أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 102

جلسة 1 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد وطه الشريف.

(23)
الطعن رقم 602 لسنة 40 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه".
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. قيامها على خطأ مفترض في جانب المتبوع. علاقة التبعية. مناطها. أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه في إصدار الأوامر والرقابة عليه ومحاسبته.
(2) حراسة "الحراسة القضائية". وكالة. مسئولية "مسئولية تقصيرية".
الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس من وزارة العدل. اعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. الأخطاء التي تقع منه خلال حراسته. لا تسأل عنها وزارة العدل.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". محكمة الموضوع.
تقدير مساهمة المضرور في الفعل الضار. خضوعه لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ. وصف فعل المضرور بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
1 - يقضي القانون المدني في المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها, وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، فإنه يكون قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع وتقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل - إنما يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس بناءً على توجيهات أو أوامر صادرة من وزارة العدل ويلتزم بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له مما مقتضاه أنه يعتبر وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة فهو يقوم بإدارة الأموال محل الحراسة بصفته وكيلاً لحسابهم وأن الحارس في قيامه بهذا العمل لا يكون تابعاً لوزارة العدل طالما أنه لا يقوم به لحسابها وإنما لحساب أصحاب الشأن في دعوى الحراسة ومن ثم فإن ما يقع من أخطاء خلال ذلك العمل لا تسأل عنه وزارة العدل طبقاً للمادة 174 من القانون المدني.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فعل المضرور وإن كان يخفف المسئولية عن الأعمال الشخصية إلا أنه يجب أن يكون هذا الفعل خطأ في ذاته ومساهم في إحداث الضرر، وأن تقرير مساهمة المضرور في الفعل الضار يتعلق بفهم الواقع في الدعوى متى أقام القاضي قضاءه على استخلاص سائغ، ولكن وصف الفعل الذي وقع من المضرور وأسس عليه اشتراكه في إحداث الضرر هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... على المطعون ضدهم....... بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 12039.830 على سند من القول أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 19/ 5/ 1956 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم..... اشترى الطاعن من...... أطياناً زراعية مساحتها 5 س، 3 ط، 22 ف، قام باستلامها إلا أن البائع تواطأ مع المطعون ضده الثالث وحررا فيما بينهما عقداً صورياً ببيع ذات الأطيان وأقام هذا الأخير الدعوى رقم...... مستعجل القاهرة قضى فيها بجلسة 15/ 6/ 1961 بفرض الحراسة القضائية على الأطيان وتعيين حارس الجدول صاحب الدور المطعون ضده الأول حارساً عليها لاستلامها وإدارتها واستغلالها استغلالاً حسناً، وقد تسلم المطعون ضده الأول الأطيان في 29/ 6/ 1961 إلا أنه أهمل في رعايتها فأنذره على يد محضر لمباشرة عنايته بالزراعة ولم يقم بذلك مما اضطر الطاعن لإقامة دعوى إثبات الحالة رقم...... مستعجل القاهرة، قضت فيها المحكمة بندب خبير زراعي لمعاينة الأطيان وقدم تقريره في 11/ 12/ 1961 انتهى فيه إلى أن تقدير المبالغ اللازمة لزراعة أشجار بدل التالفة مبلغ 200 مليم و599 جنيه إلا أن الحارس لم يغير مسلكه وظل على إهماله في رعاية الأطيان محل الحراسة فأقام الطاعن الدعوى رقم...... مستعجل القاهرة قضى فيها بتاريخ 31/ 3/ 1962 بعزل الحارس وإسناد الحراسة إلى الطاعن الذي أقام الدعوى رقم..... مستعجل القاهرة لإثبات حالة الأطيان وما لحق فيها من ضرر منذ تقرير الخبير الأول وحتى استلامه الحراسة قضى بندب خبير فيها قدم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن تقرير الخسارة التي لحقت بالطاعن منذ تقديم التقرير الأول مبلغ 68830.130 جنيه بخلاف مصاريف الزراعة لإرجاع الحال إلى ما كانت عليه قبل موت الأشجار وقدرها 150 مليم 282 جنيه وأن مجموع الخسائر والتلفيات التي لحقت بالزراعة والأطيان مبلغ 9030.830 مليمجـ, كما أصابه أضراراً أدبية قدرها بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه وأضاف بأن لمطعون ضده الأول حارس جدول ممن يعينهم وزير العدل المطعون ضده الثاني بصفته فيكون مسئولاً بالتضامن مع المطعون ضده الأول عملاً بالمادتين 163، 174 من القانون المدني وأن المطعون ضده الثالث....... تواطأ بالبيع الصوري فليزمان بالتعويض متضامنين مع المطعون ضدهما الأول والثاني بصفته عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان, قضت المحكمة أول درجة في 28/ 4/ 1966 برفض الدعوى قبل وزير العدل بصفته وبإحالتها إلى التحقيق لإثبات ونفى ما تدون بمنطوق هذا الحكم قضت المحكمة في 16/ 2/ 1977 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للطاعن مبلغ 7165.630 مليمجـ. