أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 321

جلسة 5 من أبريل سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

(63)
الطعن رقم 1470 سنة 29 القضائية

عقوبة.
انقضاؤها برد الاعتبار القانوني: المدة اللازمة لذلك - متى تنقطع؟
بصدور حكم لاحق - لا بمجرد الاتهام الم 550 أ. ج.
سلاح.
المسئولية والعقاب: الظرف المشدد المستمد من وجود السابقة.
سريان حكم المادة 550 أ. ج. عدم الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.
مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق - لا بمجرد الاتهام، ولم يورد الشارع في قانون الأسلحة والذخائر نصاًًًًً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاًًًًً نارياًًًًً مششخناًًًًً بغير ترخيص رغم سبق الحكم عليه بالحبس لسرقة، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت محاكمته بالمواد 1 و2 و7 و26/ 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها مجدداًًًًً دائرة أخرى ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة البندقية والذخيرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

.... وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة طبقت على الواقعة نص المادة 26/ 2 - 3 من القانون 394 لسنة 1954 المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 الذي يفرض تشديد العقوبة، استناداًًًًً إلى أن للطاعن سابقة في جريمة سرقة صدر حكمها في 16/ 11/ 1944 بحبسه أربعة شهور وأن مدة الاثنتي عشرة سنة المحددة بالمادة 550 أ. ج لسقوط تلك السابقة لم تكن قد انقضت حتى اتهامه في الجريمة الحالية في ليلة 20/ 12/ 1955 - وما أورده الحكم من ذلك وعول عليه في قضائه غير سديد إذ أن الذي يقطع سريان المدة المسقطة للجريمة السابقة هو صدور حكم في الجريمة اللاحقة لا مجرد الاتهام فيها كما ذهب إلى ذلك الحكم وذلك طبقاًًًًًًًًًًًًًًً لصريح نص المادة 550 أ. ج، ولما كان الحكم في الدعوى الحالية قد صدر في 4/ 11/ 1958 فإن فترة سقوط جريمة السرقة تكون قد اكتملت وقت صدوره مما يجيز رد اعتبار الطاعن إليه بقوة القانون وبالتالي يقتضي مؤاخذته طبقاًًًًً للفقرة الثانية من المادة 26 من قانون السلاح سالف الذكر، ولو تنبهت المحكمة لهذا الأثر القانوني لقضت بعقوبة أخف مما قضت به عملاًًًًً بالمادة 17 عقوبات التي عاملت الطاعن بمقتضاها، ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعن لأنه في يوم 20/ 11/ 1955 - أولاًًًًً - أحرز سلاحاًًًًً نارياًًًًً مششخناًًًًً - ثانياًًًًً - أحرز ذخائر مما تستعمل فيه وذلك حال كونه سبق الحكم عليه بالحبس أربعة شهور لسرقة في 6/ 11/ 1944، وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1 و6 و7 و26/ 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به وقضت محكمة الجنايات تطبيقاًًًًً لهذه المواد والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات حضورياًًًًً بمعاقبة المتهم (الطاعن) بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة - بينما كان الطاعن قد دفع بعدم الاعتداد بالحكم السابق صدوره في السرقة لأنه سقط ورد إليه اعتباره عنه بقوة القانون وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه فقال "وبما أنه لا محل للقول بعدم الاعتداد بالحكم الصادر قبل المتهم بحبسه أربعة شهور شغل لسرقة في 6/ 11/ 1944 إذ رد عنه اعتباره قانوناًًًًً، ذلك أن المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية تشترط لرد الاعتبار بحكم القانون بالنسبة إلى المحكوم عليه في سرقة أو شروع فيها مضي اثنتي عشرة سنة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها - ولم تمض هذه المدة وقت وقوع الفعل الحالي الذي وقع في ليلة 20/ 12/ 1955 ولا عبرة بانتهاء المدة بعد ذلك ما دامت لم تنقض وقت فعل الإحراز وبالتالي فقد ارتكب المتهم (الطاعن) هذا الفعل وهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة" لما كان ذلك، وكانت المادة 550 أ. ج المعدلة بالقانون 271 لسنة 1955 قد نصت على أنه "يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أولاًًًًً - بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم و.... متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة... إلخ" ومفاد هذا النص أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق لا بمجرد الاتهام - كما ذهب إلى ذلك الحكم، ولما كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن سبق الحكم عليه بالحبس أربعة أشهر في جنحة سرقة بتاريخ 16/ 11/ 1944 وأن هذه العقوبة على ما يبين من الاطلاع على الأوراق قد انتهى تنفيذها في 7 من صفر سنة 1364 هجرية (الموافق 21 يناير سنة 1945 ميلادية) ثم صدر الحكم عليه في الدعوى الحالية بتاريخ 4/ 11/ 1958 ولم يثبت صدور حكم عليه بعقوبة عن جريمة مما يحفظ عنه صحيفة الحالة الجنائية في الفترة ما بين التاريخين وهي تزيد على اثنتي عشرة سنة ميلادية، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد رد إليه اعتباره بقوة القانون. لما كان ما تقدم، وكان الشارع لم يورد في قانون الأسلحة والذخائر نصاًًًًً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها، فإن الحكم وقد أقام قضاءه على توافر الظرف المشدد المستمد من وجود سابقة للطاعن يكون مخطئاًًًًً في تطبيق القانون متعيناًًًًً نقضه بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية في الحكم الصادر من المحكمة المحالة إليها الدعوى فتكون محكمة النقض مختصة بالحكم في الموضوع عملاًً بالمادة 438 أ. ج.