مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخامسة والأربعون - (من أول أكتوبر سنة 1999 إلى آخر سبتمبر سنة 2000) - صـ 415

(45)
جلسة 1 من فبراير سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحيي خضري نوبي محمد ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2029 لسنة 34 قضائية عليا

دعوى - إثبات في الدعوى - عبء الإثبات في العقود الإدارية.
عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات - وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية لديها مدونات العقد ووثائقه وأوراقه، إلا أن المدعي ليس ببعيد عن الكثير من وثائق التعاقد - سواء بالنسبة للعقد الذي يحتفظ بصورة منه أو الخطابات المتبادلة بينه وبين جهة الإدارة بشأن تنفيذ هذا العقد - ترتيباً على ذلك - فإن عبء إثبات ما يدعيه المتعاقد مع الإدارة وما يطالب به قبل الجهة الإدارية يقع عليه أولاً سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير الذي تندبه المحكمة لتحقيق ادعائه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 5/ 1988 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن مورث الطاعنين - ....... - تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3765 لسنة 41 ق بجلسة 27/ 4/ 1988 والذي قضى أولاً: بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الثاني والثالث وثانياً: برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات. وطلب في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن مبلغ 35186.400 (خمسة وثلاثين ألفاً ومائة وستة وثمانين جنيهاً وأربعمائة مليماً) وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ استحقاق هذا المبلغ حتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت بجلسة 17/ 1/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 2/ 1990 وبجلسة 27/ 3/ 1990 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليعهد إلى أحد خبرائه لأداء المأمورية الواردة تفصيلاً بالحكم، وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره في الطعن بتاريخ 30/ 5/ 1999 وإذ ورد التقرير إلى هذه المحكمة تداولت نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 12/ 1999 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 1/ 2/ 2000 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر النزاع قد أحاط بها تفصيلاً الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 27/ 3/ 1990 وتخلص بالقدر اللازم للفصل في الطعن في مطالبة الطاعن للجهة الإدارية بأن تدفع له مبلغ 35186.400 والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق عن عملية ترميم وصيانة محكمة بندر إمبابة والمبرم عنها العقد المؤرخ 31/ 3/ 1984.
ومن حيث إن الخبير المنتدب قد أدى المهمة التي كلفته بها المحكمة في الحكم التمهيدي وانتهى إلى أن الأعمال موضوع المقاولة هي ترميم دورتي المياه وعمل شبابيك المخزن وباب المخزن على النحو الموضح تفصيلاً بكراسة الشروط والمحتوية على 27 بنداً، وأنه بالاطلاع على محضر التسليم الابتدائي المؤرخ 16/ 9/ 1984 تبين أن جميع الأعمال تمت بصورة مرضية حسب كشف الحصر المرفق وصدر المستخلص رقم 4 ختامي العملية المؤرخ في 16/ 9/ 1984، وبالاطلاع على المستخلصات المقدم صورتها والصورة الضوئية لاستمارة الصرف تبين أن قيمة المستخلصات التي تم إعداد استمارات اعتماد وصرف لها هي مبلغ 23749.7 بخلاف استمارة اعتماد وصرف ترميم دورة مياه السادة المستشارين بالمحكمة الابتدائية بمبلغ 524، وبالنسبة لقيمة الخصومات التي يطالب بها المدعون فلم يقدم المدعون ما هي الأعمال المعينة التي تم الخصم عليها بالإضافة إلى أنه لم يتم معاينة وقت تسليم الأعمال سنة 1984 لإثبات حالة الأعمال.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات - وهو وقوع هذا العبء على المدعي فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية لديها مدونات العقد ووثائقه وأوراقه، إلا أن المدعي ليس ببعيد عن الكثير من وثائق التعاقد - سواء بالنسبة للعقد الذي يحتفظ بصورة منه أو الخطابات المتبادلة بينه وبين جهة الإدارة بشأن تنفيذ هذا العقد، وترتيباً على ذلك فإن عبء إثبات ما يدعيه المتعاقد مع الإدارة وما يطالب به قبل الجهة الإدارية يقع عليه أولاً سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير الذي تندبه المحكمة لتحقيق ادعائه والثابت من أوراق الطعن الماثل أن الطاعنين ومورثهم من قبلهم قد حصلوا على جميع مستحقاتهم عن الأعمال التي تم تنفيذها وتسليمها إلى الجهة الإدارية، ولم يقدموا سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام الخبير أو أمام هذه المحكمة طوال نظر الطعن وبعد إيداع تقرير الخبير ما يفيد أو يقدم دليلاً على أحقيتهم في المبالغ التي يطالبون بها كفرق بين ما صرف لهم وما يطالبون به، من ثم يكون ادعاؤهم مجرد أقوال مرسلة لا دليل عليها من الأوراق، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه، إلى أنه لم يقم دليل من الأوراق على قيام مورث الطاعنين بتنفيذ أعمال أخرى تجاوز قيمة ختامي الأعمال الذي صرف له، فضلاً عن أنه لم يعترض على ما صرف له في حينه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون مستوجباً للحكم برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في موضوع الطعن برفضه وألزمت الطاعنين المصروفات.