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 812 سنة 84 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 773 س 84 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 25/ 5/ 1970 بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لوزير العدل بصفته وبالنسبة للمطعون ضده الثالث فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لهما وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الحارس القضائي المطعون ضده الأول بدفع مبلغ 250 جنيه للطاعن، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني على أساس أنه ليس لهذا الأخير السلطة الفعلية في - الرقابة والتوجيه على المطعون ضده الأول وأنه لا يملك أن يصدر له أوامر تتعلق بعمله أو يوجهه بأي طريقة كانت إذ هو ليس موظفاً عاماً تربطه بالمحكمة التي تندبه أو بوزارة العدل علاقة ما ورتب على ذلك تخلف علاقة التبعية التي تتطلبها المادة 174 من القانون المدني وأن إدانة الحارس في جنحة بالحبس لا علاقة لها في مباشرة مهام الحراسة وأن عدم استبعاده من الجدول رغم ذلك لا يمثل خطأ في جانب وزير العدل في حين أن المطعون ضده الأول تابع للمطعون ضده الثاني إذ لهذا الأخير على الأول حق الرقابة والتوجيه والسلطة الفعلية بمقتضى المادة 17 من القانون رقم 96 سنة 1952 - بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء كما أن النيابة العامة وهي أحد أجهزة وزارة العدل لم تقم بإبلاغ رئيس المحكمة المقيد الحارس بجدولها خبيراً بإدانته بالحبس حتى يتسنى شطبه من جدول الخبراء وهذا الموقف السلبي من النيابة العامة ترتب عليه عدم شطب المطعون ضده الأول وسهل اختياره حارساً قضائياً ثم أساء إدارة الحراسة ونشأ عن ذلك ضرراً للطاعن وهو بذلك يكون عنصر خطأ في جانبها رتب ضرراً تسأل عن تعويضه وزارة العدل باعتبار أن النيابة العامة تابعة لها وتحت إشرافها وإذ خالف الحكم المطعون فيه كل ما تقدم فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عن فساده في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان القانون المدني قد قضى في المادة 174 منه على أن يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها, وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه فإنه يكون قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع وتقوم علاقة التبعية على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابع وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها, كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل إنما يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس بناءً على توجيهات أو أوامر صادرة من وزارة العدل ويلتزم بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له مما مقتضاه أنه يعتبر وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة فهو يقوم بإدارة الأموال محل الحراسة بصفته وكيلاً لحسابهم وأن الحارس في قيامه بهذا العمل لا يكون تابعاً لوزارة العدل طالما أنه لا يقوم به لحسابها وإنما لحساب أصحاب الشأن في دعوى الحراسة ومن ثم فإن ما يقع من أخطاء خلال ذلك العمل لا تسأل عنه وزارة العدل طبقاً للمادة 174 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي قد انتهى إلى عدم مسئولية وزارة العدل عما صدر من الحارس القضائي المطعون ضده الأول من أخطاء عملاً بنص المادة سالفة الذكر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون هذا ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بانتفاء وقوع خطأ من النيابة العامة وبالتالي من وزارة العدل لعدم شطب الحارس القضائي من جدول الخبراء لإدانته بالحبس في جنحة تبديد على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعن في سبب نعيه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي برمته على غير أساس ويتعين رفض الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الثالث أن هذا الأخير تواطأ مع المرحوم...... وباع له أرض النزاع مرة ثانية رغم أنه سبق أن باعها للطاعن وتمكن بهذا التواطؤ من فرض الحراسة عليها وتعيين المطعون ضده الأول حارساً عليها وهذا الذي أتاه المطعون ضده الثالث يكون ركن الخطأ في جانبه يؤدي إلى مسئوليته بالتضامن مع المطعون ضدهما الأول والثاني عن تعويضه عن الضرر الذي حاق بها من جراء إهمال الحارس في إدارة أعيان النزاع وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالنسبة له رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه