع جميع الأموال المخلفة عن الأخير أياً كان نوعها لرسم الأيلولة وضريبة التركات حتى ولو كانت كلها أو بعضها قد انتقل بطريق الإرث أو ما في حكمه إلى تركة المورث التي ربط الرسم والضريبة عليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم أحقية الطاعنة في المطالبة برسم الأيلولة على نصيب مورث المطعون ضدهم في تركة مورثه لدخول هذا النصيب ضمن أموال تركة المورث التي سبق فرض الرسم والضريبة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.