أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 83

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1983

برئاسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراع، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسين.

(28)
الطلب رقم 2 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء. أقدميه "تعديل الأقدمية".
أقدميه القضاة. تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم. م 50 ق. السلطة القضائية. إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاضي سابقاً على الطاعن في التعيين. أثره. ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه.
أقدمية القضاة تتقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون السلطة القضائية بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإلغاء القرار في خصوص تحديده أقدمية القاضي المعين به سابقاً على الطاعن من شأنه أن ترتد هذه الأقدمية إل ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هى عليه بين زملائه طبقاً للقرارات المحددة لها والتي استقرت بها الأقدامية فيما بينهم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي..... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الضمني بتحديد أقدمية القضاة من الأستاذ..... إلى الأستاذ.... سابقين عليه مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وقال بياناً لطلبه إنه عين قاضياًّ بالقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 وحددت أقدميته بين زملائه المعينين معه بهذا القرار تالين للقاضي.... وسابقين على القاضي.... وأن بعض القضاة أقاموا طعوناً فيما تضمنه القرار الجمهوري المشار إليه من تحديد أقدميته وآخرين سابقين عليهم وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 39 لسنة 52 قضائية [رجال القضاء] المقام من القاضي..... بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ.... إلى الأستاذ.... - وهو من بينهم - سابقين على الطاعن، وذلك خلافاً لما هو مقرر من أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه وبالتالي تظل أقدميته كما هى عليه بالنسبة لمن يطعن على القرار، كما نما إلى علمه أن الوزارة عدلت أقدميته نفاذاً للحكم الصادر في ذلك الطعن وجعلته تالياً للقاضي.... وعلى الترتيب بين زملائه المعينين معه بالقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982. ومن ثم فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة رفض الطلب، ودفعت النيابة بعدم قبوله لوروده على غير قرار.
وحيث إنه لما كانت أقدمية القضاة تتقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون السلطة القضائية بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ أخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وكان إلغاء القرار في خصوص تحديده أقدمية القاضي المعين به سابقاً على الطاعن من شأنه أن ترتد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هى عليه بين زملائه طبقاً للقرارات المحددة لها والتي استقرت بها الأقدمية فيما بينهم. وكان الثابت بالأوراق أنه عقب صدور القرار الجمهوري بتعيين الطالب وآخرين قضاة بالمحاكم وتحديد أقدمياتهم سابقين على القاضي..... تقدم القاضي... بالطلب رقم.. لسنة... قضائية [رجال القضاء] طالباً إلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدمية هؤلاء سابقين عليه وقضى له بذلك بالحكم الصادر من هذه المحكمة في... ومن ثم أصبحوا تالين له في الأقدمية مع بقاء أقدميته كما هي عليه بالنسبة إلى زملائه السابقين عليه في الترتيب. لما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد صدور القرار بتحديد أقدمية الطالب على خلاف ذلك فإن الطلب يكون وارداً على غير مورد عدم قبوله.