عيب الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه منه ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها لما استخلصته سائغاً ومقبولاً من أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان البين وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الثالث على سند من أنه لم يقع خطأ منه ترتب عليه ضرر للطاعن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استمد ذلك سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويتعين رفضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الثابت من ملفات القضايا المنضمة أن الحارس المطعون ضده الأول استلم الأرض في 29/ 6/ 1961 بعد تعيينه حارساً عليها ولما تنبه الطاعن إلى إهمال الحارس وعما حاق بأرضه من تلف بادر بإنذاره على يد محضر في 31/ 7/ 1971 ينبهه فيه إلى ضرورة رعاية الأرض ثم بادر إلى إقامة الدعوى رقم...... أعلنت صحيفتها للحارس في 8/ 8/ 1961 وحدد لها جلسة 24/ 8/ 61 وفيها قضت المحكمة بندب خبير زراعي لإثبات حالة أطيان الحراسة وما لحقها من تلف وقام الطاعن بدفع أمانة الخبير في اليوم التالي إلا أن الخبير لم يقم بالمعاينة إلا في شهر نوفمبر سنة 1961 بعد أن قدم الطاعن شكاوى لرئيس المحكمة ووزارة العدل وما أن قدم الخبير تقريره في يناير سنة 1962 حتى بادر إلى إقامة الدعوى رقم...... بطلب عزل المطعون ضده من الحراسة أعلنت صحيفتها في فبراير سنة 1962 وقضى فيها في 31/ 3/ 62 بعزله من الحراسة كل هذه الإجراءات السريعة التي اتخذها الطاعن تنفي ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه من أنه لم يتحرك حركة سريعة منتجة لمنع الضرر كما أن الحكم المطعون فيه استند إلى الإجراءات التي اتخذها الطاعن بعد تقرير إثبات الحالة الأولى للقول بمشاركته في الضرر الذي أثبته ذلك التقرير عن المدة السابقة عليه وهي مصادرة على المطلوب إذ لو فرض وتأخر الطاعن عن عمل اللازم لإصلاح الضرر الذي أثبته التقرير الأول فليس هناك خطأ يمكن نسبته إليه ساهم في الضرر الذي أثبته التقرير الأول وإذ استدل الحكم على خلاف الثابت في الأوراق أن هناك خطأ وقع من الطاعن ساهم في الضرر ورتب على ذلك تقدير التعويض فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فعل المضرور وإن كان يخفف المسئولية عن الأعمال الشخصية إلا أنه يجب أن يكون هذا الفعل خطأ في ذاته وساهم في إحداث الضرر وأن تقدير مساهمة المضرور في الفعل يتعلق بفهم الواقع متى أقام القاضي قضاءه على استخلاص سائغ ولكن وصف الفعل الذي وقع من المضرور وأسس عليه اشتراكه في إحداث الضرر هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه قد أسند إلى الطاعن في مدونات حكمه مساهمته بخطأ منه في الضرر الذي حاق به إذ لم يتحرك حركة سريعة منتجة بعد أن لمس ما حاق بالأرض من ضرر عند معاينة خبير دعوى إثبات الحالة الأولى في 14/ 11/ 1961، 21/ 11/ 1961 وأنه كان يستطيع منع ذلك بأن يبادر أثر المعاينة فيطلب عزل الحارس أو يتخذ إجراء بالنسبة لعقد الإيجار الصادر منه لمستأجر الأرض إلا أنه قعد عن ذلك وانتظر تقديم الخبير تقريره ثم رفع دعوى عزل الحارس التي صدر فيها الحكم في 31/ 3/ 1962 ومع ذلك لم يتحرك لتدارك تضاعف الضرر بل انتظر حتى رفع دعوى إثبات الحالة الثانية التي أثبت الخبير المنتدب فيها عند معاينة الأرض في 31/ 5/ 1962 تضاعف الضرر، لما كان ذلك وكان البين من أرواق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضده الأول عين حارساً قضائياً على أرض النزاع في 15/ 6/ 1961 وتسلمها في 29/ 6/ 1961 وقد أنذره الطاعن في 31/ 7/ 1961 بضرورة رعايتها وإذ أجرها المطعون ضده الأول في 1/ 8/ 1961 فقد أقام الطاعن دعوى إثبات الحالة الأولى رقم...... بصحيفة معلنة في 8/ 8/ 1961 وقضى فيها بندب خبير في 24/ 8/ 1961 ولما أثبت الخبير عند معاينة الأرض في 14/ 11/ 1961، 21/ 11/ 1961 ما لحق بها من تلف وما أن أودع الخبير تقريره في 11/ 12/ 61 حتى أقام الطاعن الدعوى رقم..... مستعجل القاهرة بطلب عزل الحارس قضى فيها في 31/ 3/ 1962 ثم أقام دعوى إثبات الحالة الثانية رقم..... مستعجل القاهرة بصحيفة معلنة في 21/ 4/ 1962 لإثبات ما جد من ضرر بعد تقرير خبير دعوى إثبات الحالة الأولى فقضى في 26/ 4/ 1962 بندب خبير أودع تقريره في 22/ 6/ 1962 فأقام الطاعن دعواه الطاعن دعواه بطلب التعويض، هذا لا يشكل أي تقصير في جانبه بل على العكس من ذلك يدل على حرصه على سلامة إدارة أعيان الحراسة، لما تقدم وكان الحكم المطعون فيه رغم وضوح ذلك استخلص أن الطاعن تقاعس في اتخاذ الإجراءات السريعة القاطعة حيال المطعون ضده الأول الحارس من الأوراق وربت على ذلك مشاركة الطاعن للحارس في الخطأ وأدخل ذلك في عناصر تقدير التعويض فإن استخلاصه يكون فاسداً يبطل حكمه في هذا الشأن. وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الأول.