أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 934

جلسة 11 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

(189)
الطعن رقم 766 لسنة 40 القضائية

1 - شيوع "إدارة المال الشائع". وكالة.
اتفاق الأغلبية على اختيار مدير لإدارة المال الشائع أو تولي أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين. أثره. اعتباره وكيلاً عنهم تنفيذ في حقهم أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر منه.
2 - إيجار "إيجار الأماكن". شيوع "إدارة المال الشائع".
اعتبار الإيجار من أعمال الإدارة م 701/ 1 مدني. أثره. لمتولي إدارة المال الشائع حق تأجيره. اتساع سلطته لحق التقاضي فيما قد ينشأ عنه.
1 - مفاد المادة 828 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإن إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم وتنعقد أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر عنه في حق الشركاء.
2 - لما كانت الفقرة من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإيجار المال الشائع يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته تبعاً لذلك حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً أو مدعياً عليه فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 1012 سنة 1969 مدني كلي القاهرة على المطعون ضده بطلب عدم الاعتداد في موجهتهما بالحكم لصادر في الدعوى رقم 2173 سنة 1965 مدني كلي القاهرة وإلزامه بأن يدفع لهما مبلغ 105.490 قيمة المتأخر في ذمته من أجرة حصتهما عن المدة من أول مارس سنة 1968 حتى أخر ديسمبر سنة 1969 مع ما يستجد من أول يناير سنة 1970 بواقع 04.795 جنيهات وقالتا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 29/ 8/ 1963 استأجر المطعون ضده الشقة المبينة بالصحيفة من والدهما بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر دون بين أسمائهم مقابل أجرة شهرية قدرها 16.736 جنيهاً وبعد فترة أقام الدعوى رقم 2173 سنة 1965 مدني كلي القاهرة ضد المؤجر طالباً تخفيض الأجرة. وحكم له في 11/ 2/ 1968 بتخفيضها إلى مبلغ 8.336 جنيهاً اعتبار من بدء الإجارة ثم إلى 6.720 اعتباراً من شهر مارس سنة 1965 ولما كان هذا الحكم قد صدر ضد والدهما بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وكانتا هما قد بلغتا سن الرشد من قبل رفع دعوى التخفيض ولم يمثلا فيها بنفسهما ولا بمن يمثلهما قانوناً فقد أقامتا الدعوى وبتاريخ 16/ 3/ 1970 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1638 سنة 78 ق القاهرة وبتاريخ 31/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطرق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد تنعى به الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقولان أن الحكم خالف قاعدة نسبية الأحكام بسريان حكم تخفيض الأجرة الصادر في الدعوى رقم 2173 سنة 1965 مدني كلي القاهرة في حقهما مع أنهما لم تختصما فيها وإنما اختصم فيها ولدهما بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وكانتا هما بالغتين سن الرشد وبالتالي فلا تحاجان بالحم الصادر في تلك الدعوى.
وحيث أن النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 828 من القانون المدني على أن "1 - ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزماً للجميع وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء.... 2 - وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلاً عنهم" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - على أنه إذا كان الأمر متعلقاً بأعمال الإدارة المعتادة كإيجار المال الشائع فإنه إذا اتفقت الأغلبية على اختيار مدير من بين الشركاء أو من غيرهم كان هو صاحب الشأن في الإدارة، أما إذا لم يختاروا مديراً وتولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلاً عنهم وتنفذ أعمال الإدارة المعتادة التي تصدر عنه في حق الشركاء لما كانت الفقرة من المادة 701 من القانون المدني قد نصت على أن الإيجار يعد من أعمال الإدارة ومن ثم فإيجار المال الشائع يدخل في سلطة متولي إدارته من الشركاء ويدخل في سلطته تبعاً لدلك حق التقاضي فيما ينشأ عن هذا الإيجار من منازعات فيصح أن يكون مدعياً أو مدعياً عليه فيها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن القصر المشمولين بولاية والد الطاعنتين يملكون كامل أرض وبناء العقار الذي تقع به شقة النزاع مما مؤداه أنهم يملكون أغلبية الأنصبة في تلك الشقة. ومن ثم فإن الإيجار الذي عقده والد الطاعنتين بصفته ولياً طبيعياً على هؤلاء القصر وما يتعلق به من منازعات وأحكام ينفذ في حق باقي الشركاء وهما الطاعنتان. مما يكون معه حكم تخفيض أجرة تلك الشقة نافذاً في حقهما، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.