أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 114

جلسة 17 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.

(179)
الطعن رقم (785) لسنة 54 ق

1 - تأمينات اجتماعية "انتقال ملكية المنشأة".
انتقال ملكية المنشأة بأي تصرف قانوني أثره ضمانها بذاتها مستحقات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صاحب العمل. مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن هذه المستحقات. م 146 من القانون 79 لسنة 1975.
2 - نقض "أسباب الطعن". "السبب غير المنتج".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى غير منتج.
1- يدل النص المادة 146 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بقانون التأمين الاجتماعي على أن المشرع تحقيقاً للحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة جعل المنشأة بذاتها ضامنة لكافة مستحقات تلك الهيئة في حالة انتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بأي تصرف من التصرفات أو بالإرث فإذا كان من انتقلت إليه المنشأة خلفاً لصاحب العمل السابق فإنه فضلاً عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئولاً متضامناً مع أصحاب الأعمال السابقين في الوفاء بكافة المستحقات وغيرها من الالتزامات الأخرى ونص المشرع على تحديد مسئولية الخلف في حدود ما أنتقل إليه في الحالات التي ينتقل فيها إلى الخلف أحد عناصر المنشأة فحسب بما لازمه أن ضمان المنشأة بذاتها لمستحقات الهيئة المختصة مستقل عن تضامن الخلف في الوفاء بتلك المستحقات.
2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضاءه فإنه النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة "شركة فندق المقطم العالمي" أقامت الدعويين رقمي 1533، 1909 سنة 1980 مستعجل القاهرة على المطعون ضدها - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومدير مكتب تأمينات قصر النيل - بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بأمر الحجز الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني بتفويض من المطعون ضده الأول بتاريخ 19/ 2/ 1980 وقالت بياناً للدعويين أنها قامت بتأجير فندق المقطم المملوك لها إلى شركة كليمنرال الهولندية في المدة من 2/ 7/ 1977 حتى أول يناير سنة 1980 التي قامت بالتأمين على عمالها، وبعد ذلك تم تأجير الفندق إلى شركة المشاريع السياحية وبتاريخ 25/ 3/ 1980، 17/ 4/ 1980 أوقع المطعون ضدهما نفاذاً لأمر الحجز الإداري المذكور حجزين إداريين على منقولات الفندق وفاءً لمبلغ 15815 جنيه و260 مليم قيمة الاشتراكات المستحقة على الشركة الهولندية وإذ كانت الشركة المؤجرة غير مدينة لهيئة التأمينات الاجتماعية ولا تعتبر خلفاً للشركة المستأجرة وكان يتعين توقيع الحجز بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير وكان الحجز الموقع مشوباً بالبطلان فقد أقامت الدعويين بطلبها سالف البيان وبتاريخ 11/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وبإحالتهما إلى قاض التنفيذ بمحكمة الخليفة الجزئية فقيدت الدعوتان برقم 93 لسنة 1980 مدني الخليفة أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعن حكمت بتاريخ 1/ 2/ 1982 برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 75 لسنة 1982 جنوب القاهرة وبتاريخ 28/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة فقيد برقم 3429 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 16/ 1/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أنه طبقاً لنص المادة 146 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تضمن المنشأة في أي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة وأن هذا الالتزام يعتبر من مقومات المنشأة في حين أنه طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي لا يلتزم بأداء الاشتراكات إلا أصحاب الأعمال وأنه وإن كانت المادة المشار إليها قد رتبت ضماناً عينياً على المنشأة فإن هذا الضمان ينصرف إلى أدوات النشاط بها دون العقار الذي يباشر فيه هذا النشاط ويلتزم به صاحب العمل الذي يباشر النشاط بها باعتباره خلفاً لأصحاب الأعمال السابقين دون مالك المنشأة ذاتها ما دام لا يباشر النشاط فها بنفسه ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلزامه، بالاشتراكات وهو ليس صاحب عمل ولا خلفاً لصاحب عمل سابق بل مالك للفندق المؤجر فحسب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 146من القانون رقم 79 لسنة 1975 على "أن تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة. ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات. على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالاندماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 79 لسنة 1975 الصادر بقانون التأمين الاجتماعي على أن "المشرع تحقيقاً للحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة جعل المنشأة بذاتها ضامنة لكافة مستحقات تلك الهيئة في حالة انتقال ملكية المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بأي تصرف من التصرفات أو بالإرث فإذا كان من انتقلت إليه المنشأة خلفاً لصاحب العمل السابق فإنه فضلاً عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئولاً متضامناً مع أصحاب الأعمال السابقين في الوفاء بكافة المستحقات وغيرها من الالتزامات الأخرى ونص المشرع على تحديد مسئولية الخلف في حدود ما انتقل إليه في الحالات التي ينتقل فيها إلى الخلف أحد عناصر المنشأة، وبما لازمه أن - ضمان المنشأة بذاتها لمستحقات الهيئة المختصة مستقل عن تضامن الخلف في الوفاء بتلك المستحقات" لما كان ذلك وكان الوقع الثابت بالأوراق أن المنشأة الطاعن عبارة عن فندق يقوم باستغلاله عن طريق تأجيره للغير ومن ثم فإن المنشأة بهذه المثابة تكون ضامنة لمستحقات الهيئة المطعون ضدها الأول وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن هذا الالتزام يعتبر من مقومات المنشأة فيمكن للهيئة مطالبة الشركة المستأنفة بكافة المستحقات...... فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على أن العقد المبرم بين الطاعن والشركة الهولندية هو عقد شركة وليس عقد إيجار فتكون الشركة مسئولة وضامنة لحقوق الهيئة طبقاً للمادة 146 من القانون 79 لسنة 1975 في حين أن النص في عقد الإيجار على التزام الشركة المستأجرة بتجديد الفندق ودفع مبلغ ستين ألف جنيه ونسبة 4% من صافي الأرباح سنوياً وحق الطاعن في تعيين محاسب ومدير مساعد للفندق يتفق وطبيعة تأجير المحلات الصناعية والتجارية ولا يغير من طبيعة عقد الإيجار إلى عقد شركة لأن الطاعن لا يحصل إلا على نسبة 40% من الأرباح ولا يساهم في أية خسائر بما يتنافى وعقد الشركة فضلاً عن انعدام نية المشاركة بين الطرفين ويكون الحكم إذ اعتبر هذا العقد شركة ودون أن يبين نوع هذه الشركة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضاءه فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج. ولما كان الثابت من الحكم المطعون أنه أقيم على دعامتين تستقل إحداهما عن الأخرى وأولاهما هي ضمان المنشأة بذاتها لمستحقات الهيئة موضوع النزاع وإذا كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه على نحو ما ورد في الرد على الوجه الأول من السبب الأول فإن النعي عليه في شأن ما أورده من قيام الشركة بين الطاعن والشركة المستأجرة خلال فترة النزاع - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك ببطلان الحجز الموقع على منقولات الشركة بتاريخ 15/ 3/ 1980 بطريق حجز المنقول لدى المدين لعدم إتباع الهيئة الحاجزة الطريق الذي رسمه القانون إذ كان يتعين إتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغير وذلك تحديد شركة المشاريع السياحية المستأجرة للفندق والتي توجد المحجوزات تحت يدها. فضلاً عن أن هذا الحجز توقع على أجهزة التكييف المخصصة لخدمة الفندق وتعتبر عقاراً بالتخصيص ولا يجوز التنفيذ عليها بغير التنفيذ على العقار المخصصة لخدمته وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون مشوباً القصور مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بهذا الوجه غير منتج ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما قد أوقعا حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد شركة المشاريع السياحية بتاريخ 17/ 4/ 1980 بذات القيمة التي أوقعا بموجبها حجز المنقول لدى المدين بتاريخ 25/ 3/ 1980 وإذ كان الطاعن لم يقع على حجز ما للمدين لدى الغير المشار إليه وكان لا يمكن للمطعون ضدها الأولى أن تستأدي أكثر من المستحقات المحجوز من أجلها بموجب أي من المحجزين فإن النعي ببطلان الحجز الموقع بتاريخ 35/ 3/ 1980 وأياً كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.