أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 19 - صـ 308

جلسة 4 من مارس سنة 1968

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صبري، محمد عبد المنعم حمزاوي، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور أحمد خلف.

(57)
الطعن رقم 2273 لسنة 37 القضائية

(أ، ب) مواد مخدرة. جريمة. "أركان الجريمة". قصد جنائي. باعث. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) جريمة إحراز المخدر. معاقب عليها بغض النظر عن الباعث عليها.
(ب) تحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بعلم الجاني كنه ما يحرزه.
1 - إحراز المخدر جريمة معاقب عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وهو يتوافر بمجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت.
2 - القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 ديسمبر سنة 1965 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: أحرز جوهراً مخدراً "حشيشاً" بقصد التعاطي بدون تذكرة طبية وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول المرافق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون، ذلك بأنه برأ المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي على سند من انتفاء القصد الجنائي لديه، على الرغم من اعتراف المطعون ضده بأنه احتفظ بالمخدر بعد أن وجده بالمقهى وعرف ماهيته إلى أن غادر المكان واستوقفه رجل الشرطة على سبيل التحري فقدمه له، وهو ما يوفر للجريمة أركانها، ويجعل الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل أقوال الشرطي الذي ضبطه المطعون ضده بما مفاده أنه التقى به وسأله عن وجهته عندما بدا له أنه غريب عن البلدة، وإذ أراد اصطحابه إلى المركز بقصد التحري فقد أنهى إليه أنه يحمل قطعة من الحشيش وقدمها له فاقتاده إلى ضابط المباحث، ثم أورد الحكم اعتراف المطعون ضده في تحقيق النيابة بأنه وجد قطعة المخدر عارية على منضدة في مقهى، وأنه تبين أنها حشيش عندما اقتطع جزءاً منها وشمه، وأنه غلفها في ورقة من أوراق الصحف وانصرف من المقهى حتى إذا ما قابله الشرطي وسأله إن كان يحمل مخدراً صارحه بالحقيقة، وقال إنه كان ينوي التخلص من المخدر لولا أن ناداه الشرطي. بعد أن أورد الحكم ما تقدم، وما كشف عنه تقرير التحليل من أن المادة المضبوطة حشيش، راح يبرئ المطعون ضده على سند من قوله: "ترى المحكمة أن القصد الجنائي لم يكن قد توافر لدى المتهم - المطعون ضده - يقيناً على وجه يطمأن إليه لدى مقابلة المخبر له أو على الأقل مشكوك فيه وأنه في اللحظة التي قابله فيها المخبر كان قد انعقد لديه العلم والقصد في احتياز المخدر خصوصاً وليس هناك ما ينفي صحة رواية المتهم للواقعة بل هناك ما يشايع صحتها..." لما كان ذلك، وكان إحراز المخدر جريمة معاقباً عليها بصرف النظر عن الباعث عليه، وكان الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء مادياً طالت فترته أم قصرت، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة الممنوعة قانوناً. لما كان ما تقدم، وكان علم المطعون ضده بماهية المخدر ثابتاً من اعترافه، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه المار ذكره يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يعيبه ويستوجب نقضه. ولما كانت المحكمة بهذا الخطأ قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.