مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والثلاثون - العدد الثاني - (من أول مارس سنة 1990 إلى آخر سبتمبر 1990) - صـ 1596

(150)
جلسة 21 من إبريل سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدي مليحي ومحمد أمين المهدي وسعد الله محمد حنتيرة والسيد عبد الوهاب أحمد - المستشارين.

الطعن رقم 2567 لسنة 32 القضائية

طرق عامة (ترخيص).
القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة - لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق (الهيئة العامة للطرق والكباري) أن تقام أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة بالمخالفة للمسافات التي حددها القانون بالنسبة للطرق السريعة والرئيسية والإقليمية إلا بعد موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري - في حالة المخالفة يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف فضلاً عن العقوبة الجنائية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 16/ 6/ 1986 أودع الأستاذ إبراهيم عبده الدسوقي المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ضد المطعون ضدهما قيد برقم 2567 لسنة 32 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 1140 لسنة 37 ق بجلسة 17/ 4/ 1986 بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه واستمرار تنفيذ قرار الإزالة حتى الفصل في الطعن، ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهما بمصروفات التقاضي عن الدرجتين.
وبعد إعلان الطعن قانوناً أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضدهما مع إلزامهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 6/ 11/ 1989 حيث قررت بجلسة 5/ 2/ 1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 3/ 1990 وفيها نظرته المحكمة على النحو المبين بمحضر الجلسة وتأجل نظر الطعن لجلسة 24/ 3/ 1990 للاطلاع وتقديم مذكرات، وفي الجلسة المذكورة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات، وانقضى الأجل ولم يقدم أحد من الخصوم مذكرة بدفاعه.. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات - وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد القانوني، مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدهما أقاما ضد الطاعن ووزير النقل والمواصلات الدعوى رقم 1140 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19/ 2/ 1982 طالبين الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة للطرق والكباري بإزالة المبنى المملوك لهما المكون من حجرتين وورشة ودورة مياه على قطعة أرض مشتراهما مجاورة للطريق السريع (مصر/ الإسكندرية) بناحية دفره مركز طنطا، ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور وما يترتب عليه من آثار وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات وقالا شرحاً لدعواهما أنهما أقاما بناء عبارة عن حجرتين وورشة ودورة مياه على قطعة أرض يمتلكانها مجاورة للطريق السريع (مصر/ الإسكندرية) بناحية دفره مركز طنطا وقد قدمتهما النيابة العامة للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 148 لسنة 1981 جنح مركز طنطا لإقامة مبان بغير ترخيص من الجهة المختصة وقضت المحكمة بجلسة 1/ 6/ 1982 ببراءتهما مما نسب إليهما، وبعد صدور هذا الحكم فوجئا بإنذار من الهيئة العامة للطرق والكباري بإزالة المبنى لمخالفتهما قانون الطرق العامة فتظلما من هذا القرار إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة طنطا فأمر بوقف تنفيذه، فقدمت الهيئة تظلماً من هذا الأمر قيد برقم 687 لسنة 1982 مدني مركز طنطا وقضى في التظلم بجلسة 13/ 12/ 1982 بإلغاء ذلك الأمر لعدم الاختصاص ولائياً بإصداره، ونعى المدعيان على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الحكم الصادر من محكمة جنح مركز طنطا في القضية رقم 148 لسنة 1981 ببراءتهما من تهمة التعدي على الطريق العام قد أقام قضاءه على ما هو ثابت بتقرير الخبير المرفق بتلك الدعوى من أن المدعيين أقاما البناء منذ عشر سنوات وجدداه منذ أربع سنوات وأنه توجد مبان متناثرة على بعد مائتي متر، وهذا الحكم أصبح نهائياً مما يكون معه القرار المطعون فيه - وقد قام على افتراض ارتكاب المدعيين الجريمة المقضي ببراءتهما منها - قد جاء متعارضاً مع حجية ذلك الحكم، فضلاً عن انعدام السبب المبرر لإصداره لأنه إذا كانت الجهة الإدارية قد سكتت طيلة أربع عشرة سنة عن هذا المبنى وغيره فإنه لا يجوز إصدار قرار الإزالة دون قيام سبب جديد يبرر اتخاذه، وخلص المدعيان إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة الذكر، وبجلسة 2/ 6/ 1983 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وبجلسة 17/ 4/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات تأسيساً على أن الجهة الإدارية لم تقدم أي دفع أو دفاع سواء عند نظر الشق العاجل أو عند تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة أو عند نظر الشق الموضوعي وأن قرار الإزالة المطعون فيه قد قام على سند من أن البناء الذي أقامه المدعيان يشكل تعدياً على الطريق العام، وقد خلت الأوراق من دليل على ذلك بل قام الدليل على عكسه مما قرره المدعيان في دفاعهما ولم تجحده الجهة الإدارية من أن الخبير المنتدب نفى واقعة البناء في الطريق العام وقرر أن ثمة مبان أخرى عديدة متناثرة في ذات المنطقة المقام فيها مبنى النزاع لم تتخذ الجهة الإدارية بشأنها أية إجراءات فمن ثم يضحى القرار المطعون فيه مفتقداً لسنده من الواقع والقانون حقيقاً بالإلغاء.
