مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1993 إلى أخر فبراير سنة 1994) - صـ 583

(56)
جلسة 4 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ علي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 230 لسنة 38 القضائية

أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - وظيفة أستاذ - إلغاء قرار إنهاء الخدمة - أثره على الأجر. صدور حكم بإلغاء قرار إنهاء الخدمة للاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار لا يشمل أحقية المدعي لأجره خلال فترة إبعاده عن عمله - أساس ذلك: أن صرف الأجر لا يعود تلقائياً كأثر من آثار إلغاء قرار إنهاء الخدمة - يتعين المطالبة بالتعويض إن كان له وجه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 12/ 1991 أودع الأستاذ/ ........
المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن/ ........ بتوكيل عام رقم 2413 توثيق مصر الجديدة - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 230 لسنة 38 ق ضد السيد الدكتور رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية - في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات بجلسة 11/ 11/ 1991 في الدعوى رقم 2488 لسنة 44 ق والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وقد طلب الطاعن في تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار رقم 99 لسنة 1989 الصادر من أكاديمية السادات فيما تضمنه من إنهاء خدمته للاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار بما فيها مرتباته وملحقاتها وإلزام الإدارة المصروفات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتي قررت بجلسة 17/ 11/ 1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 30/ 11/ 1993 وفيها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 30/ 11/ 1993 وفيها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما هو ثابت بالأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2488 لسنة 44 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/ 2/ 1990 طالباً الحكم.
أولاً - بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه وحوافزه وبدلاته حتى تفصل في طلباته الموضوعية، ثانياً - وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية رقم 99 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 4/ 10/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار على سند من القول بأنه كان يشغل وظيفة أستاذ بأكاديمية السادات وقد فوجئ بصدور قرار إنهاء خدمته للاستقالة اعتباراً من 4/ 10/ 1989 الأمر الذي حدا به إلى تقديم تظلم في هذا القرار ناعياً عليه انعدام السبب الذي بني عليه نظراً لأنه كان تقدم باستقالته بتاريخ 22/ 6/ 1989 راجياً قبولها اعتباراً من 1/ 9/ 1989 إلا أن السيد/ رئيس الأكاديمية قد وعده بتسوية الموضوعات المختلف عليها وبالتالي استمر في مباشرة عمله كعميد لمركز تنمية الإدارة بالمحليات وعميداً لفرع الأكاديمية بأسيوط وقد تقرر إنجازات بتاريخ 8/ 10/ 1989 الأمر الذي يؤكد انعدام الأثر القانوني لطلب الاستقالة المقدم منه فضلاً عن كونه مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة حيث قصد به الانتقام منه بسبب الخلافات بينهما بسبب العمل.
وبجلسة 16/ 7/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب استمرار صرف راتب المدعي وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني - وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة - التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني - عقب تحضير الدعوى - ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وإلزام الإدارة المصروفات.
وبجلسة 11/ 11/ 1990 حكمت محكمة القضاء الإداري - دائرة الجزاءات برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه لم يثبت في الأوراق أن طلب الاستقالة قدم قبل 4/ 10/ 1989 كما وأن هذا الطلب جاء خالياً بما يفيد اقترانه بشرط أو قيد أو أن إرادة المدعي قد اعترضها عيب من عيوب الإرادة ولم يكن المدعي محالاً للمحاكمة التأديبية وبالتالي فإن القرار الصادر بقبولها يكون متفقاً والقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تأويل القانون وتطبيقه فضلاً عن القصور في التسبيب للأسباب الآتية.
أولاً - انعدام سبب القرار الصادر بقبول الاستقالة حيث إن طلب الاستقالة المقدم فيه ليس إلا صيحة احتجاج وهو ما أكده بتقريره المؤرخ في 8/ 10/ 1989 كما وأن ظروف الحال لم تكن لتوحي برغبته في الاستقالة نظراً لأنه لم يتقدم بطلب استقالته رسمياً، وأنه كان قد عاد لتوه من إعارة مغرية مع أن الجهة المستعيرة كانت راغبة في الاستفادة من خبراته ومن ثم فلا يستساغ عقلاً ومنطقاً أن يتقدم باستقالته بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام من عودته من الإعارة.
