أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 7 - صـ 198

جلسة 20 من فبراير سنة 1956

برياسة السيد حسن داود - المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(63)
القضية رقم 1258 سنة 25 القضائية

تزوير. حكم. تسبيبه. القصد الجنائي في جريمة التزوير. متى يتحقق؟ مثال للقصور في استظهاره.
القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر. وإذن فإذا كان الحكم وهو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الاشتراك في التزوير المسندة إلى الطاعن قد قال "وحيث إن المتهمين الثالث (الطاعن) والرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين وعالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التي وقعت بصفتها بائعة هي المجني عليها في حين أنها لم تبع ولم تضع الختم المزور الموقع به على عقدي البيع والتنازل ولم توقع به أمامهما كما ذكرت" فإن ما قاله الحكم من ذلك لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التي وقعت على العقد بصفتها بائعة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 - محمد محمد حسن علي و2 - وهيبة سليم نصير و3 - عبد الرحمن عبد الرحمن البرقي (الطاعن) و4 - أحمد فرغلي. بأنهم أولاً - المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي مسند صدوره إلى أمينة عبد العاطي علي يفيد تنازلها عن نصيبها في مكان موروث عن المرحوم محمد حسن علي بأن اصطنع ختماً مزوراً منسوباً إلى المجني عليها المذكورة وسلمه إلى المجهولة وصحبها للبصم به على الإقرار المشار إليه فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وثانياً - المتهمون الأول والثانية والثالث والرابع - اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولة في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد بيع منزل كائن بشارع الكورنيش مسند صدوره إلى المجني عليها سالفة الذكر بأن اصطنع المتهم الأول الختم المشار إليه وسلمه إلى المجهولة التي وقعت به على العقد منتحلة اسم المجني عليها بصفة بائعة ووقعت عليه الثانية بصفة مشترية ووقع عليه الثالث والرابع بصفة شاهدين فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة وذلك الاتفاق. وثالثاً - المتهمة الثانية: استعملت المحرر العرفي المذكور مع علمها بتزويره بأن قدمته في القضية رقم 251 مدني جزئي السويس. وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2 - 3 و41 و215 من قانون العقوبات. وقد ادعت أمينة عبد العاطي علي بحق مدني قدره 51 جنيهاً على سبيل التعويض قبل المتهمين الأربعة متضامنين. ومحكمة السويس الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون المذكور للأول والثانية - أولاً: بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين وبحبس المتهمة الثانية شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ عن التهمتين وبحبس كل من المتهمين الثالث والرابع شهراً مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وثانياً: بإلزام المتهمين الأربعة متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني 20 عشرين جنيهاً على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فاستأنف المتهمون هذا الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية قضت حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمين جميعاً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه باعتباره شريكاً مع مجهولة في إحداث تزوير في عقد عرفي جاء قاصراً في استظهار العناصر القانونية المكونة لهذا الاشتراك كما هو معرف به في القانون.
وحيث إن الحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه التي بني عليها قال وهو بسبيل إقامة الدليل على تهمة الاشتراك في التزوير المسندة إلى الطاعن: "وحيث إن المتهمين الثالث (الطاعن) والرابع قد وقعا على عقد البيع المزور بصفتهما شاهدين وعالمين بحقيقة تزويره إذ أصرا على أن التي وقعت بصفتها بائعة هي المجني عليها في حين أنها لم تبع ولم تصنع الختم المزور الموقع به على عقدي البيع والتنازل ولم توقع به أمامهما كما ذكرت". لما كان ذلك وكان ما قاله الحكم لا يؤدي إلى علم الطاعن بحقيقة شخصية المتهمة التي وقعت على العقد بصفتها بائعة وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير لا يتحقق إلا إذا قصد الجاني تغيير الحقيقة في محرر بإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مما مقتضاه أن يكون عالماً بحقيقة الواقعة المزورة وأن يقصد تغييرها في المحرر وكان الحكم لم يدلل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وعلى اشتراكه في مقارفة الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون فإنه يكون قاصر قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.