أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 11 - صـ 502

جلسة 30 من مايو سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

(95)
الطعن رقم 2409 لسنة 29 القضائية

اختصاص.
المحاكم العادية. اختصاصها الأصيل بالفصل في الجرائم التي خول القانون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها.
نقض.
الحكم في الطعن: شرط تطبيق الم 425/ 2 أ. ج. توافر مصلحة المتهم.
صورة واقعة تنتفي بها هذه المصلحة. متى يصبح الطعن غير ذي موضوع؟ مثال.
صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هي صاحبة اختصاص أصيل في نظر الجرائم التي تخوّل المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها، وما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه وتقضي بعدم اختصاصها دون الفصل في موضوع الدعوى التي أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائي من المحكمة العسكرية - إلا أن محكمة النقض لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية - ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية ببراءة المتهمين وقد صودق على هذا الحكم من الحاكم العسكري، فلا مصلحة في نقض الحكم ويصبح الطعن بذلك غير ذي موضوع [(1)].


الوقائع

اتهمت النيابة العامة "المطعون ضدهما" بأنهما لم يقدما للمشتري فاتورة معتمدة موضحاً بها البيانات المنصوص عليها قانوناً. وطلبت من المحكمة العسكرية معاقبتهما بالمواد 5 و9 و14 و15 و16/ 1 من القانون رقم 162 لسنة 1950 و1 و3 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المعدل بالقرار رقم 60 لسنة 1954 والمادتين 25 و26 من القرار رقم 180 لسنة 1950. وقضت المحكمة المذكورة بإحالة القضية إلى المحكمة الجزئية للاختصاص وذلك إعمالاً لنصوص القانون رقم 270 لسنة 1956. والمحكمة المذكورة قضت بإحالتها إلى المحكمة العسكرية للاختصاص وذلك إعمالاً لنصوص الأمر العسكري رقم 13 لسنة 1956. استأنفت النيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى هذا الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي قضى بإحالة القضية إلى المحكمة العسكرية لاختصاصها بالاستناد إلى المادة الثانية من القانون رقم 270 سنة 1956 التي نصت على أن تحال القضايا التي لم تبدأ المحاكم العسكرية في نظرها إلى المحاكم العادية، وأما القضايا التي بدأت في نظرها فتفصل فيها إعمالاً لأحكام القانون رقم 533 لسنة 1954 قد أخطأ في تطبيق القانون لأن المادة 11 من القانون رقم 533 سنة 1954 المتعلق بالأحكام العرفية نصت على عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية التي لا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها من الحاكم العسكري - والثابت من ملف الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة المنصورة العسكرية في 24/ 9/ 1956 والذي قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة أجا الجزئية لم يصدق عليه الحاكم العسكري ولا يمكن اعتباره نهائياً، وكان يتعين على محكمة أجا التي قدمت إليها القضية من النيابة العامة خطأ ألا تقضي فيها، لعدم ولايتها.
وحيث إن المحاكم العادية هي صاحبة الاختصاص العام للفصل في القضايا الجنائية، وما المحاكم العسكرية إلا محاكم استثنائية تؤدي عملها فيما يختص بالجرائم التي خولت الفصل فيها بموجب قوانين خاصة إلى جانب المحاكم العادية، وإذا قدمت النيابة العامة قضية من القضايا الخاصة بهذه الجرائم إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى تلقائياً عن نظرها بحجة أن المحاكم العسكرية هي المختصة بالفصل فيها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى وإحالتها إلى المحكمة العسكرية المختصة هو قضاء يخالف التأويل الصحيح للقانون من أن المحاكم العادية هي صاحبة اختصاص أصيل في نظر الجرائم التي تخوّل المحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها. وما كان لها أن تتخلى عن ولايتها هذه وتقضي بعدم اختصاصها دون الفصل في موضوع الدعوى التي أحيلت إليها من النيابة العامة قبل أن يصدر فيها حكم نهائي من المحكمة العسكرية - إلا أن هذه المحكمة لا تستطيع أن تنقض الحكم لهذا الخطأ طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية، ذلك بأن تطبيق هذه الفقرة مشروط بقيام مصلحة للمتهم، ولما كان الثابت من إفادة نيابة المنصورة الكلية أن الدعوى فصل فيها من المحكمة العسكرية بجلسة 15 من ديسمبر سنة 1958 ببراءة المتهمين وقد صودق على هذا الحكم في 13 من يناير سنة 1959 من الحاكم العسكري، فلا مصلحة للمطعون ضده في نقض الحكم ويصبح الطعن بذلك غير ذي موضوع مما يتعين معه رفضه.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 674 لسنة 30 ق (جلسة 27/ 6/ 60).