ثانياً - مخالفة الحكم لصحيح القانون حيث لم يتحرى عن قيام واستمرار سبب القرار محل الطعن حيث استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبول الاستقالة هو طلب العامل وأنه يلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً ومستوفياً شروط صحته شكلاً وموضوعاً لحين صدور القرار الإداري ومن ثم فإنه لذلك ولكونه استمر في مباشرة عمله على نحو يستفاد منه عدوله ضمناً عن طلب الاستقالة - يغدو القرار الصادر بقبول تلك الاستقالة ورداً على غير محل وبالتالي معدوماً لفقده أحد أركانه الأساسية.
ثالثاً - إهدار القاعدة القانونية الأساسية في تلاقي الإدارتين: ذلك لأن الاستقالة تعتبر من قبيل التصرفات القانونية التي تعتمد على الإفصاح عن إرادة العامل في ترك الخدمة وأن تستمر تلك الإرادة حتى صدور القرار الإداري بقبول الاستقالة ومن ثم فإنه وقد تحقق عدوله ضمناً عن الاستقالة قبل صدور القرار محل الطعن فلا يكون هنا تطابقاً بين الإرادتين.
رابعاً - هدم القاعدة القانونية التي توجب اتخاذ قرار بشأن طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها إعمالاً لحكم المادة 97 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
خامساً - الخطأ في تفسير القانون: حيث جحد الحكم اعتبار تحديد موعد لقبول الاستقالة من قبيل القيود التي تحول دون قبولها ما لم تتم الاستجابة لهذا القيد.
سادساً - عدم إتباع قواعد الإثبات القانوني التي توجب عدم تجزئة الإقرار وهو ما خالفه الحكم المطعون عليه حيث اجتزأ في طلب الاستقالة معلومة واحدة وهي تاريخ تقديمه وشرع في الشكوك حول ما إذا كان تاريخ تحرير الطلب هو تاريخ تقديمه دون الجوانب الأخرى.
سابعاً - القصور في التسبيب مع تهاتر الأسباب حيث طرح محور النزاع وهو استمراره بالعمل بموافقة جهة الإدارة مما يستفاد منه عدول الطرفين عن طلب الاستقالة.
ومن حيث إنه بشأن النزاع في الدعوى حسبما يبين استظهارها على ما سلف إيضاحه يكون بتحضيره فيما إذا كان هناك عدولاً من الطاعن على طلب الاستقالة المقدم فيه قبل إفصاح الإدارة عن إرادتها بقبول تلك الاستقالة أم أن هذا الطلب كان قائماً في هذا التاريخ ومنتجاً لآثاره.
ومن حيث إن الثابت من صورة طلب الاستقالة المقدمة من الطاعن والمودعة بحافظة مستندات الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 14/ 5/ 1990 - أنها نصت على (فأرجو قبول استقالتي من الأكاديمية اعتباراً من أول سبتمبر 1989 والمبينة إلى تسوية معاش...) ويحمل هذا الطلب تاريخ 22/ 6/ 1989 وأن هذا الطلب لا يحمل رقم صادر أو رقم وارد وجاءت الأوراق خالية بما يفيد إرساله بطريق البريد وقد أشر على هذا الطلب من السيد/ رئيس الأكاديمية بعبارة (تقبل الاستقالة اعتباراً من اليوم 4/ 10/ 1989 مع خطاب شكر) دون إبداء أية ملحوظات بشأن التاريخ الذي يحمله هذا الطلب وهو 22/ 6/ 1989 أو قبوله اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1989 كما تحتوي حافظة المستندات المشار إليها على صورة ممهرة بخاتم الدولة في كتاب السيد/ رئيس الأكاديمية إلى السيد/ مدير عام الشئون القانونية بتاريخ 14/ 3/ 1990 بشأن الرد على الدعوى (التي صدر فيها الحكم المطعون عليه) تضمنت إرفاق:
1 - مذكرة السيد/ نائب رئيس الأكاديمية لشئون التدريب ووحدات الحكم المحلي والثابت بها عدم التزام الطاعن بتعليمات السيد/ نائب رئيس الأكاديمية وتخلفه عن الاشتراك في البرامج وتصرفاته أثناء تواجد أمين عام الإدارة المحلية والسادة النواب وعميد المعهد القومي.
2 - مذكرة مدير عام مكتب رئيس الأكاديمية والمشرف على فرع الأكاديمية بجاردن سيتي بشأن مدى انتظام الطاعن في العمل.
3 - مذكرة السيد/ نائب رئيس الأكاديمية بطلب تعيين مدير مقيم لفرع أسيوط - والثابت في صور المرافقات المشار إليها أن المذكرة الأولى تحمل تاريخ 4/ 10/ 1989 فيما تحمل المذكرة الثانية تاريخ 4/ 10/ 1989 كما وأن الثابت من حافظة مستندات المدعي المقدمة أمام محكمة أول درجة أنها تحتوي على صور لمكاتبات متبادلة بينه بصفته عميداً لمركز التنمية الإدارية بالمحليات وعميداً لفرع أسيوط وبين المختصين بالأكاديمية في تواريخ مختلفة خلال أشهر يوليه وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر سنة 1989 وصورة ضوئية لمحضر اجتماع مجلس الأكاديمية بتاريخ 25/ 7/ 1989 يتضمن عدم حضوره الاجتماع بسبب سفره للخارج.
ومن حيث إنه يتعين الإشارة بداءة إلى أنه بالنظر لخلو طلب الاستقالة المقدم من الطاعن حسبما سلف بما يفيد إرساله بطريق البريد أو تسليمه على السركي إذ أنه لا يحمل أرقام أو تواريخ للصادر أو الوارد - فإن النتيجة المنطقية والتي عليها الفعل تؤكد أن هذا الطلب قدم من الطاعن إلى رئيس الأكاديمية مباشرة كما وأنه بالنظر إلى ما ورد بهذا الطلب من التماس قبول استقالته اعتباراً من 1/ 9/ 1989 فضلاً عن التاريخ الذي يحمله هذا الطلب وهو 22/ 6/ 1989 دون أية ملاحظات من رئيس الأكاديمية في هذا الشأن يقطع في عقيدة المحكمة بأن هذا الطلب قدم في تاريخ تحريره وبالتالي فلا يكون هذا الطلب مقدماً بتاريخ 4/ 10/ 1989.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن طلب الاستقالة هو ركن السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها ويلزم لصحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صدور القرار الإداري بقبولها مستوفياً شروط صحته شكلاً وموضوعاً وبالتالي فإنه وقد أجدبت الأوراق عن بيان ما يفيد تقديم الطاعن لطلب بالعدول عن طلبه بالاستقالة - يكون لازماً البحث فيما إذا كانت هنا دلائل جديدة تؤكد أن هناك موقفاً في طرفي النزاع لا يدع مجالاً للشك في دلالته على العدول عن طلب الاستقالة قبل صدور القرار الصادر بقبولها أو فوات ميعاد الثلاثون يوماً المنصوص عليها في المادة 97 من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين باعتباره الواجب التطبيق لخلو القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات من نص يحكم الاستقالة - على تاريخ تقديم ذلك لأن تقديم العامل لطلب الاستقالة ومعول تلك الاستقالة إنما يقوم على إرادة العامل وإرادة جهة الإدارة الصريحة أو الضمنية كما وأن العدول عن الاستقالة يقوم أيضاً على توافر تلك الإرادة والتي يعبر عنها باللفظ أو الكتابة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود - وأنه ولئن كان الأصل في تقديم العامل الاستقالة والعدول عنها وتعبير الجهة الإدارية عن إرادتها إنما يتم في صورة ورقة مكتوبة إلا أن ذلك لا يحول دون التغير عن الإرادة لظروف الحال في مواضع عدة، منها العدول عن الاستقالة وذلك بأن يسلك العامل وجهة الإدارة مسلكاً إيجابياً يستشف منه إنهما عدلا عن طلب الاستقالة المقدم من العامل.