أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 39 - صـ 890

جلسة 2 من مايو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري - نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

(144)
الطعن رقم 2296 لسنة 52 القضائية

شركات.
الأصل ورود حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة. الاستثناء. جواز ورودها على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة. مؤدى ذلك. حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة. علة ذلك.
إن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محدودة تكون عادة مدة بقاء وقيام الشركة ويترتب على ذلك حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنقل إلى الشركة ولم تكن عنصراً في رأس مالها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنين الدعوى رقم 449 لسنة 1973 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإثبات ملكيتهم للنصف الآخر من المنشأة المعروفة باسم "..... وخلفاء......." وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 22/ 9/ 1951 تكونت بين مورثهم "المرحوم......." وبين مورث الطاعنين "المرحوم......." شركة باسم "الشركة المصرية للتجارة والصناعة" برأس مال قدره مائة جنيه دفع مناصفة بين الطرفين، ونص في البند السابع من العقد على أن يختص الأول بـ 80% من الأرباح والخسائر بوصفه المالك لمحلات التجارة وأن نصيب الثاني فيها هو 20% بصفته مساعد الأول في الأعمال كما تضمن البند الثامن أنه في حالة حل الشركة يحتفظ مورث المطعون ضدهم بالمحل التجاري وملحقاته وموجوداته وكافة الحقوق قبل الغير دون أن يكون لمورث الطاعنين أي حق سوى حصته في الأرباح، وقضى البند التاسع بأنه في حالة وفاة مورث المطعون ضدهم تستمر الشركة بين ورثته وبين الثاني بذات الشروط أما إذا توفى مورث الطاعنين فتصفى الشركة وفقاً للبند السابق. وأثر وفاة مورث المطعون ضدهم استمرت الشركة بينهم وبين مورث الطاعنين بذات الشروط وحرر عن ذلك عقد مؤرخ 10/ 6/ 1968. وإذ توفي مورث الطاعنين في 4/ 4/ 1973 فإن الشركة تكون قد انقضت وتثبت لهم (المطعون ضدهم) ملكيتها كاملة ومن ثم فقد أقاموا دعواهم الماثلة. وبتاريخ 26/ 3/ 1974 أجابتهم محكمة أول درجة إلى طلبهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 238 لسنة 91 ق القاهرة. وبتاريخ 24/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان البند الثامن من عقد الشركة محل النزاع فيما تضمنه من احتفاظ مورث المطعون ضدهم بالمحل التجاري مركز الشركة وملحقاته لأنه وإن كان في الأصل ملكاً للمذكور إلا أنه إذ قدمه كحصة عينية - بالإضافة إلى حصته النقدية في الشركة فإنه يصبح مالاً مشتركاً للشركاء يتقاسمونه عند انقضاء الشركة وفقاً لأنصبتهم فيها والتي تم على أساسها تحديد نسبة توزيع الربح والخسارة بينهم دليل ذلك إدراج هذا المحل وموجوداته بكشوف الجرد في 24/ 4/ 1968 والموقعة من المطعون ضدها الأولى وهو ما يتفق وعلاقة المشاركة بينهم والتي بمقتضاها نص البند الخامس من العقد على حق مورث الطاعنين في الرقابة والاطلاع على حسابات الشركة، وبأنه لا محل للرجوع إلى أحكام البند الثامن في حالة انقضاء الشركة بوفاة أحد الشركاء إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وخلص إلى أن نية الشركاء انصرفت إلى عدم دخول ذلك المحل ضمن مقومات الشركة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن النص في المادة 505 من القانون المدني على أن الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وفي المادة 511 منه على أنه إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري....... أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك. يدل على أنه وإن كان الأصل أن ترد حصة الشريك على ملكية الشيء الذي يقدمه في الشركة إلا أنه يجوز أن ترد على حق شخصي يتعلق بالشيء الذي يتقدم به كمجرد الانتفاع به واستعماله لمدة محددة تكون عادة مدة بقاء وقيام الشركة ويترتب على ذلك حق هذا الشريك في استرداد هذا الشيء في نهاية المدة إذ أن ملكيته لم تنتقل إلى الشركة ولم تكن عنصراً في رأس مالها، لما كان ذلك وكان الثابت من البنود السابع والثامن والتاسع من عقد الشركة المؤرخ 22/ 9/ 1951 أنه رغم أن رأس مال الشركة وقدره مائة جنيه دفع مناصفة بين الشريكين إلا أنهما اتفقا على أن يختص مورث الطاعنين بنسبة 20% من الأرباح وأن يكون نصيب مورث المطعون ضدهم فيها هو 80% بوصفه مالك المحل التجاري الذي تباشر فيه الشركة نشاطها وملحقاته وموجوداته فضلاً عن حقه في الاحتفاظ بهذا المحل وملحقاته وموجوداته وكافة الحقوق قبل الغير وذلك في حالة حل الشركة بانتهاء مدتها أو بوفاة مورث الطاعنين مما مؤداه أن حصة مورث المطعون ضدهم في الشركة تكونت من نصف رأس المال النقدي وحق انتفاع الشركة بالمحل المذكور وبملحقاته وبموجوداته طوال مدة قيام الشركة، ولم يجر المطعون ضدهم ومورث الطاعنين أي تعديل على هذه البنود بعقد التعديل المؤرخ 10/ 6/ 1968 ومن ثم يحق للمطعون ضدهم استرداد المحل التجاري محل النزاع بملحقاته بموجوداته إثر حل الشركة بوفاة مورث الطاعنين، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة أخذاً بالمعنى الظاهر لعبارات العقد فلا يعد إغفاله الرد على ما تمسك به الطاعنون من دفاع إذ بحسب المحكمة أن حكمها صحيح النتيجة قانوناً ولمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية دون أن تنقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.