ويقوم الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره لأنه قام على أن الجهة الإدارية لم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع في حين أن صحيفة هذه الدعوى لم تعلن إلى الهيئة بالطريق الذي رسمه القانون، ولم تخطر الهيئة بأية جلسة من الجلسات التي حددت لنظرها سواء أمام المحكمة أو أمام هيئة مفوضي الدولة، وقد كان يتعين على المحكمة أن تتأكد من علم الهيئة الطاعنة بالخصومة القائمة وهو أمر لم يتحقق، إذ ليس من المتصور أن تتراخى الهيئة في الدفاع عن قرارها الصادر بالتطبيق السليم لحكم القانون لأن المباني التي صدر القرار المطعون فيه بإزالتها قد أقيمت على أبعاد 7 و5 أمتار من خط الحوائد بالمخالفة لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة التي تحظر إقامة منشآت على جانبي الطرق العامة دون مراعاة مسافات الارتداد القانوني التي حددتها هذه المادة وهي 25 متراً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة هذه المباني عملاً بنص المادتين 12 و15 من القانون المذكور فإنه يكون متفقاً وحكم القانون، ويضاف إلى ما تقدم أن المطعون ضدهما استندا في طلب إلغاء قرار الإزالة محل الطعن إلى حكم محكمة جنح مركز طنطا الصادر ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما، وبمطالعة هذا الحكم يبين أن التهمة التي صدر بشأنها هي إقامة مبان على أرض زراعية قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة، وهي تهمة مغايرة تماماً لما تقضي به أحكام قانون الطرق العامة سالف الذكر.
وعقب المطعون ضدهما على الطعن بأن الهيئة الطاعنة حررت ضدهما محضراً بتاريخ 18/ 8/ 1980 لعدم ترك المسافة القانونية بين البناء محل النزاع وحوائد المساحة وقيد هذا المحضر برقم 2050 لسنة 1983 جنح مركز طنطا ضد المطعون ضدهما لأنهما في يوم 13/ 11/ 1982 بدائرة مركز طنطا تعديا على الطريق العام بأن أقاما مباني بجواره بدون ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابهما بالقانون رقم 84 لسنة 1968، وبجلسة 8/ 1/ 1984 قضت محكمة جنح مركز طنطا بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهمين بمضي المدة تأسيساً على ما جاء بتقرير الخبير في الدعوى رقم 148 لسنة 1981 جنح مستعجل مركز طنطا المقيدة ضد المطعون ضدهما والمقضي فيها ببراءتهما والثابت به أن المباني موضوع الدعوى قد أقيمت على المساحة المذكورة والتي كان مقاماً عليها مبان بالطوب اللبن منذ عشر سنوات قبل الشراء، وأنه توجد مبان متناثرة على بعد 200 - 150 متراً، وهذان الحكمان أصبح كلاهما نهائياً وباتاً يحوزان حجية الأمر المقضي ولا يجوز إهدارهما والحكم على خلافهما، ومن ناحية أخرى فقد ورد بتقرير مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا في الدعوى رقم 148 لسنة 1981 جنح مستعجل مركز طنطا أن المباني موضوع الدعوى قد أقيمت على المساحة التي كان مقاماً عليها مبان بالطوب اللبن منذ عشر سنوات قبل الشراء، وما دامت المباني موضوع القرار المطعون فيه مقامة على أنقاض مبان قديمة بنيت منذ عشر سنوات قبل الشراء، ولم يقل أحد بمخالفة المباني القديمة للقانون فلا بد وأن تكون المباني الجديدة التي أقامها المطعون ضدهما على هذه الأنقاض غير مخالفة للقانون، والقول بغير ذلك لا يتفق مع المنطق العقلي أو القانوني في شيء، وإذا كانت المباني القديمة مخالفة ولم تتدخل جهة الإدارة في حينه، وكذلك لم تتدخل بالنسبة للمباني الجديدة المقامة منذ أكثر من أربع سنوات قبل صدور القرار المطعون فيه الأمر الذي يدل على عدم جديتها في إصداره فيكون مفتقداً لركن الجدية والسبب ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح حكم القانون وخلص المطعون ضدهما إلى التماس الحكم بتأييد الحكم المذكور وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة 10 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة تنص على أن تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحوائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية:
أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة، ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها.