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الطاعن قد تقدم باستقالته بتاريخ 22/ 6/ 1989 طالباً اعتباره مستقيلاً اعتباراً من 1/ 9/ 1989 إلا أن الطاعن ظل يباشر العمل المسند إليه بوصفه عميداً لمركز تنمية الإدارة في الإدارة المحلية كما ظل مديراً لفرع أسيوط حتى أخطر في 2/ 10/ 1989 بندب أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط للإشراف على هذا الفرع بموجب كتاب مدير عام الشئون الإدارية بالأكاديمية رقم 4757 بتاريخ 2/ 10/ 1989 دون الإشارة إلى ما يفيد قبول الاستقالة المقدمة منه هذا فضلاً عن أن الجهة الإدارية قد ظلت تعامله على أنه عميداً لأحد معاهدها ومديراً لفرعها بأسيوط كما تم الاتفاق على تنظيم بعض البرامج في مجال تخطيط وتنمية مهارات أعضاء المجالس المحلية واشترك الطاعن ورئيس الأكاديمية في وضع هذا التنظيم.. ورد بمذكرة نائب رئيس الأكاديمية المحررة بتاريخ 4/ 10/ 1989 والمودعة بحافظة مستندات الإدارة أمام محكمة أول درجة ما يلي:
أولاً - (تم الاتفاق على تنظيم بعض البرامج.. بحضوركم (أي رئيس الأكاديمية) والأستاذ....... والأستاذ....... وذلك بعد انتهاء انعقاد مجلس إدارة الأكاديمية يوم 28/ 8/ 1989.
ثانياً - تم الاتفاق في هذا الاجتماع على البدء في تنفيذ هذه البرامج اعتباراً من السبت 16/ 9/ 1989 وذلك على الرغم من بعض التحفظات التي أثيرت من أ. د........
ثالثاً - ........... رابعاً - ........
خامساً - اعتباراً من يوم 23/ 9/ 1989 بدء التحضير للدورتين التاليتين ليتم تنفيذها بفرع الأكاديمية بجاردن سيتي اعتباراً من 30/ 6/ 1989 وكنت أتوقع تواجد الدكتور.... خلال هذه الفترة للمعاونة.
سادساً - ........ ووعدني بالاتصال تليفونياً أو لقائي يوم الاثنين الموافق 2/ 10/ 1989 بجاردن سيتي...) وهذا الكتاب الموجه من نائب رئيس الأكاديمية إلى رئيسها والذي أودعته الإدارة بحافظة مستنداتها يقطع بما لا يدع مجال للشك في أن رئيس الأكاديمية حضر مع الطاعن بصفته عميداً لمعهد الإدارة المحلية وبعض أساتذة الأكاديمية اجتماعاً بتاريخ 28/ 8/ 1989 للتحضير لإعداد برنامج يتم تنفيذه اعتباراً من 16/ 9/ 1989 وأن أحد دوراته تبدأ بتاريخ 30/ 9/ 1989 وأن نائب رئيس الأكاديمية كان يتوقع معاونته له في تنفيذ هذا البرنامج - وهذا لا يتأتى من الطاعن والجهة الإدارية إلا إذا كانت إرادتها قد انعقدت على اعتبار الطلب المقدم من الطاعن بالاستقالة غير قائم وتم العدول عنه وأن ترك هذا الطلب لدى رئيس الأكاديمية دون أن يرده الطاعن - وعليه فإن عقيدة المحكمة تطمئن إلى أن طلب الاستقالة لم يكن قائماً ومنتجاً لأثره القانوني عند صدور القرار الصادر بقبولها فضلاً عن عدم قيامه في نهاية الميعاد المحدد بالمادة 97 من القانون 47 لسنة 1979 وبالتالي يغدو هذا القرار غير قائم على سببه بما يشوبه بعدم المشروعية وعليه يكون الحكم المطعون عليه وقد ذهب إلى غير هذا المذهب مخالفاً للقانون حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه ولئن كانت المحكمة قد انتهت إلى إلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة المدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار إلا أن تلك الآثار لا تشمل أحقية المدعي الأجر خلال فترة إبعاده عن عمله بحسبان أن صرف هذا الأجر لا يعود تلقائياً كأثر من آثار إلغاء قرار إنهاء الخدمة وإنما مناطه المطالبة بالتعويض إن كان له وجه وهو ما يتعين معه رفض طلب الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إن الإدارة وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن للاستقالة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.