أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 11 - صـ 142

جلسة 2 من فبراير سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(29)
الطعن رقم 2073 لسنة 29 القضائية

(أ، ب، ج) دعوى مدنية.
المدعي فيها: من له إقامتها؟
هو المضرور من الجريمة - شخصاً طبيعياً كان أم معنوياً. المراد بالمجني عليه.
انتقال حق المضرور في إقامة الدعوى المدنية إلى الغير ومن بينه خلفه العام. مباشرتها أمام القضاء الجنائي. كيف تقام الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي؟
وجوب اتباع الإجراءات التي رسمها القانون.
(د, هـ) أمر بألا وجه.
الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام وبطريق النقض, ممن يجوز؟
اقتصاره على المجني عليه والمدعي بحقوق مدنية والنائب العام. المواد 162 و210 و212 أ. ج.
نقض.
ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
عدم جواز الطعن بهذا الطريق فيما لم يكن استئنافه جائزاً. مثال في القرار الصادر من غرفة الاتهام بعدم جواز استئناف الطاعن.
أوجه الطعن. ما لا يعد خطأ في تطبيق القانون الإجرائي.
الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم جواز استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لرفعه من غير المجني عليه في الدعوى الذي لم يدع بحقوق مدنية بصفته وارثاً.
1 - المجني عليه هو الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً، بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع.
2 - الضرر الذي يتحمله المجني عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصاً - له الخيار في أن يباشره أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي بطريق التبعية للدعوى الجنائية أو بالطريق المباشر في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك، وهذا الحق الشخصي وإن كان الأصل أنه مقصور على المضرور إلا أنه يجوز أن ينتقل إلى غيره ومن بينه الورثة بوصفهم خلفه العام.
3 - نظم القانون إجراءات الإدعاء بحقوق مدنية أمام القضاء الجنائي بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانوني بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الإدعاء بحقوق مدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً.
4 - يبين من استعراض نصوص المادتين 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 121 لسنة 1956 والمادة 212 من القانون المذكور أن حق الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، كما أن حق الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام التي تصدر برفض الاستئناف المرفوع إليها عملاً بالمادة 210 من القانون سالف الذكر مقصور عليهما وعلى النائب العام - فإذا كان الثابت أن الطاعنة ليست المجني عليها في الدعوى ولم تقم بالادعاء بحقوقها المدنية - بوصفها أرملة المجني عليه طبقاً للأوضاع التي نظمها القانون ولم تدع في طعنها أن لها هذه الصفة، فيكون ما انتهى إليه أمر غرفة الاتهام من عدم قبول استئناف الطاعنة صحيحاً في القانون.
5 - إذا كان القانون لا يجيز للطاعن الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام، فإن استئناف الأمر المذكور يكون غير جائز، وهو بهذا الاعتبار وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لا يمكن أن ينشئ للطاعن حقاً في أن يسلك طريقاً استثنائياً للطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام في شأنه، فيكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أصيب السيد موافي بإصابات أودت بحياته نتيجة انحصاره بين الجانب الأيمن لسيارة كان يقودها المطعون ضده وبين جدار. أصدرت النيابة أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده. استأنفت الطاعنة هذا الأمر أمام غرفة الاتهام بمحكمة القاهرة، فدفع الحاضر مع المطعون ضده بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة بمقولة إنها لا تعتبر مجني عليها. وأمرت الغرفة المذكورة حضورياً بذلك، فطعنت الطاعنة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

