أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 11

جلسة 18 من يناير سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكرى، وواصل علاء الدين.

(3)
الطلب رقم 112 لسنة 52 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تأديب" "تنبيه" قرار إداري.
الترخيص للطالب بإجازة مرضيه عن فترة انقطاعه وحضوره جلسات الكسب غير المشروع خلالها. عدم جواز مؤاخذته عنها. علة ذلك. اعتبار التنبيه الموجه إليه في هذا الخصوص ليس له ما يبرره.
الثابت بالأوراق أن الطالب أبلغ كتابه بمرضه في 28/ 2/ 1982 وأحيل إلى القومسيون الطبي بتاريخ 7/ 3/ 1982 فأفاد المجلس الطبي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه مصاب بالتهاب عظمي غضروفي بالفقرات القطنية والتهاب بالزور واحتسبت له فترة الانقطاع عن العمل موضوع التنبيه متصلة بفترة تالية حتى 12/ 4/ 1982 أجازه مرضيه، وكان حضور الطالب بعض جلسات الكسب غير المشروع خلال مدة الإجازة لا يعنى قدرته على بذل جهد أكبر القيام بأعباء عمله الأصلي بالجلوس بمحكمة الجنايات، فإنه لا يصح مؤاخذته عن انقطاعه عن العمل في فترة إجازة المرضية التي رخص له بها من الجهة الطبية المختصة، ويكون التنبيه الموجه إليه في هذا الخصوص ليس له ما يبرره مما يتعين معه إلغاءه واعتباره لم يكن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 5/ 6/ 1982 تقدم المستشار... بهذا الطلب للحكم بإلغاء التنبيه الموجه إليه من رئيس محكمة استئناف القاهرة في 28/ 4/ 1982 واعتباره كأن لم يكن. وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 6/ 5/ 1982 تلقى هذا التنبيه كتابة لما نسب إليه من تخلفه عن حضور جلسات محكمة الجنايات من أول مارس إلى 14 مارس سنة 1982 بدعوى المرض مع حرصه على حضور جلسات الكسب غير المشروع المقرر لها مكافأة مالية ومما يعتبر امتناعاً عن تأدية العمل لأصلي المنوط به لا يتفق مع واجبات رجل القضاء ووجوب حرصه على أداء عمله حفاظاً على كرامة وظيفته ومسئولياتها ويشكل مخالفة جسيمة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها. وإذ صدر التنبيه باطلاً لعدم سماع أقواله وكان قد أبلغ بمرضه في حينه وقرر القومسيون الطبي اعتبار فترة انقطاعه عن العمل إجازة مرضية لإصابته بالتهاب عظمي غضروفي بالفقرات القطنية فقد اعترض على التنبيه أمام اللجنة الخماسية، ورغم ما أوضحه في اعتراضه من أن طبيعة مرضه لم تكن لتسمح بالقيام بعمله الأصلي لما يقتضيه من الجلوس بمحكمة الجنايات فترة طويلة على خلاف جلسات الكسب غير المشروع مما لا يستقيم معه الاستدلال على ادعائه المرض بحضوره هذه الجلسات خلال مدة الإجازة المرضية، إلا أن اللجنة أصدرت قرارها في 18/ 5/ 1982 برفض الاعتراض ومن ثم قد تقدم بطلبه - طلب محامى الحكومة رفض الطلب، وفوضت النيابة الرأي فيه للمحكمة.
وحيث إنه لما كان الثابت بالأوراق أن الطالب أبلغ كتابة بمرضه في 28/ 2/ 1982 وأحيل إلى القومسيون الطبي بتاريخ 7/ 3/ 1982 فأفاد المجلس الطبي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة أنه مصاب بالتهاب عظمي غضروفي بالفقرات القطنية والتهاب بالزور واحتسبت له فترة الانقطاع عن العمل موضوع التنبيه متصلة بفترة تالية حتى 12/ 4/ 1982 أجازة مرضية، وكان حضور الطالب بعض جلسات الكسب غير المشروع خلال الإجازة لا يعنى قدرته على بذل جهد أكبر والقيام بأعباء عمله الأصلي بالجلوس بمحكمة الجنايات، فإنه لا يصح مؤاخذته عن انقطاعه عن العمل في فترة الإجازة المرضية التي رخص له بها من الجهة الطبية المختصة، ويكون التنبيه الموجه إليه في هذا الخصوص ليس له ما يبرره مما يتعين معه إلغاءه واعتباره كأن لم يكن.