أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 40 - صـ 215

جلسة 27 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي، عادل نصار (نائبي رئيس المحكمة)، لطفي عبد العزيز وإبراهيم بركات.

(196)
الطعن رقم 2039 لسنة 57 القضائية

(1) ملكية."تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء". بيع. بطلان. شهر عقاري. حكم.
حظر تملك غير المصريين العقارات المبينة والأراضي الفضاء. نطاقه. جزاء مخالفته. البطلان المتعلق بالنظام العام. المواد 1، 4، 5/ 2 من القانون رقم 81 لسنة 1976. مؤدى. ذلك التصرف غير المشهر. اعتباره مبرماً بعد العمل بالقانون المذكور وتقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها. شرطه. إغفال الحكم مناقشة مستندات لا أثر لها في الدعوى لا عيب.
(2) استئناف "وظيفة محكمة الاستئناف".
محكمة الاستئناف وظيفتها. إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين. القانونية والموضوعية.
(3) حكم "تسبيب الحكم الاستئنافي". استئناف. نقض محكمة الاستئناف.
أخذها بما لا يتعارض مع أسبابها من أسباب الحكم المستأنف. أثره. أسباب الحكم الابتدائي التي تغاير المنحى الذي نحته محكمة الاستئناف. عدم اعتبارها من أسباب الحكم الاستئنافي. عدم جواز النعي عليها.
(4) نقض "أسباب الطعن".
دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأرض الفضاء، حظر في مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية هذه العقارات بأي سبب عدا الميراث، ورتب في مادته الرابعة البطلان جزاء كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة بأن تقضي به من تلقاء نفسها ثم أبقى في الفترة الثانية من المادة الخامسة منه على التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا كانت قدمت بشأنه طلبات شهراً وأقيمت دعوى صحة تعاقد أو استخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 21/ 12/ 1975 وكانت هذه النصوص قاطعة الدلالة على أن المراد منها هو حظر تملك غير المصرين للعقارات المبينة أو الأراضي الفضاء وأن التصرف غير المشهر يعتبر أنه أبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه وتقضي المحكمة ببطلان من تلقاء نفسها طالما أنه لم يقدم بشأنه طلب إلى مأمورية الشهر العقاري أو أقيمت دعوى صحة تعاقد أو استخراج بشأنه ترخيص بناء قبل 21/ 12/ 1975 على النحو المبين بنص المادة سالفة الذكر بيان حصر. ولا يعيب الحكم الالتفات عن مستندات الطاعن المبينة بسبب النعي طالما كان ذلك غير منتج في الدعوى.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الاستئنافية بل عليها أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية.
3 - إذ كانت محكمة الاستئناف قد نحت منحى يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه، فإن النعي يكون على غير أساس.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1873 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بعدم تعرضه له في ملكية وحيازة الأربع "شقق" المبينة بصحيفة الدعوى وبراءة ذمته من مبلغ 30 ألف جنيه وقال بياناً لدعواه أن مورث الطاعن تعاقد معه على شراء أربع وحدات سكنية من العقار المملوك له قبض من ثمنها مبلغ 30 ألف جنيه وإن المشتري سعودي الجنسية وإذ صدر القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية ونص فيه على عدم الاعتداد بالتصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بأحكامه إلا في حالات وردت على سبيل الحصر وإذ كان التصرف محل التداعي لم تتوافر له أي من هذه الحالات فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 5041 لسنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقدي الاتفاق المؤرخين 23/ 6/ 1974، 20/12/1974 والذي أبرمه مورثه مع المطعون عليه خاصاً بالوحدات سالفة البيان - ضمت المحكمة الدعويين بتاريخ 26/ 3/ 1986 حكمت في الدعوى رقم 5041 لسنة 1985 برفضها في الدعوى رقم 1873 لسنة 1985 بعدم تعرض الطاعن للمطعون ضده في ملكية وحيازة الشقق سالفة الذكر استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5043 لسنة 103 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 23/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن العقدين موضوع الدعوى قد انعقدا قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 وقدم تدليلاً على ذلك عقد اشتراك "التليفون" وعقد اشتراك الكهرباء كما طلب لإثبات ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي أغفل تحقيق هذا الدفاع وبني قضاءه بتطبيق أحكام القانون سالف البيان على واقعة البيع حالة أن البيع قد تم وانعقد قبل سريانه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، حظر في مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية هذه العقارات بأي سبب عدا الميراث، ورتب في مادته الرابعة البطلان جزاء كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه ومنع شهره وأجاز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان وأوجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ثم أبقى في الفترة الثانية من المادة الخامسة منه على التصرفات التي لم يتم شهرها قبل العمل بأحكام هذا القانون إذا كانت قدمت بشأنها طلبات شهر إذ أقيمت عنها دعوى صحة وتعاقد أو استخراج بشأنها ترخيص بناء قبل 21/ 12/ 1975 وكانت هذه النصوص قاطعة الدلالة على أن المراد منها هو حظر تملك غير المصريين للعقارات المبينة أو الأراضي الفضاء وأن التصرف غير المشهر يعتبر أنه أبرم بعد العمل بالقانون المشار إليه وتقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها طالما أنه لم يقدم بشأنه طلب إلى مأمورية الشهر العقاري أو أقيمت عنه دعوى صحة تعاقد أو استخراج بشأنه ترخيص بناء كل ذلك قبل 21/ 12/ 1975 على النحو المبين بنص المادة الخامسة سالفة الذكر بيان حصر، لما كان ذلك وكان البين من ملف الطعن أنه ليس في الأوراق ما يفيد أن تصرفي النزاع قد تم شهرهما قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 أو توافر في أي منهما من الحالات الواردة بالمادة الخامسة منه على سبيل الحصر للاعتداد به، أو ما يفيد موافقة مجلس الوزراء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى بطلان التصرف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه الالتفات عن مستندات الطاعن المبينة بسبب النعي أو طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثبات أن التصرف موضوع الدعوى انعقد قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما أن ذلك غبر منتج في الدعوى ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن طلبات المطعون ضده تحددت أمام محكمة أول درجة بمنع تعرض الطاعن وكف منازعته في ملكيته وطرده وإزالة ما أحدثه من تركيبات وأعمال وبراءة ذمته ومن مبلغ 30 ألف جنيه وقضت محكمة أول درجة في الطلب الأول فقط ورفضت باقي الطلبات وما كان لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للطلبات التي رفضتها محكمة أول درجة ولم يستأنفها المطعون ضده، وإذ فعلت ذلك تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة الاستئنافية بل عليها أن تعيد النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض للتكيف الصحيح فقررا أنها من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وهي دعوى طرد مؤسسة على الغصب لزوال سند الطاعن في وضع يده وعدم الاعتداد به لمخالفته النصوص الآمرة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 فإنه لا يكون قد خالف أو أخطأ في تطبيقه وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم نطاق الاستئناف الذي أقامه الطاعن ولم يتعرض للفصل في أمر غير معروض على المحكمة ولم يسوئ مركز المستأنف فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والرابع والخامس القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحسن نيته في حيازته لشقق النزاع وبالتزام المطعون ضده بتسليمها طبقاً لعقدي الاتفاق المؤرخين 13/ 4/ 1974، 20/ 12/ 1974 بفرض كونها وعداً بالبيع فإنه ملزم لطرفيه ويأخذ حكم البيع التام وتترتب عليه كافة الآثار القانونية أنها الالتزام بالتسليم كما تمسك بعدم قبول دعوى المطعون ضده بمنع تعرضه لرفعها بعد مضي أكثر من سنة من وقوع التعرض إعمالاً لنص المادة 961 من القانون المدني وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع والمتضمن النعي على ما انتهت إليه محكمة أول درجة في أسباب حكمها فإنه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه خلص بأن وضع يد الطاعن على "الشقتين" موضوع النزاع يد غاصب لبطلان سنده لمخالفته لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 ونحى بذلك منحى يغاير ما ذهب إليه حكم محكمة أول درجة لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ولم تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الواردة بالحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا تعتبر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أسباب الحكم الاستئنافي المطعون فيه ويكون ما أثاره الطاعن في أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الابتدائي ولا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب السادس الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضده أقام الدعوى 1873 لسنة 1985 مدني الجيزة ولم يختصم فيها ورثة المشتري سوى الطاعن فقط دون بقية الورثة على الرغم من علمه بذلك، وبالتالي فإن الدعوى تكون أقيمت على غير ذي كامل صفة وإذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم التمسك أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي كامل صفة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه سبباً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك بهذا النعي أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز له إبداؤه لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون بالتالي غير مقبول.
ولما كان ذلك فإنه يتعين رفض الطعن.