أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1758

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين محمد محمد المهدي، محمد الباجوري، صلاح نصار، إبراهيم هاشم.

(322)
الطعن رقم 30 لسنة 45 ق "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين" "القانون الواجب التطبيق".
منازعات الأحوال الشخصية بين الزوجين غير المسلمين مختلفي الطائفة أو الملة. القانون الواجب التطبيق على أطرافها. مناطه. سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها.
(2) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين" "الطلاق".
دعوى الطلاق. يرجع فيها لشريعة الزوجين مختلفي الطائفة أو الملة لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق.
(3) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين" "الطلاق". دعوى "عدم سماع الدعوى".
دعوى الطلاق بين الزوجين غير المسلمين. سماعها. منوط بانتماء الزوجين إلى طوائف تدين بوقوع الطلاق. مادة 99 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. انضمام الزوجة إلى طائفة اللاتين الكاثوليك قبل رفع الدعوى وقبل إيقاع الزوج طلاقها بإرادته المنفردة. أثره. عدم سماع الدعوى.
(4) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين" "ديانة".
تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقيق أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية.
(5) أحوال شخصية "المصريين غير المسلمين" "ديانة".
تغيير الطائفة إلى الكاثوليكية. الاحتفاظ رغم ذلك بالطقوس الخاصة للطائفة السابقة طبقاً لوثيقة المجمع الفاتيكاني. لا أثر له في الدينونة بوقوع الطلاق.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] أن مؤدى نص المادتين السادسة والسابعة من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة، وأن الشارع اتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها - وهو وصف ظاهر منضبط - مناطاً يتحدد به القانون الواجب التطبيق على أطرافها.
2 - دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند اختلافهما في الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونتهما بوقوع الطلاق فقط [(2)].
3 - النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بوقوع الطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة، لما كان ذلك وكان المذهب الوحيد الذي لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف ملله، وكان يبين مما أورده الحكم - المطعون فيه - أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية استخلصت أن المطعون عليها انضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى ومن قبل إيقاع الطاعن - الزوج - طلاقها بإرادته المنفردة واستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت في الأوراق، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه - الذي قضى بعدم سماع دعوى الطلاق - يكون على غير أساس
[(3)].
4 - المستقر - في قضاء هذه المحكمة - أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية، فلا يجوز القول بأن انضمام المطعون عليها - الزوجة - إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل.
5 - وإن كان المذهب الكاثوليكي لا يدين بالطلاق وهو يسري على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقيين مهما اختلفت مللهم، إلا أن هذا لا ينفي أن لكل ملة شعائرها الخاصة التي تمارسها في كنيستها بلغة البلد الذي نشأت أو انتشرت فيه، فإن ما ورد بوثيقة المجمع الفاتيكاني التي تقدم بها الطاعن والتي تفيد احتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التي كانوا ينتمون إليها، إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده ولا أثر لها في الدينونة بوقوع الطلاق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1490 لسنة 1972 أحوال شخصية أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها طالباً الحكم بإثبات الطلاق الحاصل منه لها بتاريخ 20/ 9/ 1972 طلقة أولى رجعية، وقال بياناً لها إنه بتاريخ 14/ 11/ 1963 تزوج بالمطعون عليها طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس وإذ انسلخ عن طائفة الأقباط الأرثوذكس وانضم إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 12/ 9/ 1972 بينما هي قبطية أرثوذكسية وهما يدينان بالطلاق وقد أوقع عليها الطلاق بتاريخ 20/ 9/ 1972 ومن قبل رفع الدعوى في 16/ 10/ 1972 بقوله "زوجتي...... طالق مني" فقد طلب الحكم بإثباته. دفعت المطعون عليها بعد سماع الدعوى مستندة إلى أنها انتمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك وهي لا تدين بالطلاق في تاريخ سابق على رفع الدعوى، وبتاريخ 18/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه طلق المطعون عليها في التاريخ المشار إليه، وبعد سماع شهود الطرفين وبتاريخ 19/ 5/ 1974 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 95 لسنة 91 ق أحوال شخصية القاهرة طالباً إلغاءه والقضاء بطلباته، وبتاريخ 7/ 6/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى على سند من القول بأن انضمام المطعون عليها إلى طائفة اللاتين الكاثوليك التي لا تدين بالطلاق تم صحيحاً في 1/ 9/ 1972، في حين أن هذا الانضمام لم يثبت ثبوتاً يقينياً ولم يصاحبه إتمام الطقوس والمظاهر الخارجية والرسمية لتناقض الشهادات المقدمة من المطعون عليها، إذ ورد بإحداها تمام الانضمام في 1/ 9/ 1972، بينما أثبت في الشهادتين الأخيرتين أنه لم يصادف محله إلا بتاريخ 17/ 9/ 1972، وجاءت مناقشة محرر هذه الشهادات مشككة في صحة ذلك الانضمام، إذ لم يسجل في سجلات الكنيسة، ولم يثبت صدور الشهادات ممن يملك إصدارها ولم تتبع بصددها الإجراءات الواجبة، مما يشير إلى أن انضمام المطعون عليها إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة وإيمان وإنما مبعثه الغش والتحايل. هذا إلى أن الطاعن تمسك بأن وثائق المجمع الفاتيكاني الخاصة بالكنائس الشرقية الكاثوليكية تفرض على من يعتنق الكثلكة من الشرقيين الأرثوذكسيين الاحتفاظ بالطقوس الدينية للطائفة التي كان ينتمي إليها أصلاً، مما مفاده أن انضمام المطعون عليها لا ينتج آثاراً قانونية، وقد أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع رغم أنه قد يؤدي إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع قصد تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في منازعات الأحوال الشخصية التي تقوم بين الزوجين غير المسلمين إذا ما اختلفا طائفة أو ملة، وأن الشارع اتخذ من سير الدعوى وانعقاد الخصومة فيها - وهو وصف ظاهر منضبط - مناطاً يتحدد به القانون الواجب التطبيق على أطرافها، وكانت دعوى الطلاق لا تسمع من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق، أي أن يكون الطلاق مشروعاً في ملة الزوجين غير المسلمين ولو توقف على حكم من القاضي، مما مفاده أنه لا يرجع إلى شريعة الزوجين عند اختلافهما في الملة أو الطائفة إلا لبحث دينونيتهما بوقوع الطلاق فقط، وكان النص في الفقرة السابعة من المادة 99 من اللائحة الشرعية على أنه "لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الشارع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق بينهما دفعاً للحرج والمشقة، وكان المذهب الوحيد الذي لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكي على اختلاف ملله، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعد سماع دعوى الطاعن على قوله "إن... الثابت من الشهادة المؤرخة 1/ 9/ 1972 الصادرة للمدعى عليها - المطعون عليها - من الكنيسة الكاثوليكية تفيد انضمامها للطائفة الكاثوليكية اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1972 أي قبل الطلاق الحاصل في 20/ 9/ 1972 وكان الكاثوليك وقد أصبحت المدعى عليها تعتنق مذهبهم لا يدينون بالتطليق فمن ثم يمتنع سماع هذه الدعوى عملاً بنص المادة 99/ 7 من اللائحة دون ما بحث وراء الباعث الذي حدا بالمدعى عليها لتغيير ملتها أو طائفتها ومدى جدية أو صورية هذا التغير، ذلك أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة ويتحقق أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية، ولما كان الثابت من أقوال الأب..... رئيس كنيسة البشارة الكاثوليكي الذي استمعت المحكمة إلى شهادته أن المدعى عليها تقدمت بطلب انضمامها لتلك الكنيسة في 30/ 1/ 1972 وأنه بعد