أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 39 - صـ 316

جلسة 25 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رأفت خفاجي - نائب رئيس المحكمة، محمد محمد طيطة، سامي فرج وماهر البحيري.

(64)
الطعن رقم 1958 لسنة 50 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" الامتداد القانوني، محكمة الموضوع مسائل "الواقع".
الإقامة التي يترتب عليها مزبة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو وتركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة المعتادة حتى الوفاة أو الترك. إقامة الابنة مع والدها لخلاف مؤقت مع زوجها أو لرعاية والدها المريض لا تعد كذلك.
المقرر وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك، ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك، وتقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها لما كان ذلك وكان مؤدى أقوال شاهدي المطعون ضدها أنها كانت تقيم مع والدها بالشقة محل النزاع قبل سنتين تقريباً سابقتين على وفاته وذلك لخلاف عائلي بينها وزوجها وأن إقامتها كانت بسبب هذا الخلاف ولخدمة والدها المريض المسن وكانت الإقامة على هذا النحو لا تتصف بالاستمرار وهو مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشاهدين أن إقامة المطعون ضدها إقامة مستقرة معتادة وعول عليها في امتداد عقد الإيجار بعد وفاة والدها فإنه يكون قد خرج بهذه الأقوال عن حدودها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 2753 سنة 1978 مدني كلي شمال القاهرة بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المحرر بتاريخ 30/ 8/ 1958 وتسليم العين خالية وقالت بياناً لذلك أنها أجرت الشقة محل النزاع للمرحوم....... بموجب ذلك العقد وظل شاغلاً لها حتى وفاته فانعقد العقد إلى والده...... الذي توفي دون أن يقيم معه أحد من أفراد أسرته ومن ثم يكون قد انتهى عقد الإيجار وإذا دعت المطعون ضدها إقامتها بالعين محل النزاع على سند من القانون فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1604 سنة 96 ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي إقامة المطعون ضدها مع المستأجر حتى وفاته. وبعد أن استمعت إلى الشهود. قضت بتاريخ 17/ 6/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال. وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط للإفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار - عملاً بالمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 أن تكون إقامة الشخص مع المستأجر الذي توفي أو ترك المكان المؤجر إقامة مستقرة وليست إقامة عارضة ولما كان الثابت من أقوال شاهدي المطعون ضدها أن إقامتها بالشقة محل النزاع إقامة عارضة إما بسبب النزاع الزوجي بينها وزوجها أو رعاية والدها لمرضه. وإذ استخلص الحكم من تلك الأقوال أن إقامة المطعون ضدها إقامة مستقرة فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 أن عقد الإيجار لا ينتهي كأصل بوفاة المستأجر بل يمتد إلى زوجته وأولاده الذين يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي يترتب عليها مزية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين هي الإقامة المستقرة المعتادة مع المستأجر بالعين المؤجرة أياً كانت مدتها وبدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك ولا تعد الإقامة العرضية والعابرة كذلك. وتقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان مؤدى أقوال شاهدي المطعون ضدها الذين استمعت إليهم المحكمة في 16/ 4/ 1980 - طبقاً للثابت بمحضر التحقيق المقدمة صورته الرسمية من الطاعنة - أن المطعون ضدها كانت تقيم مع والدها بالشقة محل النزاع قبل سنتين تقريباً سابقتين على وفاته وذلك لخلاف عائلي بينها وزوجها وأن إقامتها كانت بسبب هذا الخلاف ولخدمة والدها المريض المسن، وكانت الإقامة على هذا النحو لا تتصف بالاستمرار وهو مناط الامتداد القانوني لعقد الإيجار. فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشاهدين أن إقامة المطعون ضدها إقامة مستقرة معتادة وعول عليها في امتداد عقد الإيجار بعد وفاة والدها. فإنه يكون قد خرج بهذه الأقوال عن حدودها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. ويكون قد شابه فساد الاستدلال ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.