أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1687

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة، أحمد كمال سالم، إبراهيم زغو وشمس ماهر.

(330)
الطعن رقم 503 لسنة 50 القضائية

1 - إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات".
الخطأ في اسم المعلن إليه الذي لم يكن من شأنه التجهيل به. عدم ترتيب البطلان عليه.
2 - نقض "أسباب الطعن" "الأسباب غير المنتجة".
انتهاء الحكم إلى براءة ذمة المطعون ضده لتمام العرض والإيداع وفقاً للقانون. النعي عليه بوجود خطأ في إعلان إنذار العرض. غير منتج.
3 - حكم "حجية الحكم".
قضاء المنطوق هو المعول عليه في الحكم. اكتساب هذا القضاء حجية الأمر المقضي. امتداد هذه الحجية إلى الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمتضمنة قضاء في بعض الطلبات.
4 - نقض "أسباب الطعن: الأسباب الموضوعية".
استخلاص الحكم بأسباب سائغة من أوراق الدعوى ومن قبض الطاعنين لجزء من مؤجل الثمن بعد الميعاد المتفق عليه تنازلهم عن الشرط الصريح الفاسخ. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - لئن كان يبين من ورقة إعلان إنذار العرض المؤرخ 18/ 1/ 1979 والمقدم بحافظة مستندات الطاعنين أنه ذكر اسم الطاعن الأول أنه "......." بينما أن اسمه الصحيح...... إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه - على ما حوته الورقة المعلنة من بيانات ومخاطبة المحضر للمعلن إليه سالف الذكر مع شخصه - التجهيل بالطاعن المذكور ولا يؤدي بالتالي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى بطلان هذه الورقة.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة ذمة المطعون ضدهما من باقي الثمن على سند من أن العرض المؤرخ 18/ 1/ 1979 والإيداع الذي اتبعه في 20/ 1/ 1979 قدما وفقاً للقانون فإن النعي الموجه إلى إعلان إنذار العرض المؤرخ 31/ 3/ 1977 أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
3 - إذ كان المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذي ورد في المنطوق إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن تتضمن الأسباب قضاء في بعض الطلبات.
4 - إذ كان الثابت من حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضائه إلى ما استخلصه من أوراق الدعوى ومن قبض الطاعنين مبلغ 1000 جنيه من مؤجل الثمن بعد الميعاد المتفق عليه تنازلهم عن الشرط الصريح الفاسخ وأن المطعون ضدهما أوفيا بباقي الثمن، وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما ضد الطاعنين الدعوى رقم 1921 سنة 1975 مدني كلي سوهاج بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 9/ 9/ 1974 الصادر لهما من الطاعنين ببيع أطياناً زراعية مساحتها 23 س 3 ط 3 ف مبينة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد نظير ثمن قدره 2216.500 جنيهاً، وقالا شرحاً لها أنه بموجب عقد بيع مؤرخ 9/ 9/ 1974 باع لهما الطاعنون الأطيان المبينة بصحيفة الدعوى بثمن قدره 2216.500 جنيهاً وإذ تقاعس البائعون عن التصديق على العقد النهائي فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، دفع الطاعن الأول بعدم الاختصاص المحلي، وبتاريخ 24/ 4/ 1976 قضت محكمة سوهاج الابتدائية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت برقم 2593 سنة 1976، أقام الطاعنون دعوى فرعية باعتبار عقد البيع موضوع الدعوى مفسوخاً لبطلان إجراءات عرض وإيداع باقي الثمن، وبتاريخ 30/ 4/ 1979 حكمت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 9/ 9/ 1974 الصادر من الطاعنين للمطعون ضدهما ببيع أطيان زراعية مساحتها 23 س 3 ط 3 ف.. صحة مساحتها 5 س 3 ط 3 ف...... نظير ثمن قدره 2216.500 جنيهاً...... ورفضت ما عدا ذلك، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 597 سنة 35 ق الإسكندرية، وبتاريخ 23/ 12/ 79 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطرق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربع أسباب ينعي الطاعنون بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه بشأن صحة إجراءات العرض والإيداع المؤرخ 18/ 1/ 1979 في حين أن هذه الإجراءات قد شابها البطلان ذلك أنه ورد في ورقة إعلان ذلك العرض اسم المعروض عليه "الطاعن الأول" العبد السعيد أيوب" في حين أن صحة اسمه "العبد سعيد أيوب" وقد أغفل هذا الحكم الرد على هذا الدفاع كما وأن محكمة أول درجة انتهت في قضائها بأن العرض والإيداع الأول المؤرخ 31/ 3/ 1975 صحيح على سند من أن التوكيل الصادر من الطاعنين الثانية والثالثة والرابعة للطاعن الأول يبيح له ذلك في حين أن تلك المحكمة أطلعت على ذلك التوكيل بجلسة 12/ 12/ 1978 وتبين لها أنه لا يبيح القبض. ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد سايرت محكمة أول درجة في هذا القول دون أن تمحص أوراق الدعوى ودفاعهم في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وإن كان يبين من ورقة إعلان إنذار العرض المؤرخ 18/ 1/ 1979 والمقدم بحافظة مستندات الطاعنين أنه ذكر اسم الطاعن الأول أنه "العبد السعيد أيوب" بينما أن اسمه الصحيح "العبد سعيد أيوب إلا أن هذا الخطأ ليس من شأنه مع ما حوته الورقة المعلنة من بيانات ومخاطبة المحضر للمعلن إليه سالف الذكر مع شخصه - التجهيل بالطاعن المذكور ولا يؤدي بالتالي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى بطلان هذه الورقة وإذ لتزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بهذا النظر انتهى إلى صحة إعلان العرض المؤرخ 18/ 1/ 1979 فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى براءة ذمة المطعون ضدهما من باقي الثمن على سند من أن العرض المؤرخ 18/ 1/ 1979 والإيداع الذي اتبعه في 20/ 1/ 1979 قد تما وفقاً للقانون فإن النعي الموجه إلى إعلان إنذار العرض المؤرخ 13/ 3/ 1977 أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام المحكمة الاستئنافية بأن محكمة أول درجة أغفلت الفصل في دعواهم الفرعية بفسخ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 9/ 9/ 1974 مع التعويض وقدره 250 جنيهاً إلا أنها أوردت في حيثياتها رداً على ذلك بأن محكمة أول درجة قد فصلت في تلك الدعوى في حين أن منطوق حكم تلك المحكمة قد جاء خلواً من الإشارة لدعواهم الفرعية. ولما كان المطعون ضدهما قد أخلا بالتزامهما بدفع قسط الثمن وقدره 1000 جنيه وإتمام إجراءات التسجيل في الموعد المتفق عليه مما يحق للطاعنين معه المطالبة بفسخ عقد البيع سند الدعوى وإذ لم يجبهم الحكم المطعون فيه لطلبهم في دعواهم الفرعية فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأنه وإن كان المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذي ورد في المنطوق إلا أنه ليس هناك ما يمنع أن تتضمن الأسباب قضاء في بعض الطلبات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين قد طلبا في دعواهم الفرعية أمام محكمة أول درجة فسخ عقد البيع المؤرخ 9/ 9/ 1974 والتعويض إلا أن حكم محكمة أول درجة الصادر بجلسة 30/ 4/ 1979 وإن قضى في منطوقه بصحة ونفاذ ذلك العقد إلا أنه أورد في أسبابه ما يلي "إن المدعيين المطعون ضدهما قد أوفيا بباقي الثمن فليس للمدعى عليهم "الطاعنين" بعد ذلك طلب الفسخ...... وتخلص المحكمة بذلك إلى رفض طلب الفسخ". ولما كان ما ورد بتلك الأسباب تضمن قضاء صريحاً برفض طلب الطاعنين فسخ عقد البيع سند الدعوى فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون على غير أساس، والنعي في شقه الثاني مردود أيضاً بما هو ثابت من حكم محكمة أول درجة سالف الذكر المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أنه استند في قضائه إلى ما استخلصه من أوراق الدعوى ومن قبض الطاعنين لمبلغ 1000 جنيه من مؤجل الثمن بعد الميعاد المتفق عليه تنازلهم عن الشرط الصريح الفاسخ وأن المطعون ضدهما أوفيا بباقي الثمن وكانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن المجادلة في هذا الصدد تعتبر مجادلة موضوعية مما تستقل بتقديرها محكمة الموضوع تنحسر عنها رقابة محكمة النقض ويكون النعي بهذا الشق على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.