أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 12 - صـ 455

جلسة 11 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمد متولي عتلم المستشار، وبحضور السادة: إبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(67)
الطعن رقم 592 لسنة 25 القضائية

( أ ) أعمال تجارية. "بيع".
عقد بيع الأقطان تحت القطع. نقل سعر القطع لاستحقاق تال عملية مضاربة، تعد عملاً تجارياً ولو لم يكن البائع تاجراً.
(ب) إثبات. "قرائن قضائية".
جواز الإثبات بالقرائن في المسائل التجارية.
1 - عقد بيع الأقطان تحت القطع هو عقد من نوع خاص ينظم آثاره اتفاق الطرفين وما جرى عليه عرف هذه التجارة. ولما كان البائع في هذا العقد يقصد في الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذي تسفر عنه الأسعار بالبورصة وكان - بعد أن تحددت الأسعار في الأجل المعين للقطع - قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تالٍ طامعاً فيما قد يعود عليه من زيادة يتوقعها ومتحملاً ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة فإنه يكون قد قصد إلى المضاربة بالثمن وعملية المضاربة هذه التي تأتى تالية لإبرام العقد وتقوم على ما يجريه التاجر المشتري ببورصة العقود من عمليات متعلقة بها، لها ذاتيتها وتعد عملاً تجارياً، ولا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعاً لأنه ليس في القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ في معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن التي عول عليها تؤدي إلى ما انتهى إليه من استنتاج سائغ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - يتحصل في أن المطعون عليها - أقامت ضد الطاعن الدعوى رقم 776 سنة 1952 كلي الإسكندرية طالبة إلزامه بأن يدفع لها مبلغ 430 جنيهاً و701 م مع الفوائد بواقع 7% من 29 أغسطس سنة 1952 حتى السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 9 مارس سنة 1951 باع لها الطاعن، مائة وخمسين قنطاراً قطنا زهراً من صنف الكرنك محصول سنة 1951 بسعر التعامل على عقود شهر نوفمبر سنة 1951 ببورصة الإسكندرية لرتبة الجود مع إضافة ستين قرشاً عن كل قنطار واتفق في العقد على أن للبائع حق قطع السعر ابتداءً من تاريخ العقد لغاية يوم 31 من أكتوبر سنة 1951 وأن من حقه أيضاً أن ينقل سعر الأقطان المبيعة من عقود شهر نوفمبر 1951 إلى عقود شهر يناير سنة 1952 ويكون آخر ميعاد لقطع السعر هو يوم 31 ديسمبر سنة 1951 وأن الطاعن تسلم من الشركة عدة مبالغ جملتها 3123 جنيهاً و995 مليماً وأنه بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1951 طلب الطاعن من الشركة نقل سعر 117.7 قنطاراً مائة وسبعة عشر قنطاراً وسبعة أرطال من عقود شهر نوفمبر سنة 1951 إلى عقود شهر يناير سنة 1952 وبلغت مصاريف النقل 114 جنيهاً و836 مليماً مائة وأربعة عشر جنيهاً وثمانمائة وستة وثلاثين مليماً قيدت على حسابه. وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1951 طلب الطاعن نقل سعر قطع الأقطان سالفة الذكر من عقود يناير سنة 1952 إلى عقود مارس سنة 1952 وبلغت مصاريف النقل 130 جنيهاً و327 مليماً (مائة وثلاثين جنيهاً وثلاثمائة وسبعة وعشرين مليماً) وبتاريخ 27 من فبراير سنة 1952 أصدرت الحكومة قراراً بمنع التعامل على استحقاقات فبراير ومارس وأبريل سنة 1952 ثم أصدرت لجنة البورصة بتاريخ 5 مارس سنة 1952 قراراً بمد كافة العمليات إلى مايو ويونيه سنة 1952 وبتاريخ 14 مايو سنة 1952 أصدرت لجنة البورصة قراراً بتحديد سعر عقود مايو بمبلغ 122.5 مائة واثنين وعشرين ريالاً ونصف وطبقاً لهذا القرار يكون ثمن القطن الذي سلمه الطاعن للشركة 2938 جنيهاً و457 مليماً ألفين وتسعمائة وثمانية وثلاثين جنيهاً وأربعمائة وسبعة وخمسين مليماً وباستنزال هذا المبلغ من المستحق للشركة على الطاعن يكون الباقي للشركة هو430 جنيهاً و701 م أربعمائة وثلاثين جنيهاً وسبعمائة وواحد من المليمات وهو ما طلبت الحكم به مع فوائده. ورفع الطاعن دعوى فرعية طلب فيها إلزام الشركة بأن تدفع له مبلغ 683 جنيهاً و14 مليماً ستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً وأربعة عشر مليماً على أساس أن هذا المبلغ مستحق له على الشركة قيمة باقي ثمن الأقطان التي باعها إليها. وفي 10 نوفمبر سنة 1953 قضت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وإلزام الشركة بالمصاريف وبمبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وفي الدعوى الفرعية بإلزام الشركة بأن تدفع للطاعن مبلغ 683 جنيهاً و14 مليماً ستمائة وثلاثة وثمانين جنيهاً وأربعة عشر مليماً والمصاريف المناسبة ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على ما يخلص في "أن الشركة نسبت إلى الطاعن أنه اتصل بها تليفونياً في يوم 27 ديسمبر سنة 1951 وطلب منها نقل سعر القطع من عقود شهر يناير سنة 1952 إلى عقود شهر مارس سنة 1952. وأن الطاعن قد أنكر ذلك. وأنه قد شرط بالبند العاشر من عقد البيع أن طلب قطع السعر يجب أن يكون ببرقية أو بخطاب. وأنه متى تقرر أن الطريقة في القطع هي إخطار الشركة بالكتابة فلا محل للقول بأن الطاعن أخطر الشركة تليفونياً إذ لو صح ذلك لطلبت منه الشركة أن يعزز هذا الطلب بالكتابة كما جرى العرف الأمر الذي لم يحصل وإنه لما تقدم تكون الشركة لم تقدم دليلاً على أن الطاعن قد أخطرها بالقطع على مارس سنة 1952 ومن ثم يجب إجراء الحساب على آخر ديسمبر سنة 1951 طبقاً للعقد المحرر بين الطرفين... وقد أسفر هذا الحساب عن أن للطاعن في ذمة الشركة المدعية مبلغ 683 جنيهاً و14 مليماً ستمائة ثلاثة وثمانين جنيهاً وأربعة عشر مليماً" واستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 32/ 10 ق محكمة استئناف الإسكندرية. وبتاريخ 28 مايو سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يدفع للشركة مبلغ 430 جنيهاً و701 م أربعمائة وثلاثين جنيهاً وسبعمائة وواحد مليماً والمصاريف عن الدرجتين وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عنهما وفي الدعوى الفرعية برفضها - وأسست حكمها على نظر حاصله أن عقد البيع المحرر بين الطرفين في 9 مارس سنة 1951 يعتبر تجارياً بالنسبة للشركة ومدنياً بالنسبة للطاعن. وأنه قد شرط بالبند العاشر منه أن يكون قطع السعر ببرقية أو خطاب إلا أن العقد خلا من أي شرط خاص يحكم وسيلة إثبات نقل سعر القطع. وأن النقل من عملية البورصة التي لها صفة الاستعجال والتي يجوز أن تتم على وجه ما ولو كان مصدر الأمر غير تاجر أصلاً لأنها تنطوي على المضاربة المحضة التي تعد عملاً تجارياً فيجوز إثباتها بالبينة والقرائن. وأن البند التاسع من العقد لا يحرم الطاعن من طلب التنقل لأكثر من مرة. وقد طلب هذا الأخير النقل للمرة الثانية في 27 ديسمبر سنة 1951 وكان ذلك بمحادثة تليفونية توافرت عليها القرائن التي أوردها الحكم وطعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 22 مارس سنة 1960 وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 13 إبريل سنة 1961 وتمسك وكيل الطاعن بما جاء بتقرير الطعن وطلب وكيل المطعون عليها رفض الطعن وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن جوهر النزاع بينه وبين الشركة المطعون عليها يقوم على ما تزعمه هذه الأخيرة من أنه طلب إليها تليفونياً في يوم 27 ديسمبر سنة 1951 نقل سعر قطع القطن من عقود شهر يناير سنة 1952 إلى عقود شهر مارس سنة 1952 في حين أنه قد أنكر عليها هذه الواقعة وتمسك بأن العقد لا يبيح له نقل سعر القطع غير مرة واحدة هي النقل من عقود نوفمبر لسنة 1951 إلى عقود يناير سنة 1952 كما تمسك بأن طلب النقل يجب أن يكون بالكتابة لأن العقد تضمن شرطاً ذكر فيه أن النقل يكون ببرقية أو بخطاب. وأنه بوصفه مزارعاً لا يجوز أن يقبل ضده دليل غير كتابي لإثبات ما يخالف العقد. ولكن الحكم المطعون فيه بعد أن اعتبر العقد مدنيا بالنسبة له عاد واعتمد على القرائن لإثبات أن الطاعن طلب تليفونياً إلى الشركة المطعون عليها نقل سعر القطع من عقود شهر يناير سنة 1952 إلى عقود شهر مارس سنة 1952 وقد خالف بذلك القانون كما خالف العقد المحرر بين الطرفين الذي لم يخول للطاعن حق النقل غير مرة واحدة كان قد استنفذها بطلب كتابي تاريخه 30 أكتوبر سنة 1951. وأنه لا يبرر هذه المخالفة ما ذهب إليه الحكم من أن عملية نقل سعر القطع من عمليات البورصة التي لها صفة الاستعجال لأن هذا المذهب غير صحيح إذ أن لائحة البورصة لا تجيز التعامل في أقل من مائتين وخمسين قنطاراً والصفقة موضوع النزاع لا تجاوز مائة وخمسين قنطاراً فتخرج بذلك عن نطاق التعامل بالبورصة.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من عقد بيع القطن المحرر في 9 مارس سنة 1951 أنه قد شرط في البند التاسع من أن "للطاعن حق قطع السعر لغاية يوم 31 أكتوبر سنة 1951... وله الحق في نقل السعر من كونتراتات شهر نوفمبر سنة 1951 إلى كونتراتات شهر يناير سنة 1952". وفي هذه الحالة يكون آخر ميعاد لقطع السعر هو يوم 31 أكتوبر سنة 1951 كما شرط في البند العاشر أنه "متى أراد البائع قطع السعر فعليه أن يطلب ذلك ببرقية أو خطاب" ومؤدى هذين النصين أن العاقدين فرقا بين قطع السعر ونقل سعر القطع فحددا ميعاد القطع وبينا وسيلة طلب إجرائه. ثم أطلقا الكلام عن طلب النقل في خصوص عدد مراته وطريق إثباته ودلالة ذلك أنهما اتفقا على جواز النقل لأكثر من مرة وتركا الإثبات لما يقضى به القانون. ومردود أيضاً بأن العقد المحرر بين الطرفين وإن كان مبدئياً بالنسبة للطاعن إلا أنه عقد من نوع خاص ينظم أثاره اتفاق الطرفين وما جرى عليه عرف هذه التجارة. ولما كان البائع في عقد بيع القطن تحت القطع يقصد في الأصل الإفادة من بيع قطنه بالثمن الذي تسفر عنه الأسعار بالبورصة وكان بعد أن تحدد هذه الأسعار في الأجل المعين للقطع قد عمد إلى نقل سعر القطع لاستحقاق تالٍ طامعاً فيما قد يعود عليه من زيادة يتوقعها ومتحملاً ما قد يتمخض عنه النقل من خسارة في حالة نزول الأسعار فإنه يكون قد انتقل مما قصده أصلاً إلى غرض جديد يقصد به المضاربة بالثمن - كذلك فإنه لما كانت عملية النقل تقتضي التاجر المشتري أن يجرى ببورصة العقود لحساب البائع عمليتين في آن واحد يبيع في الأولى ما اشتراه ويشتري في الثانية كمية مماثلة من الاستحقاق التالي فإن هذه العملية التي يكون البائع قد قصد بها المضاربة والتي تأتي تالية لإبرام العقد وتقوم على ما يجريه التاجر بالبورصة تكون لها ذاتيتها وتعد عملاً تجارياً ولا يغير من ذلك أن يكون طالب نقل سعر القطع مزارعاً لأنه ليس في القانون ما يمنعه من مزاولة الأعمال التجارية - ومردود أيضاً بأنه وإن كانت وحدة التعامل داخل البورصة هي عن صفقات من مائتين وخمسين قنطاراً ومضاعفاتها إلا أن الطاعن لا شأن له في ذلك إذ التعامل بالبورصة إنما يكون باسم الشركة المطعون عليها وهى المطالبة بالتزام هذه القاعدة وفاء منها لتعهداتها قبل عملائها الذين باعوا إليها أقطانهم. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم ما تقدم واعتبر أن للطاعن حق نقل سعر القطع لأكثر من مرة وقرر أن طلب النقل الصادر من جانب الطاعن للمرة الثانية عمل تجاري فإنه يكون صحيحاً وبالتالي يكون سبب النعي في غير محله.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قرائن لا تؤدي إلى النتائج التي استخلصها منها ذلك أنه استند في قيام الدليل على أن المحادثة التليفونية قد تمت فعلاً إلى - أولاً - أن الطاعن قد سكت عن خطاب الشركة المؤرخ 28 من ديسمبر سنة 1951 الذي أخطرته فيه بأنها بناءً على أن محادثته قد نقلت سعر قطع قطنه من عقود يناير سنة 1952 إلى عقود مارس سنة 1952 وأنه لم يرد على هذا الخطاب مما يفيد تسليمه بمضمونه - ثانياً - أن الشركة لم تكن تعلم بأن الأسعار ستنخفض في مارس سنة 1952 حتى تخلق هذه الواقعة - ثالثاً - أن الطاعن حرر لمصلحة الشركة في يوم 28 فبراير سنة 1952 سنداً بثمن بذرة قطن اشتراها منها وتعهد في السند بأن يوفى بقيمته في 15 من أكتوبر سنة 1952. فلو كان الطاعن قد قطع قطنه إلى آخر ديسمبر سنة 1951 لما كانت به حاجة إلى تحرير هذا السند ولخصمت قيمته من أصل ثمن أقطانه. وهذه القرائن التي ركن إليها الحكم المطعون فيه مردودة بأن الخطاب المؤرخ 28 من ديسمبر سنة 1951 يعتبر عرضاً من جانب الشركة لم يلق قبولاً من جانب الطاعن. كذلك فإن كانت الشركة كانت من البيوتات التجارية التي ضاربت على هبوط الأسعار فهي بذلك كانت على علم من أن السعار ستنخفض. أما توقيع الطاعن على سند بقيمة بذرة القطن فقد كان سببه أن العمليات التجارية تقتضي رصد الحساب الدائن والحساب المدين لكل عميل.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية تجارية فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ في معرض الإثبات بالقرائن. وإذ كانت القرائن التي عوّل عليها تؤدي إلى ما انتهى إليه من استنتاج سائغ فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه قصور أسباب ذلك - أولاً - أنه تمسك بأن حقه في نقل سعر القطع مقيد بمرة واحدة كما هو ثابت من عقد الاتفاق ولكن الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع - ثانياً - أن الشركة لم تقدم ما يدل على ما زعمته من أنها نقلت فعلاً سعر القطع لعقود مارس سنة 1952 وقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث نقل سعر القطع.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بما سبق بيانه في الرد على السبب الأول ومردود في شقه الثاني بأنه لما كان الطاعن لم يجادل أمام محكمة الموضوع في أن الشركة المطعون عليها قد نقلت فعلاً سعر القطع إلى عقود مارس سنة 1952 فإنه لا تجوز إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.