أن أجرى معها بعض الطقوس الدينية وبعض الاختبارات لاستظهار صدق نواياها وافق على انضمامها بهذه الكنيسة اعتباراً من 1/ 9/ 1972 وأصبح من حقها منذ ذلك التاريخ ممارسة أسرارها وطقوسها الأمر الذي يكفي بذاته للقول بتوافر المظاهر الخارجية لاعتناق المدعى عليها مذهبها الجديد - وقد أقر الأب...... بسلامتها وصدورها من رئاسة دينية واحدة وإن كان التاريخ المثبت بها على أنه تاريخ انضمام المدعى عليها لتلك الكنيسة وهو 27/ 9/ 1972 ورد خطأ وصحته 1/ 9/ 1972 وأن التاريخ السابق إنما هو تاريخ تسجيل اسم المدعى عليها بسجلات تلك الكنيسة وأنه من ناحيته قد رجع إلى رئاسته الدينية في أمر قبول انضمام المدعى عليها للمذهب الجديد فوافقت تلك الرئاسة على ذلك." فإن هذا الذي أورده الحكم يبين منه أن المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية استخلصت أن المطعون عليها انضمت إلى طائفة اللاتين الكاثوليك من قبل رفع الدعوى في 16/ 10/ 1972 ومن قبل إيقاع الطاعن طلاقها بإرادته المنفردة في 20/ 9/ 1972 واستندت إلى أدلة سائغة لا مخالفة فيها للثابت في الأوراق. لما كان ما تقدم وكان المستقر في قضاء هذه المحكمة أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة، ومن ثم فهو ينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية، فلا يجوز القول بأن انضمام المطعون عليها إلى طائفة اللاتين الكاثوليك لم يكن وليد عقيدة أو نتيجة تحايل. لما كان ما سلف وكان المذهب الكاثوليكي لا يدين بالطلاق وهو يسري على أفراد طوائف الكاثوليك الشرقيين مهما اختلفت مللهم وإن كان هذا لا ينفي أن لكل ملة شعائرها الخاصة التي تمارسها في كنيستها بلغة البلد الذي نشأت أو انتشرت فيه، فإن ما ورد بوثيقة المجمع الفاتيكاني التي تقدم بها الطاعن والتي تفيد احتفاظ الشرقيين الذين يعتنقون الكثلكة بطقوس الطائفة الأولى التي كانوا ينتمون إليها إنما تنصرف إلى هذا المعنى وحده ولا أثر لها في الدينونة بوقوع الطلاق، ويكون النعي بكافة وجوهه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 823 لسنة 1973 أحوال شخصية شبرا لإثبات أنه راجعها، الأمر الذي يكشف عن أنها لم تنضم إلى طائفة اللاتين الكاثوليك في التاريخ الذي حددته، وأنها تعترف بواقعة الطلاق وتدين به، وهو دفاع جوهري من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى. هذا إلى أنه قدم حكماً صادراً في 23/ 10/ 1973 في دعوى النفقة رقم 511 لسنة 1972 أحوال شخصية شبرا ثابت به أنها لا زالت قبطية أرثوذكسية، مما يؤكد أن طلاقه إياها بعد تغيير ملته في 20/ 9/ 1972 وقع صحيحاً، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع فإنه يكون قد خالف القانون علاوة على قصوره في التسبيب.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم 823 لسنة 1973 أحوال شخصية شبرا المشار إليها بسبب النعي وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن انصب على أن المطعون عليها وقد دفعت دعواه أمام محكمة أول درجة بأنه راجعها وأن ذلك يكشف عن أنها لم تنضم إلى طائفة الكاثوليك في التاريخ الذي زعمته، وكان البين من الحكم الابتدائي أن المطعون عليها إنما ساقت ادعاء الرجعة احتياطياًً بافتراض أحقية الطاعن في إيقاعه الطلاق دون أن تسلم به، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد خلصت فيما سبق إلى أن الحكم انتهى وبأسباب سائغة وفي نطاق سلطته الموضوعية إلى ثبوت انضمام المطعون عليها لطائفة اللاتين الكاثوليك قبل رفع الدعوى، فإن ذلك كاف لحمل قضائه، ولا عليه إن هو لم يرد على ما أشار إليه الطاعن من دفاع لأن في قيام الحقيقة التي استخلصها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ما تقدم وكان البين من حكم دعوى النفقة أنها أقيمت في 17/ 4/ 1972 قبل أن تعتنق المطعون عليها الكثلكة وقبل أن يصدر الطلاق من الطاعن فإنه لا غناء فيما يراد استقاؤه من دلالة ذلك، ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 31/ 1/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 179.
[(2)] نقض 14/ 1/ 1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 ص 96.
[(3)] نقض 21/ 1/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 179.