أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
المجلد الثاني - السنة 27 - صـ 1765

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: عز الدين الحسيني؛ عبد العال السيد. وعثمان الزيني، ومحمدي الخولي.

(323)
الطعن رقم 95 لسنة 40 القضائية

تأمينات عينية "حق الامتياز" قانون "سريانه من حيث الزمان".
حق الامتياز المقرر. استناده للمادة 48 ق 100 لسنة 1964. اقتصاره على العقود المبرمة في ظله دون العقود المبرمة قبل سريانه.
تنص المادة 48 من القانون رقم 100 لسنة 1964 على أنه "يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجرة أو ثمن وملحقاتها عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذه المبالغ امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم". كما تنص المادة 71 منه على أن "جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها" مما يفيد أن حق الامتياز المقرر للحكومة بالمادة 48 السالفة الذكر، لا يكون إلا بالنسبة للعقود المبرمة قبل سريانه ولو بقيت آثار هذه العقود قائمة في ظله. إذ كان ذلك وكانت عقود البيع الصادرة من الطاعن - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته - إلى المطعون عليها قد تمت قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فإن دين الطاعن لا يكون له حق الامتياز المقرر في هذا القانون أياً كان ميعاد استحقاقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن بنك مصر (المطعون عليه الأول) اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري ضد المطعون عليهما الثالثة والرابع بالدعوى رقم 1959 بيوع كلي دمياط وفاء لمبلغ قدره 5946 جنيهاً و595 مليماً على أطيان مساحتها 70 فداناً و12 قيراطاً و16 سهماً مرهونة إليه منهما وبعد أن رسا المزاد على مباشر الإجراءات وأودع الثمن وقدره 27501 ج تقدم بعريضة إلى قاضي التوزيع طالباً تخصيصه بكامل هذا المبلغ فاعترض وزير الخزانة بصفته (المطعون عليه الثاني) على هذا الطلب استناداً إلى أنه يستحق في ذمة المطعون عليه الرابع ضرائب قيمتها 1588 جنيهاً و396 مليماً كما اعترض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته (الطاعن) تأسيساً على أنه يداين المطعون عليها الثالثة في مبلغ 802 جنيهاً و680 مليماً باقي ثمن 49 فداناً و18 قيراطاً و21 سهماً من الأطيان محل التنفيذ كان قد باعها إليها. وفي 21/ 11/ 1966 أصدر قاضي البيوع والتوزيع قائمة التوزيع المؤقتة بتخصيص قلم كتاب محكمة دمياط بمبلغ 109 جنيهات 670 مليماً نظير المصاريف القضائية وتخصيص وزارة الخزانة بمبلغ 467 جنيهاً و5 مليمات وتخصيص بنك مصر بمبلغ 2173 جنيهاً و25 مليماً وتخصيص الطاعن بالباقي، وحدد جلسة لمناقشة الدائن في القائمة وفيها قرر الطاعن بالمناقضة في القائمة المؤقتة طالباً إلغاءها وإصدار القائمة النهائية بتخصيص بنك مصر بما يتبقى بعد سداد دينه، على أساس أن هذا الدين له حق امتياز يستوفى قبل دين المطعون عليه الأول عملاً بنص المادة 485 من القانون رقم 100 سنة 1964. وبتاريخ 6/ 6/ 1968 حكمت المحكمة برفض المناقضة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 سنة 40 ق مأمورية دمياط. وفي 6/ 12/ 1969 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دينه وهو باقي ثمن الأطيان المنفذ عليها والتي كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، له حق امتياز على ثمن البيع في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة ومن ثم يجب أن يقتضيه قبل أي حق آخر ولو كان مضموناً برهن رسمي، وذلك تطبيقاً لنص المادة 48 من القانون رقم 100 سنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والمتصرف فيها ورفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بقوله إن عقود البيع الصادرة من الطاعن للمطعون عليها الثالثة سجلت قبل سريان القانون المذكور فلا يتمتع باقي الثمن المستحق للطاعن بامتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة والتي لا يجب فيها القيد وإنما تتمتع فقط بامتياز البائع المقرر بالمادة 1147 من القانون المدني والتي تتحدد مرتبتها على تاريخ قيدها، في حين أن دين الطاعن عبارة عن أقساط باقي ثمن الأطيان المبيعة للمطعون عليها الثالثة وإذ استحقت هذه الأقساط بعد تاريخ سريان القانون 100 لسنة 1964 فإنه يكون لدين الطاعن حق امتياز عام على أموال المطعون عليها المذكورة في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة والمعفاة قانوناً من شرط القيد.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن القانون رقم 100 سنة 1964 بعد أن نص في المادة 48 منه على أنه "يجوز أن يحصل ما يستحق للدولة من أجرة أو ثمن وملحقاتها عن العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري ويكون لهذه المبالغ امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم. عاد ونص في المادة 71 على أن جميع التصرفات التي تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها ما يفيد أن حق الامتياز المقرر للحكومة بالمادة 48 السالفة الذكر لا يكون إلا بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريان ذلك القانون دون العقود المبرمة قبل سريانه ولو بقيت آثار هذه العقود قائمة في ظله. إذ كان ذلك وكانت عقود البيع الصادرة من الطاعن إلى المطعون عليها الثالثة قد تمت قبل صدور القانون رقم 100 لسنة 1964 فإن دين الطاعن لا يكون له حق الامتياز المقرر في هذا القانون أياً كان ميعاد استحقاقه. ويكون النص على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس.