أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 12 - صـ 420

جلسة 27 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(60)
الطعن رقم 298 لسنة 26 القضائية

( أ ) نقض "إعلان تقرير الطعن" بطلان الطعن.
مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان من بلغ سن الرشد من خصومه بتقرير الطعن.
(ب) نقض "بطلان الطعن". أثره في دعوى شفعة.
بطلان الطعن بالنسبة لبعض الخصوم في دعوى الشفعة من شأن ذلك بطلان الطعن بالنسبة للجميع.
1 - على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة وإعلان الطاعن إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته واختصام من يبلغ سن الرشد منهم دون من كان من يمثلهم وهم قصر. فمتى كان الطاعن لم يعلن خصومه الذين بلغوا سن الرشد بتقرير الطعن، وهو من الإجراءات الجوهرية فإنه يترتب على إغفال هذا الأجراء بطلان الطعن.
2 - يوجب القانون في دعوى الشفعة اختصام جميع البائعين والمشتريين في كافة مراحل التقاضي بما فيها بالنقض وينبني على ذلك بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبوله شكلاً بالنسبة لجميع الخصوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية طالباً الحكم بأحقيته للأطيان الموضحة بعريضة الدعوى بالشفعة مختصماً فيها المطعون عليها الثالثة باعتبارها بائعة والدكتور سالم محمد شحاتة باعتباره مشترياً بصفته ولياً على أولاده سوسن ومحمد رامز وسوزان الشهيرة بسهير وسامية وسناء وقضى للطاعن ابتدائياً بطلباته وكانت سوسن قد بلغت سن الرشد فاستأنفت الحكم هي ووالدها بصفته ولياً على باقي القصر وفى 26 أبريل سنة 1956 حكمت محكمة استئناف طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في الأخذ بالشفعة فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقررت دائرة فحص الطعون إحالته إلى هذه الدائرة وقدم كل من النيابة والمطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بنتيه سوزان وسناء مذكرة طلب فيها عدم قبول الطعن شكلاً وبالجلسة المحددة أمام هذه الدائرة لنظر الطعن أصرا على التمسك بهذا الدفع.
وحيث إن هذا الدفع مبناه أن قرار الإحالة صدر في 26 من أبريل سنة 1960 وأن الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن ثلاثة من المطعون عليهم وهم سوزان ومحمد رامز وسامية كانوا قصراً وبلغوا سن الرشد قبل صدور قرار الإحالة ومع ذلك فقد وجه الإعلان لهم في شخص والدهم بصفته ولياً طبيعياً عليهم فرفض والدهم قبول الإعلان بهذه الصفة لبلوغهم سن الرشد وتسلم صورة الإعلان بصفته ولياً على سناء وكان يتعين على الطاعن أن يعلن الطعن إلى هؤلاء الثلاثة إذ لم تعد لوالدهم صفة في تمثيلهم وإذ أغفل القيام بهذا الإجراء فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة لهم ويترتب على ذلك بطلان الطعن بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن هذا الدفع صحيح ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة بملف الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر في 26 من أبريل سنة 1956 وصدر قرار الإحالة في 26 من أبريل سنة 1960 وأن المطعون عليها سوزان بلغت سن الرشد في 5 من ديسمبر سنة 1955 وأن المطعون عليهما محمد رامز وسامية بلغا الرشد في 24 من يناير سنة 1957 وأول أكتوبر سنة 1959 على التوالي أي قبل صدور قرار الإحالة ولما كان القانون يوجب على من يطعن في الحكم مراقبة ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغير في الصفة أو الحالة وإعلان الطعن إلى ورثة المحكوم عليه بعد وفاته واختصام من يبلغ سن الرشد من الخصوم دون من كان يمثلهم وهم قاصرون، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بتقرير الطعن خصومه الذين بلغوا سن الرشد وكان هذا الإعلان من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تخلفها البطلان وكان النزاع مردداً في دعوى شفعة يوجب القانون أن يختصم فيه البائعون والمشترون جميعاً في كافة مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض. لما كان ذلك فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى بعضهم يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للجميع.