أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 34 - صـ 1903

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين دكتور جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي، وأحمد زكي غرابة.

(374)
الطعن رقم 385 لسنة 53 القضائية

1 - عمل "البدلات: بدل الانتقال". دعوى "الطلبات في الدعوى: الحكم بغير الطلبات".
بدل الانتقال. تقريره لمواجهة المصروفات التي يتكبدها العامل أثناء أدائه وظيفته. لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهري ثابت. قضاء الحكم المطعون فيه بفروق نفقات الانتقال الفعلية. عدم اعتباره خارجاً عن نطاق الطلبات المطروحة.
2 - نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
عدم تقديم الطاعنة ما يدل على تمسكها بدفاعها أمام محكمة الموضوع. اعتباره دفاعاً جديداً. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - عمل "العاملون بالقطاع العام: البدلات: بدل الانتقال".
تخفيض البدلات والرواتب الإضافية بواقع 25% مع استثناء مصاريف الانتقال. م 1 ق 30 لسنة 1967. القضاء للمطعون ضده بفروق مصروفات الانتقال الفعلية دون خفض بما لا يجاوز بدل الانتقال الثابت المقرر له. صحيح.
1 - لما كان الثابت في الدعوى أن بدل الانتقال تقرر لمواجهة المصروفات التي يتكبدها العاملون لدى الشركة الطاعنة أثناء أداء الوظيفة فإنه لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهري ثابت، ومن ثم فإن هذا البدل يشمل بدل الانتقال الثابت ونفقات الانتقال الفعلية على السواء، ولا يكون الحكم المطعون فيه في قضائه للمطعون ضده بفروق بدل الانتقال الفعلي قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة.
2 - إذ ينطوي نعي الطاعنة على دفاع جديد لم تقدم ما يدل على أنها أثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لها التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة، فإنه يكون نعياً غير مقبول.
3 - لما كانت الطاعنة لا تماري في أن بدل الانتقال الشهري المقرر للمطعون ضده وفقاً لنظامها هو عشرون جنيهاً قامت بتخفيضه بواقع 25% طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين وكانت المادة الأولى من هذا القانون قد استثنت صراحة مصاريف الانتقال من الخفض المقرر بالقانون، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق مصروفات الانتقال الفعلية دون أن يخضع هذه المصروفات للخفض المقرر بالقانون المشار إليه وبما لا يجاوز بدل الانتقال الشهري الثابت الذي قرره نظام الطاعنة للمطعون ضده بواقع عشرين جنيهاً لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 173 لسنة 1978 عمال كلي شمال القاهرة على الطاعنة (شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير) والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طالباً الحكم بزيادة بدل الانتقال الشهري الثابت إلى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً اعتباراً من 1/ 1/ 1975 مع ضمه لأجره وحسابه في المعاش وبإلزامهما بأن يؤديا إليه مبلغ 3661.500 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة له عن المدة من 1/ 7/ 1963 إلى 31/ 3/ 1978 مع ما يستجد، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة في يونيو 1963 بمرتب شهري يزيد على خمسين جنيهاً وطبقاً للائحة بدل الانتقال الصادرة من مجلس إدارتها في 18/ 10/ 1961 يستحق بدل انتقال شهري ثابت مقداره خمسة عشر جنيهاً امتنعت الطاعنة عن أدائه إليه وفي 26/ 1/ 1969 ارتفع أجره إلى خمسة وسبعين جنيهاً شهرياً وإعمالاً لذات اللائحة يستحق بدل انتقال شهري ثابت مقداره خمسة عشر جنيهاً، امتنعت الطاعنة عن أدائه إليه وفي 26/ 1/ 1969 ارتفع أجره إلى خمسة وسبعين جنيهاً شهرياً وإعمالاً لذات اللائحة يستحق بدل انتقال ثابت مقداره عشرون جنيهاً غير أن الطاعنة لم تصرف له منه سوى مبلغ أربعة عشر جنيهاً ثم خفضته بواقع 25% بوصفه مصاريف انتقال، وفي 1/ 10/ 1983 عادت ورفعته إلى مبلغ عشرين جنيهاً. وفي 1/ 1/ 1975 زاد أجره إلى مائة جنيه فيكون بدل الانتقال الشهري الثابت المستحق له خمسة وعشرين جنيهاً طبقاً لذات اللائحة ولكن الطاعنة امتنعت دون حق عن صرفه إليه؛ وإذ كان هذا البدل ميزة عينية ويعتبر جزءاً من أجره ومن ثم لا يسري عليه الخفض المنصوص عليه في القانون رقم 30 لسنة 1967 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. بتاريخ 27/ 6/ 1978 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لتنفيذ المهمة المبينة بمنطوق الحكم ثم أعادت إليه المأمورية بحكمها الصادر في 26/ 6/ 1979، وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي حكمت في 6/ 5/ 1980 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 754 لسنة 97 ق وفي 31/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بندب خبير لاستكمال المأمورية على النحو الموضح بمنطوق الحكم ثم أعادت إليه المأمورية بحكمها الصادر في 14/ 4/ 1982 وبعد أن قدم الخبير تقريره الأخير حكمت في 30/ 12/ 1982 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 237.250. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنه لما كانت طلبات المطعون ضده أمام محكمة الموضوع قد انحصرت في طلب الحكم بفروق بدل الانتقال الثابت فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أحقيته لبدل الانتقال الفعلي يكون فضلاً عن القضاء بما لم يطلب قد خلط بين البدلين رغم اختلاف طبيعتهما بما يجعله مشوباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى أن بدل الانتقال تقرر لمواجهة المصروفات التي يتكبدها العاملون لدى الشركة الطاعنة أثناء أداء الوظيفة فإنه لا يغير من طبيعته تحديده بمبلغ شهري ثابت، ومن ثم فإن هذا البدل يشمل بدل الانتقال الثابت ونفقات الانتقال الفعلية ولا يكون الحكم المطعون فيه في قضائه للمطعون ضده بفروق بدل الانتقال الفعلي قد خرج عن نطاق الطلبات المطروحة ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول للطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول أنها كانت تصرف للمطعون ضده بدل انتقال ثابت مقداره خمسة عشر جنيهاً شهرياً بعد تخفيضه بواقع 25% طبقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 وكان البدل الفعلي الذي قدره الخبير المنتدب في الدعوى جزافاً للمطعون ضده بواقع ثمانية عشر جنيهاً شهرياً ولم يجر تخفيضه بواقع 25% نفاذاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1967 سالف الذكر ولو أنه أجري تخفيض ذلك البدل لأصبح ثلاثة عشر جنيهاً ونصف وهو ما يقل عما كانت تصرفه إليه الشركة فعلاً وبذلك فلا يستحق المطعون ضده فروقاً مالية؛ وإذ كان الحكم المطعون فيه قد ساير الخبير وانتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق البدل دون أن يرد على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول إذ ينطوي على دفاع جديد ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم لا يجوز لها التحدي به أمام محكمة النقض لأول مرة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني للطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيانه تقول أن المطعون ضده استند في طلبه لفروق بدل الانتقال الفعلي إلى قرار الطاعنة الصادر من مجلس إدارتها بتاريخ 18/ 10/ 1961 بالشروط والنسب الموضحة به وأنها عدلت عن ذلك النظام بقرارها الصادر في 26/ 1/ 1969 عملاً بأحكام لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2759 لسنة 1967 الصادر تنفيذاً له وقامت بتنظيم صرف بدل الانتقال الثابت للعاملين لديها ومن بين ما نص عليه فيه إلغاء كافة القرارات والأوامر السابقة عليه والصادرة بشأن بدل الانتقال الثابت فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده لفروق بدل الانتقال الفعلي على خلاف ذلك النظام يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأنه لما كانت الطاعنة لا تماري في أن بدل الانتقال الشهري المقرر للمطعون ضده وفقاً لنظامها هو عشرون جنيهاً قامت بتخفيضه بواقع 25% طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1967 في شأن خفض البدلات والرواتب الإضافية والتعويضات التي تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين وكانت المادة الأولى من هذا القانون قد استثنت صراحة مصاريف الانتقال من الخفض المقرر بالقانون، فإن الحكم المطعون فيه، إذ انتهى إلى أحقية المطعون ضده لفروق مصروفات الانتقال الفعلية دون أن يخضع هذه المصروفات للخفض المقرر بالقانون المشار إليه وبما لا يجاوز بدل الانتقال الشهري الثابت الذي قرره نظام الطاعنة للمطعون ضده بواقع عشرين جنيهاً لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.