مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية والعشرون - (من أول أكتوبر سنة 1975 إلى أخر سبتمبر سنة 1976) - صـ 114

(38)
جلسة 30 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: إبراهيم حسين صالح خليفة وصادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهر - المستشارين.

القضية رقم 169 لسنة 18 القضائية

( أ ) المادتان 108، 147 من دستور 11 سبتمبر سنة 1971 - للقرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 والصادر في غيبة مجلس الشعب قوة القوانين العادية - المادة 188 من الدستور - وجوب النشر بالجريدة الرسمية - أساس ذلك أن النشر إجراء ضروري لكل التشريعات لا فرق في ذلك بين نوع وأخر منها - مثال.
(ب) دعوى - دفوع في الدعوى - دفع بعدم الدستورية.
إثارة الحاضر عن الطاعن بجلسة المرافعة إن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب في الميعاد المحدد بالمادة 147 من الدستور وبالتالي يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي - لا جدوى منه طالما لم يدفع بعدم الدستورية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
1 - إن الدستور تناول في المادة 108 من بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب كما تناولت المادة 147 بيان أحكام القرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب.
ونصت المادة 188 على أن تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر، ويبين من مطالعة القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 أنه قد صدر - كما هو ثابت في ديباجته - استناداً إلى نص المادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائماً، وتعرض في أول اجتماع له في حاله الحل أو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر، وإذ قضى هذا النص بأن للقرار بقانون الصادر في غيبة المجلس قوة القانون، ومن ثم يسري على القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 ما يسري على القانون من وجوب نشره في الجريدة الرسمية باعتبار أن النشر هو الوسيلة التي يفترض معها علم الكافة بأحكامه، أما ما ذهبت إليه الطاعنة من أن القانون وحده هو الذي يتعين نشره في الجريدة الرسمية، فهو قول مردود بأن النشر ضروري لنفاذ كل التشريعات لا فرق في ذلك بين نوع وآخر منها، فالتشريع الدستوري والتشريع العادي والتشريع الفرعي - ويشمل القرارات بقوانين والقرارات واللوائح في هذا سواء.
ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 تم نشره في العدد 39 من الجريدة الرسمية في يوم 30 من سبتمبر سنة 1971، وكما تم عرض تلك الجريدة الرسمية في هذا التاريخ بصالة البيع وبالقسم المختص لذلك بمبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية وذلك على النحو الوارد بكتابها سالف البيان، ومن ثم فإنه يفترض علم الطاعنة بصفتها بأحكام هذا القرار بقانون بمقتضى ذلك النشر، وقد أوجب القرار بقانون المذكور في مادته السادسة والسابعة أن يرفع الطعن في قرارات اللجان القضائية الصادرة قبل العمل بأحكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نشره، وإذا كانت عريضة الطعن لم تودع قلم كتاب هذه المحكمة إلا في يوم 5/ 12/ 1969 فإن الطعن يكون قد رفع بعد الميعاد حتى مع إضافة مواعيد المسافة وفقاً لأحكام قانون المرافعات - الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
2 - ما أثاره الحاضر عن السيد..... بجلسة المرافعة الأخيرة من أن القرار بقانون رقم 69 لسنة 1971 لم يعرض على مجلس الشعب في الميعاد الذي حددته المادة 147 من الدستور وبالتالي يزول ما كان له من قوة القانون بأثر رجعي، فإنه قول لا طائل منه ما دام الطاعن لم يدفع بعدم دستورية هذا القرار بقانون حتى تتناول المحكمة بحث أمر جديته وفقاً لما تقضي به أحكام قانون المحكمة العليا رقم 81 لسنة 1969 وقانون الإجراءات والرسوم أمامها رقم 66 لسنة 1970.