أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة 7 - صـ 1342

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد مصطفى فاضل - وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، وفهيم يسى الجندي، وأحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي - المستشارين.

(366)
القضية رقم 1182 سنة 26 القضائية

خيانة أمانة. متى تتم جريمة تبديد المحجوزات؟
تتم جريمة تبديد المحجوزات متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز ولو قبل حلول اليوم المحدد للبيع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: بدد المزروعات المبينة بمحضر الحجز لصالح مصلحة الأموال المقررة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 عقوبات. ومحكمة جنح رشيد الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور إذ قضى ببراءة المطعون ضده استناداً إلى أنه لم يكن قد حل يوم البيع حين حصل التبليغ عن التبديد مع أن جريمة التبديد تتم متى ثبت تصرف المتهم في المحجوزات ولو قبل التاريخ المحدد للبيع وقد قرر المتهم في تاريخ لاحق لهذا التاريخ أن زراعة الفول المحجوز عليها لم ينتج منها محصول، وكان على المحكمة أن تتحقق هذا الدفاع حتى إذا ثبت لها كذبه فإن جريمة التبديد تكون قد تمت وفقاً للقانون.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءة المتهم المطعون ضده استناداً إلى أن الثابت بمحضر الحجز أن اليوم المحدد للبيع حدد في 9/ 6/ 1955 وأن التبليغ في 4/ 6/ 1955 وكان يتعين الانتظار حتى يحين الموعد المحدد لكي يتضح ما إذا كان المتهم (المطعون ضده) سيقوم بتقديمها لبيعها من عدمه وفي هذه الحالة يعتبر مبدداً لأنه من الجائز أن يكون المتهم قد نقلها يوم 4/ 6/ 1955 خشية تلفها وفي نيته أن يعيدها إلى مكانها أو يقدمها للبيع في اليوم المحدد له - لما كان ذلك وكان الثابت في الحكم أنه "بسؤال المتهم قرر أن زراعة الفول تلفت ولم ينتج منها أي محصول" فإن ذلك كان يقتضي من المحكمة تحقيق هذا الدفاع وأن تقضي في الدعوى على ضوء ما يتبين لها من نتيجة التحقيق لا أن تقضي بالبراءة اعتماداً على أن المطعون ضده يجوز أن يكون في مكنته تقديم المحجوزات في اليوم المحدد للبيع ما دام أنه أقر بعدم وجودها وبالتالي باستحالة تقديمها في اليوم المذكور. ذلك بأن جريمة تبديد المحجوزات تتم متى ثبت تصرف المحجوز عليه فيها إضراراً بالحاجز ولو قبل حلول اليوم المحدد للبيع.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم.