أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 34 - صـ 1042

جلسة 24 من إبريل سنة 1983

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة، عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي ومحمد لبيب الخضري.

(208)
الطعن رقم 1521 لسنة 48 القضائية

وقف. نيابة عامة "التدخل في دعوى الوقف". دعوى. بطلان.
المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. ولو أثيرت في دعوى مدنية. عدم تدخلها. أثره. البطلان. م 1 قانون 628 لسنة 1955 (مثال في دعوى حكر).
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه طالما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بإنشائه أو توافر أركانه التي لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 سنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف بالمعنى السابق تجليته. لما كان ذلك وكان الثابت أن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف... أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلب زيادة قيمة الحكر وقد دفع المطعون ضدهم الدعوى بأن عقار النزاع مملوك لهم وغير محمل بحكر كما نازعوا في تاريخ إنشاء الوقف وكيفية إنشائه وتكون هذه المسائل الأخيرة وإن أثيرت في دعوى تصقيع قيمة الحكر عن أرض موقوفة وبزيادته مما يتعلق بالوقف من حيث أصله وإنشائه ويستوجب بحثها التطرق لأمور كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها قبل إلغائها فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها وإلا كان الحكم باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف المقدم الخيري أقام الدعوى رقم 663/ 345 لسنة 1950 مدني كلي طنطا على المطعون ضدهم طالباً الحكم بتصقيع قيمة الحكر لعقار النزاع بمبلغ 80.316 جنيه سنوياً ابتداء من سنة 1950 وإلزامهم بسداد المتأخر من قيمة الحكر على سند من أن العقار المحكر تابع للوقف. أجاب المطعون ضدهم على الدعوى بأن العقار المطالب بالحكر عنه غير موقوف وغير محكر. وبتاريخ 27/ 11/ 1969 ندبت محكمة أول درجة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1971 برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 63 لسنة 26 قضائية - طنطا وإزاء منازعة المطعون ضدهم في صحة الوقف وإنشائه ندبت محكمة الاستئناف بتاريخ 26/ 4/ 1977 خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 6/ 1978 برفضه. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بطلانه وفي بيانه يقول إن النزاع المطروح يدور حول التحكير ووجوده وإنشاء الوقف وهذه مسألة كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها مما يجب فيه على النيابة العامة أن تتخل في الدعوى لإبداء رأيها فيها عملاً بنص المادتين الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955، 88/ 3 من قانون المرافعات وإذ قضى الحكم المطعون فيه الدعوى دون أن تتدخل فيه النيابة العامة وتبدي رأيها مما يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان القانون رقم 628 سنة 1955 ببعض الإجراءات في قضايا الأحوال الشخصية والوقف ينص في مادته الأولى على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 سنة 1955 المشار إليه وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو الوقف وإلا كان الحكم باطلاً ....." فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو بإنشائه أو توافر أركانه إلى لا يتحقق إلا بها أو بشخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية وأصبح الاختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 سنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر النزاع وإلا كان الحكم الصادر باطلاً يستوي في ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت باعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف بالمعنى السابق تجليته - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف المقدم الخيري أقام الدعوى على المطعون ضدهم بطلب زيادة قيمة الحكر وقد دفع المطعون ضدهم الدعوى بأن عقار النزاع مملوك لهم وغير محمل بحكر كما نازعوا في تاريخ إنشاء الوقف وكيفية إنشائه وتكون هذه المسائل الأخيرة وإن أثيرت في دعوى تصقيع قيمة الحكر عن أرض موقوفة وبزيادته مما يتعلق الوقف من حيث أصله وإنشائه ويستوجب بحثها التطرق لأمور كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها قبل إلغائها ونقل اختصاصها إلى المحاكم المدنية في نطاق التنظيم الداخلي لكل محكمة فإنه يتعين طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955 أن تتدخل النيابة العامة في الدعوى لإبداء رأيها فيها وإلا كان الحكم باطلاً، لما كان ما تقدم وكان الثابت، أن النيابة العامة لم تتدخل في هذه الدعوى لإبداء الرأي فيها حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون باطلاً ويتعين نقضه مع الإحالة دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب الأخرى.