أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 40 - صـ 670

جلسة 28 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارجي و أحمد الحديدي.

(116)
الطعن رقم 91 لسنة 55 القضائية

نقض "أثر نقض الحكم". استئناف "سلطة محكمة الإحالة" تعويض "تقديره".
دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض دون تخصيص لمقدار كل منهما. لا يؤثر في أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تقدير التعويض. نقض الحكم لعدم جواز التعويض عن أحد العنصرين. يوجب على محكمة الإحالة خصم ما يقابله من تعويض. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
لما كان دمج الضررين اللذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض عنهما بعد تخصيص لمقداره عن كل منهما، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منهما كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أن يقابله من مقدار التعويض المقضي به وإلا كان قضاءها مخالفاً للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم الأربعة الأولين أقام الدعوى 399 لسنة 1974 مدني دمياط الابتدائية على الطاعنين وتابعهما المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء مقتل ابنه حمدي بخطأ التابع المذكور ومحكمة أول درجة حكمت في 25/ 3/ 1976 بتعويض مقداره خمسة آلاف جنيه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 57 سنة 8 ق المنصورة، وبتاريخ 5/ 4/ 1977 قضت محكمة الاستئناف بتعديل مقدار التعويض إلى ألفي جنيه، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2/ 6/ 1982 نقضته هذه المحكمة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة التي قضت بتاريخ 25/ 11/ 1984 بما قضى به الحكم المنقوض، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أنه قضى بإلزام الطاعنين بذات المبلغ السابق الحكم به عليهما في حين أن الحكم السابق نقض لشموله التعويض الموروث فكان يتعين تخفيض ذلك المبلغ بما يقابل هذا التعويض.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان دمج الضررين الذين لحقا بالوارث والمورث عند القضاء بالتعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما، لا يحول دون قيام حقيقة أن كل عنصر منها كان له حسابه في تحديد مقدار التعويض المقضي به، فإذا نقض الحكم لعدم جواز القضاء بالتعويض عن أحد هذين العنصرين وجب على محكمة الإحالة أن تخصم ما ترى أنه يقابله من مقدار التعويض المقضي به وإلا كان قضاؤها مخالفاً للقانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.