.... حيث إن الطاعنة تنعى على أمر غرفة الاتهام المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وشابه قصور في التسبيب حين قضى بعدم قبول الاستئناف المقدم من الطاعنة عن الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المطعون ضده بقوله: "إنها ليست المجني عليها في الدعوى ولم تكن مدعية بالحق المدني فيها حتى يقوم لها هذا الحق طبقاً لنص المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية معدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956" في حين أن المقصود بالمجني عليه في حكم هذه المادة هو كل من لحقه ضرر مباشر من الفعل المخالف للقانون، ولا شك أن هذا الوصف ينعطف على الطاعنة بصفتها زوجة المجني عليه وأول من حاق بها الضرر لوفاته. ولو كان مراد الشارع قصر مدلول المجني عليه على من يقع عليه الفعل الضار لنص على ذلك صراحة، أما وأنه قد أطلق هذه العبارة دون قيد فإنها تشمل كل مضرور من ذلك الفعل، هذا إلى أن الطاعنة حضرت التحقيق الذي أجرته النيابة العامة عملاً بالحق الذي خولته المادة 77 من قانون الإجراءات الجنائية للمجني عليه بحضور التحقيق وقدمت طلباً إلى النيابة لاستيفاء التحقيق وأجابها المحقق إلى طلبها وبذلك ينعقد لها حق استئناف الأمر المستأنف، وقد أثارت الطاعنة في مذكرتها التي قدمتها إلى غرفة الاتهام هذا الدفاع القانوني وسكت الأمر المطعون فيه عن الرد عليه بما يفنده، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الأمر المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بينما كان المطعون ضده يقود سيارة عامة أصاب السيد موافي الذي كان يسير في الطريق وانحصر بين الجانب الأيمن للسيارة وحائط وأودت إصاباته بحياته وأمرت النيابة العامة عقب التحقيق الذي أجرته بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على المتهم لعدم الجناية، فاستأنفت السيدة فاطمة حسن الزيني أرملة المتوفى "الطاعنة" هذا القرار، وعرض الأمر المطعون فيه إلى صفة الطاعنة في الاستئناف فقال: "وحيث إن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 تنص على أن للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، كما تجيز المادة 210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 السالف الذكر للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أمام غرفة الاتهام إلا إذا كان الأمر صادراً في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وعلى أن يتبع في ذلك أحكام المواد 162 وما بعدها، وحيث إنه يستفاد بجلاء من المادتين السالفتي الذكر أن القانون قد أجاز للمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وحدهما استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة بعد التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية على النحو الذي سلف بيانه. وحيث إن إعمال حكم هذه القواعد القانونية في هذه القضية يبين منه أن المستأنفة (الطاعنة) ليست هي المجني عليها، كما أنها لم تقم بالادعاء بالحقوق المدنية، ومن ثم فإن استئنافها يكون غير مقبول"، فطعنت الطاعنة في هذا الأمر بطريق النقض لما أوردته من أسباب. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الأمر المطعون فيه صحيحاً في القانون، ذلك أنه يبين من استعراض نصوص المادتين 162 و210 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 121 لسنة 1956 والمادة 212 من القانون المذكور أن حق الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق أو من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى منوط بالمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية، كما أن حق الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام التي تصدر برفض الاستئناف المرفوع إليها عملاً بالمادة 210 من القانون سالف الذكر مقصور عليهما وعلى النائب العام، ولما كان المجني عليه هو الذي يقع عليه الفعل أو يتناوله الترك المؤثم قانوناً سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً بمعنى أن يكون هذا الشخص نفسه محلاً للحماية القانونية التي يهدف إليها الشارع، وكان الضرر الذي يتحمله المجني عليه من الجريمة يرتب له حقاً خاصاً له الخيار في أن يباشره أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي بطريق التبعية للدعوى الجنائية أو بالطريق المباشر في الأحوال التي يجيز القانون فيها ذلك، وهذا الحق الشخصي وإن كان الأصل أنه مقصور على المضرور إلا أنه يجوز أن ينتقل إلى غيره ومن بينه الورثة بوصفهم خلفه العام، وكان القانون قد نظم إجراءات الادعاء بالحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي بحيث لا يكتسب المضرور أو من انتقل إليه حقه هذا المركز القانوني بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا إذا باشر الادعاء بحقوقه المدنية وفقاً لما هو مرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعنة ليست المجني عليها في الدعوى ولم تقم بالادعاء بحقوقها المدنية بوصفها أرملة المجني عليه طبقاً للأوضاع التي نظمها القانون ولم تدع في طعنها أن لها هذه الصفة، فلا يجوز لها ابتداء الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بطريق الاستئناف أمام غرفة الاتهام ولا يجوز لها تبعاً لذلك وعملاً بالمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية أن تطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام، فإن استئناف الأمر الصادر من النيابة العامة سالف البيان يكون غير جائز قانوناً، وهو بهذا الاعتبار لا يمكن أن ينشئ للطاعنة حقاً في أن تسلك طريقاً استثنائياً للطعن في الأمر الصادر من غرفة الاتهام في شأنه، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن مع إعفاء الطاعنة من الغرامة إعمالاً لنص المادة 427 من قانون الإجراءات الجنائية لصدور قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائها من الكفالة التي تخصص للوفاء بالغرامة.