ب)..... وتنص المادة 12 من هذا القانون على أنه {مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10) وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها، وللجهة المشرفة على الطريق الاعتراض على هذه الرسومات والمواصفات أو تعديلها وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية}، وبعد أن حددت المادتان 13 و14 من القانون المذكور عقوبة من يتعدى على الطرق العامة، ومن يخالف أحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لهذا القانون نصت المادة 15 منه على أنه {فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يحكم بإلزام المخالف بدفع مصروفات رد الشيء إلى أصله، ويكون تحصيلها بناء على تقدير الجهة المشرفة على الطريق على أساس المصاريف الفعلية مضافاً إليها مصاريف إدارية مقدارها 15% من قيمتها - وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف}.
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق - وهي الهيئة العامة للطرق والكباري - أن تقام أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة ولمسافة توازي خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة، وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحوائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق وذلك بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق وأنه في حالة مخالفة ذلك يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف فضلاً عن الحكم بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في المادتين 13 و14 من القانون المذكور.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما يمتلكان بزمام دفرة - مركز طنطا أرضاً زراعية بعقد مسجل رقم 6385 بتاريخ 29/ 12/ 1979 مساحتها قيراطان وقد أقام المذكوران بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق، بناء على هذه الأرض (عبارة عن حجرتين وورشة ودورة مياه وسلم وذلك بالطوب الأحمر والأسمنت ومسلحة بالخرسانة وأعمدة خرسانية) وهذا البناء يبعد عن الأورنيك النهائي للطريق السريع رقم 1 كفر الزيات بنها بحوالي سبعة أمتار وقد حرر عن هذه الواقعة محضر مخالفة بتاريخ 18/ 8/ 1980، ولما كانت هذه المباني مقامة على أحد جانبي الطريق السريع وعلى بعد يقل عن البعد المحدد بالمادة العاشرة من القانون رقم 84 لسنة 1968 فقد أصدرت الهيئة الطاعنة قراراً إدارياً بإزالة هذه المباني، ومن ثم يكون هذا القرار متفقاً وصحيح حكم القانون، ولا ينال من صحته صدور حكم من محكمة جنح مستعجل مركز طنطا في القضية رقم 148 لسنة 1981 بجلسة 1/ 6/ 1982 ببراءة المطعون ضدها الأولى من تهمة البناء على أرض زراعية قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة لاختلاف السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه عن السبب الذي قدمت من أجله المطعون ضدها الأولى للمحاكمة في الجنحة المذكورة، كما لا ينال من صحته أيضاً الحكم الصادر من محكمة جنح مركز طنطا في القضية رقم 2050 لسنة 1983 بجلسة 8/ 1/ 1984 بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما بمضي المدة بالنسبة لتهمة تعديهما على الطريق العام بأن أقاما مبان بجواره بدون ترخيص تأسيساً على عدم تقديمهما للمحاكمة في الجنحة المذكورة إلا بتاريخ 13/ 12/ 1982 بعد أربع سنوات من تاريخ إقامة البناء محل الاتهام فانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما بمضي المدة، لا يحول دون حق الجهة المشرفة على الطريق في إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968، كما لا ينال من صحة القرار المذكور أن هذه المباني أقيمت على أنقاض مبان مخالفة بنيت منذ عشر سنوات - كما جاء برد المطعون ضدهما على الطعن - إذ أن مضي هذه المدة على وقوع المخالفة لا يحول دون تطبيق حكم القانون عليها بإزالتها طالما كان بناؤها بغير ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون، ويكون الطعن فيه على غير سند من القانون، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفاً للقانون، ويكون الطعن فيه وطلب الحكم بإلغائه متفقاً مع القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.